يتقدم المجلس القومى لحقوق الإنسان بمشروع قانون إلى مجلس الشعب، يسمح بزواج البهائيين، دون الاعتراف بهم كطائفة دينية، أو بمعتقداتهم، حسبما كشف المستشار مقبل شاكر، نائب رئيس المجلس. وقال شاكر ل«الشروق» إن مشروع القانون الجديد سيسمح للبهائيين بتوثيق عقود زواجهم أمام مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقارى بحيث يمكن لهم استخراج بطاقات شخصية تثبت فيها حالاتهم الاجتماعية كمتزوجين. وأوضح شاكر أن مشروع القانون الجديد يأتى فى إطار سعى المجلس إلى حل مشكلة الزواج لدى البهائيين، حيث إن قانون الأحوال المدنية الحالى لا يسمح لهم بالزواج أمام مكاتب الشهر العقارى. وحصلت «الشروق» على نص المذكرة الإيضاحية للقانون التى أعدها المستشار هانى محمد يوسف، وتقترح المذكرة إصدار قانون يعدل المادة الخامسة من قانون الأحوال المدنية التى تمنع زواج البهائيين. وتؤكد المذكرة أن البهائية تتبع سياسة معادية للإسلام والمسلمين والعرب، إلا أن الشريعة الإسلامية توجب السماح لهم بالعيش فى دار الإسلام آمنين على أنفسهم، دون السماح لهم بممارسة شعائرهم الدينية بشكل علنى وظاهر، لأنها ليست ديانة، حيث إن الأديان هى فقط الإسلام والمسيحية واليهودية، ويحق لأتباع الديانات الثلاث ممارسة شعائرهم علنا، وعلى الدولة أن تكفل لهم ذلك. وأضافت المذكرة أن المستفاد من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ونصوص الدستور وأحكام القضاء أنه يحق لأهالى المعتقدات المختلفة كالبهائية العيش بحرية ودون إكراه على اعتناق أى دين، بشرط ألا تكون شعائرهم علنية. وأوضحت المذكرة أن المادة 5 من قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994 نصت على توثيق عقود الزواج بين المواطنين فى المحاكم الشخصية إذا كان الزوج والزوجة يعتنقان نفس الديانة أو نفس المذهب فى الديانة الواحدة، بعد أن يتم عقد القران على يد القس أو الكاهن، أو بالعرف داخل الطائفة الدينية المعترف بها بالنسبة للأديان السماوية الثلاث. كما نص القانون نفسه على أن مكاتب الشهر العقارى تختص بتوثيق عقود الزواج فى 3 حالات على سبيل الحصر هى أن يكون أحد الزوجين أجنبيا، والحالة الثانية هى أن يكون الزوجان مصريين لكنهما من ديانتين سماويتين مختلفتين، والحالة الثالثة هى أن يكون الزوجين يعتنقان نفس الديانة السماوية ولكن ينتميان لمذهبين مختلفين داخل الدين الواحد. وواصلت المذكرة بأنه يمكن إباحة توثيق زواج البهائيين من خلال إضافة كلمتين على المادة هما «أو اتحدا فى المعتقد». وأوضحت المذكرة أن إضافة الكلمتين ستسمح بتوثيق عقود البهائيين على اعتبار أن ديانتهم «معتقد» وليس ديانة، وهو ما يسمح بتمييز أهل كل ديانة ومعتقد حتى يكون كل مواطن على بينة بهوية من يتعامل معه خصوصا فى المجال الاجتماعى. واستندت المذكرة إلى تصريح الدكتور محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الراحل فى إحدى الصحف من أن «كتابة البهائية كمعتقد فى خانة الديانة أمر ممكن ولا ضرر منه بل تمييز واجب لمن هو خارج عن الديانات السماوية». واقترحت المذكرة إلغاء المادة 134 من تعليمات الشهر العقارى التى تنص على أنه «لا يجوز توثيق عقود زواج البهائيين فيما بينهم أو بين غيرهم من معتنقى الديانات الأخرى المعترف بها فى جمهورية مصر العربية». وتناولت المذكرة أحكام المحكمة الإدارية العليا بأن البهائية ليست ديانة سماوية، بل معتقد فكرى يخرج معتنقيه من الإسلام، وأنه يجب تمييزهم عن غيرهم من أصحاب الديانات السماوية، بعدم ذكر ديانتهم فى خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى، وأن يتم وضع علامة () فى خانة الديانة.