أصدر وزير العدل، قرارًا بتعليق استفادة بعض المواطنين من عدد من الخدمات الحكومية، حال صدور أحكام قضائية واجبة التنفيذ ضدهم في قضايا الامتناع عن سداد النفقة. ويشمل القرار المنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم تعليق عدد من الخدمات الحكومية في عدة قطاعات، كالتالي: - وزارة التضامن الاجتماعي: تعليق إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة. - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: خدمات منظومة كارت الفلاح، وصرف الأسمدة الزراعية، وخدمات تسجيل الحصر الزراعي. - وزارة المالية (مصلحة الجمارك): إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي. - وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: تركيب عداد كهرباء جديد، وتغيير اسم المشترك بعقد الكهرباء، والحصول على تصريح حفر لمد كابلات الكهرباء. - وزارة التموين والتجارة الداخلية: إصدار بطاقة تموين جديدة، واستخراج بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، وإضافة المواليد على البطاقة. - وزارة التنمية المحلية (المحليات): إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية، وإصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام، وإصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق، وكذلك التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية. - وزارة الإسكان والمرافق: جميع الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة عبر البوابات الإلكترونية، مثل تراخيص البناء والتشغيل والمحال والمرافق والتصالح وتخصيص الأراضي وخدمات التقنين وتراخيص الإعلانات. - وزارة العدل: خدمات الشهر العقاري والتوثيق. - وزارة السياحة والآثار: إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وإصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحي. - وزارة القوى العاملة: إصدار أو تجديد تصاريح العمل للأجانب، وإصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية. - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة: جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، إلى جانب الخدمات التي تؤديها المحليات في المدن الجديدة، مثل طلبات تراخيص البناء، وتوصيل المرافق، والتصالح وتقنين الأوضاع، وتشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية، وتخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والإشغالات. ويأتي القرار رقم (896) لسنة 2026 الصادر عن وزارة العدل المصرية استنادًا إلى عدد من القوانين المنظمة، وعلى رأسها قانون العقوبات المصري، وبالتحديد المادة 293 التي تجرم الامتناع عن دفع النفقة أو أجر الحضانة أو أجر الرضاعة بعد صدور حكم قضائي واجب التنفيذ. وأوضح القرار أن تعليق الاستفادة من بعض الخدمات يتم في حالة صدور حكم بالإدانة وفقًا للمادة المشار إليها، ويستمر التعليق إلى حين قيام المحكوم عليه بسداد ما عليه من متجمد النفقة لصالح المحكوم له أو بنك ناصر الاجتماعي بحسب الأحوال، على أن يقدم شهادة تفيد براءة ذمته لرفع التعليق. كما ألزم القرار بنك ناصر الاجتماعي بإخطار الجهات الحكومية المعنية بأسماء المحكوم عليهم المدينين بالنفقة، وكذلك إخطارها في حال سداد المديونية. وأكد القرار أن نطاق تطبيقه يقتصر على الأحكام واجبة التنفيذ الصادرة وفق المادة 293 من قانون العقوبات، الخاصة بالامتناع عن سداد النفقة أو أجر الحضانة أو أجر الرضاعة، وليس على جميع الأحكام القضائية كما قد يُفهم من بعض التفسيرات المتداولة. ونص القرار كذلك على جواز إضافة جهات أو خدمات أخرى أو رفعها من نطاق التطبيق بقرار لاحق، على أن يُعمل بالقرار اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.