التقديم مفتوح في المعاهد الصحية العسكرية 2025 للطلاب والطالبات.. تفاصيل وشروط القبول    أستاذ مناهج يُطالب بتطوير التعليم الفني: له دور كبير في إحداث التنمية (فيديو)    سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 20-7-2025 مع بداية التعاملات    العشائر السورية: انسحبنا من السويداء امتثالا لوقف إطلاق النار وأي خرق سيقابل برد قاس    في يوم واحد.. 131 شهيدًا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة    الدفاعات الجوية الروسية تُدمر 15 طائرة مسيرة أوكرانيا    عمرو حمزاوي: الشرق الأوسط يعيش «مغامراتية عسكرية».. والقوة لن تحقق الأمن لإسرائيل    مصدر يكشف لمصراوي التفاصيل المالية لانتقال وسام أبو علي إلى كولومبوس الأمريكي    آخر أخبار نتيجة الثانوية العامة 2025 و«التعليم» تكشف التفاصيل    متحدث التعليم: فرصة التحسين في البكالوريا اختيارية ورسومها 200 جنيه فقط    استقالة الرئيس التنفيذي لشركة أسترونومر بعد جدل فيديو حفل كولدبلاي    توقعات الأبراج حظك اليوم الأحد 20 يوليو 2025.. طاقات إيجابية وتحولات حاسمة بانتظار البعض    أحمد شاكر: اختفيت عمدا عن الدراما «مش دي مصر».. وتوجيهات الرئيس السيسي أثلجت صدر الجمهور المصري    ب9 آلاف مواطن.. مستقبل وطن يبدأ أولى مؤتمراته للشيوخ بكفر الزيات    لمواجهة الإعصار "ويفا".. الصين تصدر إنذارًا باللون الأصفر    أحمد شاكر عن فيديو تقليده لترامب: تحدٍ فني جديد وتجربة غير مألوفة (فيديو)    في حفل سيدي حنيش.. عمرو دياب يشعل المسرح ب"بابا"    موعد بداية شهر صفر 1447ه.. وأفضل الأدعية المستحبة لاستقباله    دعاء الفجر | اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك    العلاقات المصرية الإفريقية.. رؤية استراتيجية متجددة    تراجع جاذبية ودائع «المركزى» يعيد رسم توجهات السيولة بالبنوك    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم في مصر بعد هبوط كبير تجاوز ال1300 جنيه    اليوم محاكمة 12 متهمًا في قضية «رشوة وزارة الري»    «دماغه متسوحة.. وطير عربيتين ب 50 مليون».. مجدي عبدالغني يشن هجومًا ناريًا على أحمد فتوح    «اتباع بأقل من مطالب الأهلي».. خالد الغندور يكشف مفاجأة عن صفقة وسام أبوعلي    لويس دياز يبلغ ليفربول برغبته في الانتقال إلى بايرن ميونيخ    "عنبر الموت".. شهادات مروعة ..إضراب جماعي ل 30قيادة إخوانية وسنوات من العزل والتنكيل    ماركا: بعد تجديد كورتوا.. موقف لونين من الرحيل عن ريال مدريد    نجم الزمالك السابق: عبدالله السعيد يستطيع السيطرة على غرفة الملابس    «احترم النادي وجماهير».. رسالة نارية من نجم الزمالك السابق ل فتوح    جولة تفقدية لرئيس جامعة القناة على شئون التعليم والطلاب    وزارة العمل تعلن عن 90 وظيفة براتب 8 آلاف جنيه | تفاصيل    الكونغو الديمقراطية و«إم 23» توقعان اتفاقًا لوقف إطلاق النار    مصرع 3 أطفال غرقا داخل حوض مياه بمزرعة بصحراوى البحيرة    حالة الطقس اليوم الأحد في مصر.. «الأرصاد» تحذر من الشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق    "روحهم كانت في بعض".. وفاة شخص أثناء محاولته اللحاق بجنازة والدته ببني سويف    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب شمال إيران    ضبط 3 وقائع في أقل من 48 ساعة.. الداخلية تتحرك سريعًا لحماية الشارع    علاء مبارك يرد على ساويرس: عمر سليمان «كان رجل بمعنى الكلمة»    مفتي الجمهورية ينعى الأمير الوليد بن خالد بن طلال آل سعود    سوريا أكبر من الشرع!    خلال 24 ساعة.. 133 شهيدًا ضحايا العدوان الصهيوني على غزة    سعر الخوخ والموز والفاكهة بالأسواق اليوم الأحد 20 يوليو 2025    حنان ماضى تعيد للجمهور الحنين لحقبة التسعينيات بحفل «صيف الأوبر» (صور و تفاصيل)    الملاك والمستأجرون وجها لوجه في انتظار قانون الإيجار القديم    هيئة الطرق والكباري ترد على شائعة توقف العمل بكوبري الميمون ببني سويف    تجنبها ضروري للوقاية من الألم.. أكثر الأطعمة ضرراً لمرضى القولون العصبي    هل يؤثر إضافة السكر الطبيعي على كوكاكولا؟ رد رسمي على تصريحات ترامب    شائعة بين المراهقين وتسبب تلف في الكلى.. أخطر أضرار مشروبات الطاقة    ب"فستان جريء".. أحدث جلسة تصوير ل جوري بكر والجمهور يغازلها    حدث بالفن | رقص هيدي كرم وزينة في الساحل وتعليق أنغام على أزمتها الصحية    محمد ربيعة: عقليتى تغيرت بعد انضمامى لمنتخب مصر.. وهذا سبب تسميتى ب"ربيعة"    قافلة بيطرية من جامعة المنوفية تفحص 4000 رأس ماشية بقرية مليج    غلق 6 مطاعم فى رأس البر بعد ضبط أطعمة منتهية الصلاحية    «قولي وداعًا للقشرة».. حلول طبيعية وطبية تمنحك فروة صحية    بلغة الإشارة.. الجامع الأزهر يوضح أسباب الهجرة النبوية    أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم    هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها إلى زوجها الفقير؟.. محمد علي يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



