قالت مصادر قضائية بمجلس الدولة إن التطبيق الصحيح لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد أرض مشروع مدينتى الموقع بين وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان وهشام طلعت «مدينتى» هو أن تعيد الدولة بيع الأرض لشركة طلعت مصطفى بسعر عادل يتوافق مع أسعار الأراضى المجاورة ل«مدينتى» ويتناسب مع ما تم فى هذه الأرض التى كانت صحراوية من إصلاحات وتعمير ومد للمرافق المختلفة على حساب هيئة المجتمعات العمرانية وليس على حساب الشركة، وفقا لمواد واضحة فى العقد الباطل»، وهو ما يعرف قانونا باسم المقاصة. وأضافوا ل«الشروق» أن المحكمة ردت فى حكمها على ما أثاره دفاع شركة طلعت مصطفى من عدم إمكانية تطبيق حكم ببطلان العقد نظرا لاستقرار المراكز القانونية المنشأة بموجب العقد، فذكرت أنه «بغض النظر عما آل إليه حال المشروع وما تم فيه من مراحل عمل، فإن القانون جدير بالتطبيق والحق أولى أن يتبع». ووصفت المحكمة العقد فى حيثياتها بأنه «باطل نسبيا وليس بطلانا مطلقا لأن الشركة لم ترتكب أخطاء فى التعاقد وكانت الطرف حسن النية» مما يستوجب «استرداد هيئة المجتمعات العمرانية مساحة الأرض والتصرف فيها وفق قانون المزايدات فى هذه الحالة وبيعها بالسعر المناسب للقيم السوقية الحالية». وأضاف القضاة أن تطبيق الحكم يتطلب «تشكيل لجنة من خبراء مثمنين متخصصين فى تقييم الأراضى الصحراوية بحضور ممثلين قانونيين لمجلس الدولة ومندوب عن إدارة الفتوى المختصة بالمجلس، لإعادة تسعير الأرض والوصول لرقم محدد لسعر المتر فضاء وسعر المتر المبنى، وبناء عليه تزيد نسبة الدولة من الوحدات السكنية بالمشروع أو الأرباح العائدة للشركة منه، أو يتم الاتفاق على تحصيل مبالغ مالية نقدية من الشركة تساوى الفارق بين السعر الحقيقى الحالى للأرض والسعر المجحف الذى تضمنه العقد، حسب وصف الحكم». وأشار القضاة إلى أن تطبيق الحكم قد يمتد إلى «اشتراك الدولة مع الشركة فى إدارة المشروع لمدة زمنية معينة تحصل خلالها الحكومة على نسب من عوائد الحجوزات والتمليك»، ووفقا للحكم أيضا يجب أن يتم كل هذا بعيدا عن صغار الملاك والحاجزين بالمدينة لأنهم لن يضاروا لاستقرار مراكزهم القانونية وشرائهم مباشرة من بائع ظاهر فى السوق هى الشركة، وليست لهم علاقة بإبرام العقد الباطل». وأوضح القضاة أن تطبيق الحكم أيضا يقتضى المساءلة الإدارية والتأديبية لجميع المسئولين الذين وافقوا على تمرير مثل هذا العقد وإبرامه وإبرام ملحقه دون مراجعته فى مجلس الدولة، وبالمخالفة لفتاوى قانونية سابقة صدرت من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع موجهة لوزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان ذاته، ألزمته باتباع قانون المزايدات فى بيع الأراضى للمستثمرين وليس قانون هيئة المجتمعات العمرانية. وحول هوية ووظيفة المسئولين الذين وافقوا على العقد، أكد القضاة أن المسئول الأول هو إبراهيم سليمان بصفته وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية فى فترة توقيع العقد، لكن لا يمكن مساءلته إداريا أو تأديبيا لأن الوزراء يتمتعون بحصانة أمام النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية ولا يجوز توجيه أى اتهامات لهم، باعتبار أن رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فقط لهما سلطة محاسبتهم سياسيا. وأكدت مصادر قضائية ذات صلة بملف بيع أراضى الدولة أن حكم بطلان عقد «مدينتى» لا يجوز تطبيقه تلقائيا على جميع الأراضى التى تم بيعها بالأمر المباشر فى المدن الجديدة خلال فترة وزارة إبراهيم سليمان وفق قانون هيئة المجتمعات وبالمخالفة لقانون المزايدات، وذلك لأن المحكمة الإدارية العليا استندت إلى أسباب أخرى لبطلان العقد مثل السعر البخس للأرض والشروط المجحفة بحق الدولة ومنح تسهيلات غير مسبوقة لشركة رجل الأعمال هشام طلعت سواء فى عملية مد المرافق والتراخيص أو تسليم نصيب الحكومة من المشروع البالغ 7% فقط من الوحدات على 20 سنة. واستطردت المصادر أن المبدأ الذى أرسته المحكمة هو «وجوب اتباع قانون المزايدات عند بيع أراضى الدولة أو تخصيصها للأغراض الاستثمارية» لكن العقود المشابهة لمشروع «مدينتى» يجب أن تفحص جيدا من الناحية القانونية ويتم التأكد من «عدالة أسعارها وتوافقها مع قيم السوق والأراضى المجاورة لها» قبل أن يطبق عليها هذا الحكم وينسحب عليها بالبطلان أيضا. وأضافت المصادر أن الحكم تضمن فى حيثياته تأكيدا مطلقا لحق كل مواطن مصرى فى رفع دعاوى قضائية لإلغاء قرارات الحكومة بإبرام عقود بيع أى من ثروات مصر الطبيعية ومنها الأراضى والمواد التعدينية، إذا رأى أن هذه العقود تؤثر سلبا على وضعه الاقتصادى واستقرار الاقتصاد المصرى، باعتبار أن هذه الثروات مملوكة للشعب، وأن الحكومة مفوضة للتصرف فيها بأفضل سبل الإدارة الرشيدة بهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية لخزانة الدولة ومن ثم رفع مستوى الخدمات. واستند الحكم إلى مبدأ «المصلحة» الذى أرسته المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة السابق، فى حكمها بتعديل اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، حيث أثبت حق أى مواطن فى مقاضاة الحكومة على تصرفاتها فى الثروات الطبيعية داخل حدود مصر، باعتبار الحكومة «موكلة عن الشعب للتصرف فى هذه الثروات وليست مالكة لها».