فى أول تصريح رسمى من مجلس الدولة حول فتوى بطلان تعيين رضا وهدان، نائب الحزب الوطنى عن دائرة شبرا، رئيسا لشركة الاتحاد العربى للنقل (سوبر جيت)، قال المستشار محمد عبدالعليم أبو الروس، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع : إن الجمعية أصدرت بالفعل فتوى البطلان فى 13 أكتوبر الحالى. وكانت «الشروق» قد انفردت الاثنين الماضى بنشر الفتوى، ثم نشرت جزءا من حيثياتها فى اليوم التالى، لكن النائب رضا وهدان أدلى بتصريحات فى صحف قومية ومستقلة قال فيها إن الفتوى لم تصدر من الأساس، وأن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أجلت نظر موضوعه إلى ديسمبر، وأن شركة «سوبر جيت» ليست شركة مصرية وإنما منشأة فى مصر برأس مال ليبى. وأكد المستشار عبدالعليم ل«الشروق» أن موضوع مدى جواز تعيين وهدان فى الشركة كان معروضا على الجمعية العمومية فى 13 أكتوبر، حيث انتهت الجمعية إلى عدم مشروعية تعيينه رئيسا لمجلس إدارة الشركة، وإلزامه برد المبالغ التى حصل عليها منذ تعيينه، وذلك وفق إفتاء مجلس الدولة المستقر على بطلان الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية مجلس إدارة أو رئاسة شركة مساهمة مصرية. وأشار عبدالعليم إلى «سابقة إصدار فتاوى أخرى ببطلان تعيين نواب آخرين فى شركات مساهمة» علما بأن من هؤلاء فى الفترة الأخيرة الوزير السابق إبراهيم سليمان ونائبا مجلس الشعب إسماعيل هلال وعبدالستار أبو راس ونائب الشورى بالتعيين محمد مرسى. وحول ما ذكره وهدان من أن شركة «سوبر جيت» ذات رأس مال ليبى، أوضح عبد العليم أن «هذا الكلام خاطئ، ومردود عليه فى أسباب الفتوى بالتفصيل، فالشركة كانت اتحادية بين مصر وليبيا فى السبعينيات، ثم انفصلت ليبيا بفرع الشركة هناك، وانتهى المطاف بها أن أصبحت شركة مصرية مخاطبة بأحكام القانون المصرى، وصدرت فتاوى سابقة من مجلس الدولة بذات الخصوص». وجاء فى الفتوى أن «المادة 179 من القانون 159 لسنة 1981 بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، حظرت على النائب البرلمانى (فى أحد مجلسى الشعب والشورى) الجمع بين عضويته البرلمانية وعضوية مجلس إدارة الشركات المساهمة، إلا فى 3 حالات هى أن يكون أحد مؤسسى الشركة أو أن يكون مالكا لنسبة 10% من أسهمها أو أن يكون عضوا بمجلس إدارة الشركة قبل انتخابه نائبا فى البرلمان، ولم تتوافر إحدى هذه الحالات الثلاث فى وهدان. وأضافت الفتوى أن قانون مجلس الشعب نص صراحة على بطلان تعيين عضو مجلس الشعب فى وظائف الحكومة أو القطاع العام، وما فى حكمها، أو الشركات الأجنبية، أثناء مدة عضويته، إلا إذا كان التعيين على سبيل الترقية أو النقل أو بحكم قضائى أو قانون خاص.