رئيس شعبة الذهب: نمو الطلب العالمي 84% يدعم استمرار الصعود خلال 2026    التخطيط توقّع مذكرة تفاهم مع "شنايدر إلكتريك" لدفع العمل المناخي وتعزيز الأمن الغذائي    «التخطيط» توقّع مذكرة تفاهم مع شركة شنايدر إلكتريك لدعم العمل المناخي    الوزراء: تخفيضات معارض "أهلا رمضان" تتراوح بين 15 و25%    خبير سياسي: مصر تقود تحركًا محوريًا لإعادة إعمار غزة وتشكيل إدارة فلسطينية مستقلة    ستارمر وشي يدعوان إلى تعميق العلاقات البريطانية الصينية    القضاء العراقي يدعو إلى الإسراع بانتخاب رئيسي الجمهورية والحكومة    مفاجأة.. إمام عاشور يتخلف عن السفر مع بعثة الأهلي إلى تنزانيا    أربيلوا بعد السقوط الأوروبي: المسؤولية كاملة على عاتقي وبنفيكا استحق الفوز    سقوط شخص بتهمة إستغلال السيدات فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب ببولاق    الداخلية تتبع فيديو نشرته سيدة على فيسبوك وتضبط المتهمين بصفع نجلها    بعد تعرضه لأزمة صحية.. آية سماحة تدعم زوجها محمد السباعي    مكتبة تنمية تحيي صندوق الدنيا بمعرض القاهرة للكتاب    رسائل تهنئة لقدوم رمضان 2026    وزير الصحة يتابع مع وفد تركي تنفيذ «مدينة العاصمة الطبية»    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقي يكتب عن : دولة التلاوه هل نراها في قيام رمضان؟    صعود مؤشرات الأسهم الروسية في بداية تعاملات بورصة موسكو    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 29 يناير 2026    بعد نفيها للواقعة.. براءة زوج اتهمته زوجته بإلقائها من شرفة منزلهما ببورسعيد    فيديو.. أسباب نفاد باقة الإنترنت بسرعة وطرق الحماية من اختراق الراوتر    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الفرنسي مستجدات الأوضاع الإقليمية    جايل الهندية تقيم عروضا لعطاءات الاستحواذ على حصة في مشروع إسالة الغاز في أمريكا    متهمان بقتل نقاش في الزاوية الحمراء يمثلون الجريمة    4 مباريات في افتتاح الجولة ال 21 بدوري المحترفين    بكام البلطى النهارده.... اسعار السمك اليوم الخميس 29يناير 2026 فى اسواق المنيا    طريقة عمل فطائر الهوت دون بالجبن للتدفئة في ليالي الشتاء الباردة    حماس: جاهزون لتسليم الحكم إلى لجنة التكنوقراط    مروة عبد المنعم تكشف تفاصيل تعرصها لسرقة مالية    بشير التابعي: خبرة الأهلي تقوده للقب الدوري وعلامات استفهام على الزمالك    وزير التعليم العالي يشهد احتفالية تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية    عين لا تنام.. كاميرات المراقبة سلاح الداخلية فى كشف الجرائم    وزير الخارجية يلتقي الدفعة 58 من الملحقين الدبلوماسيين المعينين حديثًا    الاتحاد الأوروبي يدرس تصنّف الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»    صحة الوادى الجديد: اعتماد مخازن التطعيمات بقطاع الصحة بالمحافظة    كم ساعة من النوم يحتاجها جسمك لتعافي العضلات فعليًا؟ العلم يجيب    مصرع شابين وإصابة 2 آخرين إثر تصادم درجتين بسيارة نقل فى الشرقية    الحرب قادمة| الرئيس الأمريكي يحذر إيران: أصابعنا علي الزناد    رحل وهو معتمر.. وفاة معلم من قنا بالأراضي المقدسة    متوسط العمر المتوقع في أمريكا يصل لأعلى مستوى على الإطلاق في عام 2024    قرارات نارية| رسميًا.. «كاف» يعلن عقوبات السنغال والمغرب في نهائي «كأس أفريقيا»    الشرطة الداعم لسيدات مصر في حملة ال 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة    عيد الشرطة بطولات ماسية.. 