قال المحامى بهاء أبوشقة، أحد محامى رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الصادر ضده حكم بالسجن 15 عاما لاتهامه بالتحريض على قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، إن هشام «مرتاح نفسيا» بعد إبعاد حبل المشنقة عن رقبته وأكد خطأ القياس بالحكم الصادر على نواب القروض بدون استماع المحكمة لمرافعة الدفاع على الحكم فى قضية هشام طلعت، وكشف أنه سيتبع 3 سيناريوهات أمام محكمة النقض منها السيناريو الذى أتبع مع عماد الجلدة، والآخر مع هانى سرور وأوضح ل«الشروق» أن محكمة الجنايات خالفت أصول المحاكمات الجنائية فى إصدارها للحكم وتبريرها له، واتت بافتراض أن محامى المتهمين يماطلون على خلاف الحقيقة، لأنى كنت جاهزا منذ الجلسة الأولى، كما أن المحكمة عدلت قرارها بالاستجابة لطلبات الدفاع والتأجيل لجلسة اليوم الخميس، رغم أن محكمة النقض نصت على ضرورة أن تبرر للدفاع أسباب العدول عن هذا القرار، وهو ما لم يحدث، كما أن المحكمة صادرت على المطلوب، ولم تمكن المحامين من إبداء دفوعهم وأكد فى حواره ل«الشروق» أن المحكمة شوهت صورة شيوخ المحامين فى هيئة الدفاع باتهامهم بالمماطلة. وواصل أبوشقة: لم يكن فى حسبانى أو توقعى أو توقع أى قانونى أن يصدر حكم بالإدانة دون مرافعة، لأننا كنا فى جلسة إجراءات، وكانت المحكمة تحقق طلبات الدفاع، على الأقل بالنسبة لمحامى المتهم محسن السكرى الذى كان متمسكا بجميع الطلبات التى أبديت قبل ذلك، والمحكمة استمعت لشاهدين ثم رفعت الجلسة للمداولة وفوجئنا بصدور هذه الأحكام». وأشار إلى أنه ليس من مبدئه طيلة عمله بالنيابة أو القضاء أو المحاماة منذ عام 1975 أن يعلق لا على قضية يجرى التحقيق فيها أو على حكم قضائى، وأضاف قائلا: «ولكننا فوجئنا أن هناك تعليقا من المحكمة على الحكم، وبررت صدور الحكم على هذا النحو المفاجئ غير المتوقع لسببين، الأول أن الدفاع يماطل، والسبب الثانى أننا رفضنا المرافعة، وهذا الكلام مرفوض على الأقل بالنسبة لى، لأنى أبديت استعدادى للمرافعة منذ الجلسة الأولى فى القضية أمام الدائرة الرابعة فى 26 أبريل الماضى، حيث سئلت سؤال واضح من المحكمة فى هذا الشأن، وقلت للمحكمة أنى جاهز للمرافعة، ومنذ هذا التاريخ لم أطلب أى طلب لمناقشة أى شاهد، لسبب بسيط هو أننا فى هيئة الدفاع عن المتهم الثانى هشام طلعت مصطفى بعد أن أعيدت القضية من النقض، جلسنا جلسة ود واحترام وتنسيق وتفاهم وكلهم من شيوخ المحامين، ثم وزعنا الأدوار كل منا يختص بجزء معين من الدفاع، حرصا على وقت المحكمة ومنعا للتكرار. وأضاف أنه اختص بالدفاع فقط فى مناقشة أدلة الاشتراك التى وردت فى قائمة أدلة الثبوت من النيابة العامة وهو نوع من الاحتراف والأسلوب المتمثل فى فنية مواجهة الدليل الجنائى بالنسبة للشريك، أما بالنسبة لفريد الديب باعتباره محاميا قديما فى القضية وعاصرها منذ البداية، فكان دوره أن يدافع عن أدلة القتل، وذلك فكر قانونى وهو أن الشريك يستمد إجرامه من إجرام الفاعل