الجيش الروسي يسيطر على ثلاث بلدات في زابوريجيا وأوكرانيا تخوض معارك طاحنة لصد الهجوم    حالة الطقس المتوقعه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025....تعرف على درجات الحرارة فى المنيا وجميع المحافظات    من عثرات الملاخ وتمرد عادل إمام إلى عالمية حسين فهمي، قصة مهرجان القاهرة السينمائي    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    فلسطين سيئة وتل أبيب تبادلنا الود، تصريح مثير من وزير خارجية تايوان عن دول الشرق الأوسط    الإسكان: طرح 25 ألف وحدة عبر منصة مصر العقارية بتقسيط حتى 7 سنوات وسداد إلكتروني كامل    ثبات نسبي لسعر صرف العملات أمام الجنيه المصري بأسوان — الخميس 13 نوفمبر 2025    أديل تخوض أولى تجاربها التمثيلية في "Cry to Heaven" للمخرج الشهير توم فورد    وزير الخارجية: استمرار الحرب في السودان أمر موجع.. ومصر تتحرك لحماية وحدة الدولة الشقيقة    الصحة: خلو مصر من التراخوما إنجاز عالمي جديد.. ورؤية الدولة هي الاستثمار في الإنسان    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صدام وشيك بين الأهلي واتحاد الكرة بسبب عقوبات مباراة السوبر    عوض تاج الدين: الاستثمار في الرعاية الصحية أساسي لتطوير الإنسان والاقتصاد المصري    مصمم أزياء حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: صُنعت في مصر من الألف للياء    تراجع جديد.. أسعار الفراخ والبيض في أسواق الشرقية الخميس 13-11-2025    تنمية التجارة يتابع الأداء وتطوير الخدمات دعمًا لتحقيق رؤية مصر 2030    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    مؤتمر حاشد لدعم مرشحي القائمة الوطنية في انتخابات النواب بالقنطرة غرب الإسماعيلية (صور)    الولايات المتحدة تُنهي سك عملة "السنت" رسميًا بعد أكثر من قرنين من التداول    استخراج الشهادات بالمحافظات.. تسهيلات «التجنيد والتعبئة» تربط أصحاب الهمم بالوطن    فائدة تصل ل 21.25%.. تفاصيل أعلى شهادات البنك الأهلي المصري    عباس شراقي: تجارب توربينات سد النهضة غير مكتملة    أمطار تضرب بقوة هذه الأماكن.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قانون يكرّس الدولة البوليسية .."الإجراءات الجنائية": تقنين القمع باسم العدالة وبدائل شكلية للحبس الاحتياطي    نجم الزمالك السابق: «لو مكان مرتجي هقول ل زيزو عيب».. وأيمن عبدالعزيز يرد: «ميقدرش يعمل كده»    حبس المتهم بقتل زوجته فى المنوفية بسبب خلافات زوجية    من «رأس الحكمة» إلى «علم الروم».. مصر قبلة الاستثمار    احسب إجازاتك.. تعرف على موعد العطلات الدينية والرسمية في 2026    غضب واسع بعد إعلان فرقة إسرائيلية إقامة حفلات لأم كلثوم.. والأسرة تتحرك قانونيا    إعلام: زيلينسكي وأجهزة مكافحة الفساد الأوكرانية على شفا الحرب    التفاف على توصيات الأمم المتحدة .. السيسي يصدّق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا 22 عملية أمنية ضد "داعش" طوال الشهر الماضي    قرارات جديدة بشأن مصرع وإصابة 7 في حادث منشأة القناطر    مرور الإسكندرية يواصل حملاته لضبط المخالفات بجميع أنحاء المحافظة    المستشار بنداري: أشكر وسائل الإعلام على صدق تغطية انتخابات نواب 2025    بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي    أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم    الإنتاج الحربي يلتقي أسوان في الجولة ال 12 بدوري المحترفين    قفزة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 