من الاحتلال إلى الثورة.. مصر تحكمها القوانين الاستثنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 06 - 2012

شهد عصر السادات فى أعقاب ما سماه «ثورة التصحيح» انفراجة ديمقراطية اتسعت بعد حرب أكتوبر 1973، فتم تعديل قانون الطوارئ وقانون الإجراءات الجنائية بما يحقق مزيدا من الضمانات للمعتقلين والمحبوسين احتياطيا، وهى تعديلات ألغيت عقب اغتيال الرئيس السادات فى أكتوبر 1981، لكن النظام كان يعطى بيد ويأخذ ما يعطيه تشريعيا باليد الأخرى، خاصة مع استمرار حالة الطوارئ حتى مايو 1980.


لم تنته حكاية مصر مع القوانين الاستثنائية بصدور تصريح 28 فبراير 1922 وإعلان استقلال مصر، وتحول مصر إلى ملكية دستورية، ففى أعقاب صدور دستور 1923 بدأت الحكومات التى أدارت البلاد قبل إجراء أول انتخابات نيابية على أساس الدستور الجديد فى إصدار تشريعات تحاصر الحريات التى نص عليها الدستور، فصدر قانون الاجتماعات فى 30 مايو 1923 ليقيد حق الاجتماع والتظاهر، كما صدر قانون الأحكام العرفية فى 26 يونيو 1923 ليضع فى يد الحكومة سلطات لا حدود لها فى حالة إعلان الأحكام العرفية التى تغير اسمها سنة 1958 لتصبح حالة الطوارئ، وقد وضعته الحكومة قبل انتخاب البرلمان بشهور قليلة حتى تتجنب رفضه من البرلمان المنتخب.

وعندما وقع الانقلاب الدستورى الأول سنة 1925 أصدرت وزارة زيور باشا مرسوما بقانون فى يوليو 1925 بتعديل قانون العقوبات فى المواد الخاصة بجنح الصحافة والنشر بقصد تشديد العقوبات وإفساح المجال لإغلاق الصحف، ووسع دائرة الاتهام فيما ينشر بالصحف بالنص على عقاب كل من «يعمل على تضليل الرأى العام فى أعمال السلطات العامة أو بأى طريقة أخرى»، ليدخل على النظام القانونى المصرى نصوصا غامضة فضفاضة لا تعرف الجرائم تعريفا جامعا مانعا.

وفى أكتوبر من نفس العام استصدرت حكومة زيور باشا مرسوما بقانون الجمعيات والهيئات السياسية جعلت به الجمعيات والأحزاب واقعة تحت رحمة الحكومة، كما عدلت الحكومة قبل نهاية عام 1925 قانون الانتخابات فضيقت فيه حق الانتخاب.

وفى عهد حكومة محمد باشا محمود التى عرفت بحكومة القبضة الحديدية 1928/ 1929، تم تعديل لائحة المحاماة بسبب تبرئة نقابة المحامين لمصطفى النحاس وويصا واصف وجعفر فخرى من تهم الفساد، وكان هذا التعديل نموذجا لشخصنة القوانين، ثم أصدرت الحكومة مرسوما بقانون فى مارس 1929بفرض عقوبة الحبس والغرامة أو كليهما على كل من حرض على كراهية نظام الحكم أو الازدراء به، وهذا أيضا تعبير مطاط غير واضح يجرم إبداء الرأى ما زالت تأثيراته قائمة إلى الآن، كما أصدرت مرسوما آخر بتشديد العقوبات فى مخالفة قانون الاجتماعات للتضييق على حق المواطنين فى الاجتماع والتظاهر.