الأصلى فإذا سقطت التهمة عن الفاعل الأصلى سقطت عن الشريك فنحن نطوق الدليل من مختلف الاتجاهات. وأوضح أنه من أبرز دفوعه التى كان سيقدمها أمام المحكمة هى عدم الاعتداد بالتسجيلات الصوتية فى المكالمات الهاتفية الخمس لأنها مصطنعة امتدت إليها يد العبث، حيث طلبنا مواقيت المكالمات من شركة موبينيل، وتبين أن هناك خلافا فى المواقيت، فهناك مكالمة مدتها 33 ثانية وجدناها 23 فقط، فبدلا من القول «مش لازم تقتل» تتشال «مش» وتثبت «لازم تقتل». وأشار إلى أنه فيما عدا ذلك ليس هناك دليل لأن الأدلة فى المواد الجنائية تأتى على سبيل الحصر إما أن تكون دليلا قوليا أو فنيا أو ماديا، وإما أن تكون مباشرة أو غير مباشرة، وهناك ما يسمى بالقرينة، وهى لا ترقى لمرتبة الدليل، فلست أمام دليل مباشر، ومع ذلك قال لم اقتل، كما أن المكالمات التى قدمها لم تعرض على خبير فنى ليقوم فيما إذا كان صوت هشام أم لا. وواصل أبوشقة: «المسألة الثانية فهى تعليق المحكمة على الحكم بأن هناك سابقة قضائية فى قضية نواب القروض، وللأسف ليست سابقة قضائية، لأنها فى مفهوم محكمة النقض لابد أن يجرى قضاء محكمة النقض على الأخذ بها، حيث إن رئيس محكمة النقض أشر على الحكم بعدم النشر بما يعنى أنه لا يعد سابقة ولا يصح الاحتجاج به. ثالثا أن حكم محكمة النقض يخالف السوابق القضائية قبل هذا الحكم، حيث جرت السوابق القضائية التالية عليه على أنها لم تأخذ به، وسارت فى الطريق الطبيعى فى أن للمحاكمات الجنائية أصولا ومنها أصلان، هذا الكلام ندرسه، ومن يقل غير ذلك يرسب فى الامتحان، الأول هو مبدأ شفهية المرافعة، طبقا للمادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية، ولو كنا نبغى مطا ولو كانت هناك سوء نية ما طلبت هذه الطلبات فى البداية. وعندما طلبها فريد الديب بعد تشاور فريق الدفاع التقينا هشام طلعت يوم الاثنين وكان حاضر حافظ فرهود، وتداولنا ورأيت أنا وهشام أن نتنازل عن سماع الشهود الذين تم سماعهم من قبل للإسراع بالمحاكمة العادلة، لكن محامى محسن السكرى تمسك بطلباته بعد أن أبلغناه بما حدث قبل بدء الجلسة الأخيرة، والمحكمة عندما قدرت هذه الطلبات ظننا أننا سنأتى جلسة يوم الخميس لبدء المرافعة رغم أنه لم يطلب من فريق الدفاع المرافعة. وتساءل أبوشقة: أين ضمانات المتهمين عندما تترافع النيابة 4 ساعات أمام وسائل الإعلام لإثبات التهمة، فى نفس الوقت الذى قال فيه محامى أزواج سوزان تميم عبارات لا يصح أن تقال أمام محكمة الجنايات وتصمت عليها، مثل اتهام حافظ فرهود باستضافة المحامية كلارا الرميلى فى غرفته بفندق الفورسيزن، وهو اتهام يعاقب عليه القانون بتهمة السب والقذف ومع ذلك سكتت عنه هيئة المحكمة، حيث تم رمى فرهود بتهمة تلفيق الأدلة. وأكد أن هناك مستندا جديدا ظهر فى الجولة الثانية من المحاكمة وهو التنازل الذى قدمه عبدالستار تميم والد المجنى عليها، ولفت إلى أنه كان يستخدمه فى دفوعه كدليل قوى على إسقاط التهمة عن هشام طلعت من شقين الأول وهو