الآن في السودان ببداية تعاملات الخميس 13 نوفمبر 2025    الاحتلال الإسرائيلي يشن سلسلة اقتحامات وعمليات نسف في الضفة الغربية وقطاع غزة    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    واشنطن تدعو لتحرك دولي عاجل لوقف إمدادات السلاح لقوات الدعم السريع    فرصة مميزة للمعلمين 2025.. التقديم الآن علي اعتماد المراكز التدريبية لدى الأكاديمية المهنية    بدء نوة المكنسة بالإسكندرية.. أمطار متوسطة ورعدية تضرب عدة مناطق    يقضي على ذاكرتك.. أهم أضرار استخدام الشاشات لفترات طويلة    النيابة العامة تخصص جزء من رسوم خدماتها الرقمية لصالح مستشفى سرطان الأطفال    محمود فوزي ل"من مصر": قانون الإجراءات الجنائية زوّد بدائل الحبس الاحتياطي    خبير لوائح: قرارات لجنة الانضباط «تهريج».. ولا يوجد نص يعاقب زيزو    تأكيد لليوم السابع.. اتحاد الكرة يعلن حرية انتقال اللاعبين الهواة بدون قيود    حيثيات حبس البلوجر «سوزي الأردنية»: «الحرية لا تعني الانفلات»    «يتميز بالانضباط التكتيكي».. نجم الأهلي السابق يتغنى ب طاهر محمد طاهر    قد يؤدي إلى العمى.. أعراض وأسباب التراكوما بعد القضاء على المرض في مصر    مقرمش جدا من بره.. أفضل طريقة لقلي السمك بدون نقطة زيت    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء يتفقد مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن الكريم بالعريش    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة: على الحكومة تحصيل السعر الحقيقى لأرض (مدينتى) من هشام طلعت بعد تقييمها فى مزاد علنى
نشر في الشروق الجديد يوم 16 - 09 - 2010

قالت مصادر قضائية بمجلس الدولة إن التطبيق الصحيح لحكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد أرض مشروع مدينتى الموقع بين وزير الإسكان السابق محمد إبراهيم سليمان وهشام طلعت «مدينتى» هو أن تعيد الدولة بيع الأرض لشركة طلعت مصطفى بسعر عادل يتوافق مع أسعار الأراضى المجاورة ل«مدينتى» ويتناسب مع ما تم فى هذه الأرض التى كانت صحراوية من إصلاحات وتعمير ومد للمرافق المختلفة على حساب هيئة المجتمعات العمرانية وليس على حساب الشركة، وفقا لمواد واضحة فى العقد الباطل»، وهو ما يعرف قانونا باسم المقاصة.
وأضافوا ل«الشروق» أن المحكمة ردت فى حكمها على ما أثاره دفاع شركة طلعت مصطفى من عدم إمكانية تطبيق حكم ببطلان العقد نظرا لاستقرار المراكز القانونية المنشأة بموجب العقد، فذكرت أنه «بغض النظر عما آل إليه حال المشروع وما تم فيه من مراحل عمل، فإن القانون جدير بالتطبيق والحق أولى أن يتبع».
ووصفت المحكمة العقد فى حيثياتها بأنه «باطل نسبيا وليس بطلانا مطلقا لأن الشركة لم ترتكب أخطاء فى التعاقد وكانت الطرف حسن النية» مما يستوجب «استرداد هيئة المجتمعات العمرانية مساحة الأرض والتصرف فيها وفق قانون المزايدات فى هذه الحالة وبيعها بالسعر المناسب للقيم السوقية الحالية».
وأضاف القضاة أن تطبيق الحكم يتطلب «تشكيل لجنة من خبراء مثمنين متخصصين فى تقييم الأراضى الصحراوية بحضور ممثلين قانونيين لمجلس الدولة ومندوب عن إدارة الفتوى المختصة بالمجلس، لإعادة تسعير الأرض والوصول لرقم محدد لسعر المتر فضاء وسعر المتر المبنى، وبناء عليه تزيد نسبة الدولة من الوحدات السكنية بالمشروع أو الأرباح العائدة للشركة منه، أو يتم الاتفاق على تحصيل مبالغ مالية نقدية من الشركة تساوى الفارق بين السعر الحقيقى الحالى للأرض والسعر المجحف الذى تضمنه العقد، حسب وصف الحكم».