جاءت الموجة التالية من موجات العدوان على الشرعية القانونية فى العصر الليبرالى فى ظل حكومات إسماعيل صدقى، ففى الانقلاب الدستورى سنة 1930 تعرضت الحريات الديمقراطية كلها لمحنة شديدة، وفى فبراير 1931 عدلت الحكومة قانون العقوبات لتستحدث نصوصا تعاقب على التعبير عن الرأى من خلال الصحافة، ومن تلك النصوص التى ما زالت آثارها قائمة إلى يومنا هذا، عقاب من ينشر أخبارا بشأن تحقيق جنائى قائم، ومن ينشر أمورا من شأنها التأثير فى القضاة أو رجال النيابة أو غيرهم من الموظفين المكلفين بالتحقيق، أو التأثير فى الرأى العام!.

وبعدها بأشهر قليلة عدلت قانون العقوبات مرة أخرى لتشدد العقوبات على «جرائم» النشر التى تقع عن الطريق الصحف وغيرها من طرق النشر، واستحدثت مصطلحات تحكمنا إلى يومنا هذا مثل «الإضرار بالمصلحة العامة» و«الإخلال بالنظام العام» و«التحريض على قلب نظام الحكومة» و«التحريض على كراهية النظام أو الازدراء به»، كما وضعت الحكومة قانونا جديدا للمطبوعات تضمن شروطا تعجيزيه لإصدار الصحف.

وفى حكومة إسماعيل صدقى الثانية سنة 1946 عدل قانون العقوبات وأضاف المادة 98 أ بالمرسوم بقانون 117 لسنة 1946 من وراء ظهر السلطة التشريعية وفى غيابها، ليجرم قيام الأحزاب على أساس طبقى مستعيرا هذه المادة من تشريعات موسولينى الفاشية بعد سقوط موسولينى وإعدامه.

وفى أعقاب انقلاب يوليو استفاد النظام من التشريعات التى سنها بطرس غالى ومحمد سعيد وزيور ومحمد محمود وإسماعيل صدقى وغيرهم من منتهكى حريات المصريين وأضاف إليها حتى أصبحت مصر تمتلك ترسانة من أكبر ترسانات التشريعات الاستثنائية سيئة السمعة، وفى ظل نظام يوليو تراجعت الحريات العامة ولجأ النظام الجديد إلى التوسع فى استخدام التشريعات الاستثنائية وإنشاء المحاكم الاستثنائية، التى عرفتها مصر مع الاحتلال البريطانى، لكن تحت مسميات محاكم الشعب ومحاكم الثورة ومحاكم الغدر، وهى المحاكم التى لم تلتزم فى عملها بقانون الإجراءات الجنائية، كما لم يلتزم بعضها بقانون العقوبات، وقد استندت تلك المحاكم بما أطلق عليه «الشرعية الثورية»، وكذلك إلى استمرار حالة الطوارئ معلنة لفترات طويلة دون توقف أو انقطاع، وقد كانت هذه المحاكم والإجراءات الاستثنائية سلاحا موجها ضد معارضى النظام كما كانت أيضا سلاحا ضد المنشقين على النظام من داخله، كما توسع النظام بعد يوليو 1952 فى إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية، ومحاكمتهم أمام قضاة غير قضاتهم الطبيعيين.

شهد عصر السادات فى أعقاب ما سماه «ثورة التصحيح» انفراجة ديمقراطية اتسعت بعد حرب أكتوبر 1973، فتم تعديل قانون الطوارئ وقانون الإجراءات الجنائية بما يحقق مزيدا من الضمانات للمعتقلين والمحبوسين احتياطيا، وهى تعديلات ألغيت عقب اغتيال الرئيس السادات فى أكتوبر 1981، لكن النظام كان يعطى بيد ويأخذ ما يعطيه تشريعيا باليد الأخرى، خاصة مع استمرار حالة الطوارئ حتى مايو 1980.

ففى عهد السادات صدرت تشريعات استثنائية معيبة مثل قانون حماية أمن الوطن والمواطن وقانون حماية الوحدة الوطنية وقانون الاشتباه وقانون حماية القيم من العيب وقانون المدعى العام الاشتراكى، وكلها قوانين قيدت الحريات العامة للمواطنين وأسست لتغول السلطة التنفيذية، وإذا كانت غالبية هذه القوانين قد ألغيت أو عدلت فى بداية عصر مبارك، إلا أن عصره شهد فى المقابل تعديلات تشريعية أدت إلى أوضاع أكثر سواء للحريات، خاصة التعديلات على قانون الطوارئ وأدت إلى إهدار كل الضمانات التى نصت عليها التعديلات التى أدخلت فى عصر السادات.

ولم يتغير الحال كثيرا بعد ثورة 25 يناير للأسف.

من الجدير بالذكر أن إصدار مثل هذه القوانين كان دائما يأتى بحجة حماية الوحدة الوطنية، ومواجهة الفتنة الطائفية، أو مقاومة الإرهاب، أو التصدى للبلطجة، لكن اللافت للنظر أن أيا من هذه القوانين أو استمرار حالة الطوارئ لم تحم مصر من الإرهاب أو الاعتداءات الطائفية أو البلطجة، بل تفاقمت كل هذه الظواهر فى ظلها، وكانت مثل تلك القوانين وسيلة فقط لحماية النظام الاستبدادى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.