الشريعة الإسلامية، والثانى الشق القانونى، وقال إن هذا المستند لم يسمح للدفاع أن يناقشه رغم السماح للنيابة وهى خصم شريف بمناقشته. وحول ما تردد من أن المحكمة استعملت الرأفة مع المتهمين بسبب وثيقة التنازل، أكد أنه لو أتيحت للدفاع الفرصة فى مناقشة هذه الوثيقة لكان احتمال البراءة قويا، فعبدالستار تميم شاهد إثبات، فمن حقى مناقشة الدليل فى مرافعة شفهية أو دفاع مكتوب ولم نتمكن من ذلك. وأشار إلى أنه كان سيقول فى هذا الخصوص أن الشريعة الإسلامية أوجبت سقوط القصاص فى حالات التصالح أو التنازل أو قبول الدية، وكنت سأقدم حوافظ مستندات بأحكام مشابهة ترافعت فيها فى الصعيد، ففى جرائم القصاص حق الفرد يغلب على حق الرب، لأن علتها هى إشفاء غيظ المجنى عليه، فإذا قبل الدية أو تصالح أو تنازل سقط القصاص، فمن يقول عكس هذا الرأى فهو كافر وفقا للمذاهب الأربعة، وتساءل: لماذا نتهم الناس فى ضمائرها، ولماذا ترهب النيابة عبدالستار تميم بتقديم بلاغ ضده بتهمة القول الزور؟ وأكد أنه فى حالة هشام طلعت فإن التنازل أقوى من العفو والدية لأنها تتضمن اعترافا بارتكاب الجريمة، لكن التنازل مثبت به نفى التهمة عن هشام طلعت عن طريق ولى الدم، وسمح للنيابة أن تفتئت على هذا بالتزوير. وأشار أبوشقة إلى أن المفاجأة التى كان يعدها، هى أن المادة 232 من قانون العقوبات الإماراتى نصت على أن القتل العمد عقوبته الإعدام لكنها نصت فى الفقرة 2 على «ومع ذلك إذا عفا ولى الدم أو تصالح أو قبل الدية، تكون العقوبة الحبس الذى لا يقل عن سنة ولا يزيد على 3 سنوات»، فأصل المادة 3 من قانون العقوبات المصرى أنها تستهدف حماية مصلحة البلد الذى وقع فيه الجريمة، وفى هذا القضية المجنى عليها ليست مصرية، كما أن المتهم فعلها خارج مصر، فكنت سأطالب بمحاكمة المتهم فى الإمارات وقال «أطلب من المشرع أن يتدخل فورا فى المادة 3 من قانون العقوبات لإزالة أى لبس تفسيرى بالنسبة لها خاصة أن القضية التى بصددها كشفت عوار هذه المادة». وكشف أبوشقة أنه سيتبع 3 سيناريوهات فى مرحلة النقض، الأول سينفرد به حيث سيطلب أصليا نقض الحكم وإعادة القضية لدائرة أخرى أمام محكمة الجنايات باعتبار أن المحاكمة الأخيرة لم تتبع القواعد الإجرائية القانونية التى تكفل حقوق الدفاع فلا يجب أن تحتسب درجة من درجات التقاضى، وهو ما حدث مع رجل الأعمال عماد الجلدة، حيث قدم طعنا للمرة الثانية وأعيدت القضية للمحاكمة لسبب مماثل. أما السيناريو الثانى فهو أن نطلب نقض الحكم نظرا لأنه الطعن الثانى مع تحديد جلسة لنظرها موضوعا. أما السيناريو الثالث وهو الذى انفردت بإثارته فى قضية هانى سرور وهو نقض الحكم وإصدار البراءة مباشرة، حيث لفت النظر الى أن هناك إضافة تشريعية سنة 2007 الفقرة 2 التى أضيفت للمادة 39 من القانون 57 لسنة 59 الخاص بإحالة الطعن أمام محكمة النقض والتى أعطت لمحكمة النقض إذا وجدت أن القضية صالحة للفصل فى الموضوع أن تفصل فى الموضوع سواء كان الطعن للمرة الأولى أو الثانية