وأشار القضاة إلى أن تطبيق الحكم قد يمتد إلى «اشتراك الدولة مع الشركة فى إدارة المشروع لمدة زمنية معينة تحصل خلالها الحكومة على نسب من عوائد الحجوزات والتمليك»، ووفقا للحكم أيضا يجب أن يتم كل هذا بعيدا عن صغار الملاك والحاجزين بالمدينة لأنهم لن يضاروا لاستقرار مراكزهم القانونية وشرائهم مباشرة من بائع ظاهر فى السوق هى الشركة، وليست لهم علاقة بإبرام العقد الباطل».
وأوضح القضاة أن تطبيق الحكم أيضا يقتضى المساءلة الإدارية والتأديبية لجميع المسئولين الذين وافقوا على تمرير مثل هذا العقد وإبرامه وإبرام ملحقه دون مراجعته فى مجلس الدولة، وبالمخالفة لفتاوى قانونية سابقة صدرت من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع موجهة لوزير الإسكان السابق إبراهيم سليمان ذاته، ألزمته باتباع قانون المزايدات فى بيع الأراضى للمستثمرين وليس قانون هيئة المجتمعات العمرانية.
وحول هوية ووظيفة المسئولين الذين وافقوا على العقد، أكد القضاة أن المسئول الأول هو إبراهيم سليمان بصفته وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية فى فترة توقيع العقد، لكن لا يمكن مساءلته إداريا أو تأديبيا لأن الوزراء يتمتعون بحصانة أمام النيابة الإدارية والمحكمة التأديبية ولا يجوز توجيه أى اتهامات لهم، باعتبار أن رئيس الجمهورية ومجلس الشعب فقط لهما سلطة محاسبتهم سياسيا.
وأكدت مصادر قضائية ذات صلة بملف بيع أراضى الدولة أن حكم بطلان عقد «مدينتى» لا يجوز تطبيقه تلقائيا على جميع الأراضى التى تم بيعها بالأمر المباشر فى المدن الجديدة خلال فترة وزارة إبراهيم سليمان وفق قانون هيئة المجتمعات وبالمخالفة لقانون المزايدات، وذلك لأن المحكمة الإدارية العليا استندت إلى أسباب أخرى لبطلان العقد مثل السعر البخس للأرض والشروط المجحفة بحق الدولة ومنح تسهيلات غير مسبوقة لشركة رجل الأعمال هشام طلعت سواء فى عملية مد المرافق والتراخيص أو تسليم نصيب الحكومة من المشروع البالغ 7% فقط من الوحدات على 20 سنة.
واستطردت المصادر أن المبدأ الذى أرسته المحكمة هو «وجوب اتباع قانون المزايدات عند بيع أراضى الدولة أو تخصيصها للأغراض الاستثمارية» لكن العقود المشابهة لمشروع «مدينتى» يجب أن تفحص جيدا من الناحية القانونية ويتم التأكد من «عدالة أسعارها وتوافقها مع قيم السوق والأراضى المجاورة لها» قبل أن يطبق عليها هذا الحكم وينسحب عليها بالبطلان أيضا.
وأضافت المصادر أن الحكم تضمن فى حيثياته تأكيدا مطلقا لحق كل مواطن مصرى فى رفع دعاوى قضائية لإلغاء قرارات الحكومة بإبرام عقود بيع أى من ثروات مصر الطبيعية ومنها الأراضى والمواد التعدينية، إذا رأى أن هذه العقود تؤثر سلبا على وضعه الاقتصادى واستقرار الاقتصاد المصرى، باعتبار أن هذه الثروات مملوكة للشعب، وأن الحكومة مفوضة للتصرف فيها بأفضل سبل الإدارة الرشيدة بهدف تحقيق أكبر قدر من المكاسب المادية لخزانة الدولة ومن ثم رفع مستوى الخدمات.
واستند الحكم إلى مبدأ «المصلحة» الذى أرسته المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد الحسينى، رئيس مجلس الدولة السابق، فى حكمها بتعديل اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل، حيث أثبت حق أى مواطن فى مقاضاة الحكومة على تصرفاتها فى الثروات الطبيعية داخل حدود مصر، باعتبار الحكومة «موكلة عن الشعب للتصرف فى هذه الثروات وليست مالكة لها».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.