74 عاما في خدمة الوطن    مصطفى عسل يتأهل إلى نهائى بطولة الأبطال للاسكواش بأمريكا    ذكرى (جمعة الغضب).. الشارع ومعه الإخوان في مواجهة مبارك وداخليته    تروبين حارس بنفيكا عن هدفه ضد ريال مدريد: طلبوا منى التقدم ولا أعرف السبب    صناعة القارئ عبر بوابة معرض الكتاب    فضل دعاء صلاة الفجر وأهميته في حياة المسلم    دعاء الرزق.. باب الفرج وتوسعة الأرزاق باليقين والعمل    إصابة شخصين إثر اندلع حريق داخل عقار بإحدى قرى المنيا    الدكتور مصطفى حجازي يوقع كتابه الجديد «قبض الريح» في معرض الكتاب    الباحثة شيماء سعيد بعد إطلاق كتابها «المهمشون في سينما إبراهيم أصلان»: أتمنى تحويل رواية «وردية ليل» إلى فيلم سينمائي    د.حماد عبدالله يكتب: سمات المدن الجميلة (الحب ) !!    تشيلسي لثمن النهائي.. ونابولي يودع دوري الأبطال    سداسية ليفربول ورباعية برشلونة.. تعرف على أهم نتائج الجولة الختامية من مرحلة الدوري بأبطال أوروربا    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 يناير    ندوة مناقشة رواية «ثمرة طه إلياس».. حمدي النورج: التنوّع سمة أصيلة لدى كبار المبدعين    مجلس القضاء الأعلى يحتوي أزمة التعيينات.. إجراءات تعيين دفعات جديدة من أعضاء النيابة العامة وزيادة أعداد المقبولين الأبرز    الأكاديمية الوطنية للتدريب تختتم برنامج تأهيل أعضاء مجلس النواب الجدد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم الابتدائية تبدأ استقبال المترشحين في انتخابات مجلس الشيوخ
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 07 - 2025

- الوطنية للانتخابات تحدد 27 محكمة لتلقي طلبات مرشحي النظام الفردي و4 محاكم للقوائم
- فتح باب الترشح يستمر حتى الخميس المقبل
- 12 مستندًا يجب على المترشح تقديمه.. ولجنة فحص الطلبات ستباشر مراجعة أوراق المترشحين
بدأت لجان تلقي طلبات الترشح في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، اليوم السبت، استقبال المترشحين الراغبين في تقديم أوراقهم بجميع محافظات الجمهورية، على أن يستمر فتح باب التشرح مدة 6 أيام تنتهي الخميس المقبل.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات 27 لجنة في المحاكم الابتدائية بمحافظات الجمهورية لتلقي طلبات المترشحين على النظام الفردي.
فيما حددت 4 لجان في أربعة محاكم ابتدائية لتلقي طلبات الترشح على نظام القائمة، هي جنوب القاهرة، وجنوب الجيزة، وجنوب الزقازيق، وشرق الإسكندرية.
وبدأ عدد من المترشحين التوافد على المحاكم لتقديم أوراقهم بعد الانتهاء من توقيع الكشف الطبي الذي بدأ منذ أول يوليو الجاري، فيما ستباشر لجنة فحص طلبات الترشح مراجعة الأوراق والبت فيها وإعداد كشوف المترشحين والقوائم المقبولة.
ووضعت الهيئة في قراراتها الصادرة بشأن انتخابات مجلس الشيوخ 2025، الشروط والضوابط والمستندات المطلوبة من راغبي الترشح في نظامي الفردي والقائمة، بالإضافة إلى قواعد اختيار الرموز الانتخابية.
يذكر أن عملية الاقتراع ستجرى في خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت 1و2 أغسطس، وفي داخل مصر يومي الاثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، فيما تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس، تبدأ بعدها مرحلة الإعادة وتنتهي بإعلان النتيجة في 4 سبتمبر.
- الشروط المطلوبة في المترشحين
واشترطت قرارات الهيئة في المترشحين، أن يكون مصرى الجنسية متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ومدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة، كما يكون حاصلاً على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا.
وتتضمن شروط الترشح ألا تكون قد أسقطت عضوية المترشح بقرار من مجلس الشيوخ أو مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو نتيجة الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانوناً بانقضاء الفصل التشريعي الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته، أو صدور قرار المجلس بإلغاء الأثر المانع من الترشح.
ويحدد المُترشح الدائرة التي يرغب الترشح فيها، ولا يجوز لأحد أن يجمع بين الترشح في دائرتين بالنظام الفردى، أو في قائمة انتخابية وعلى مقعد فردى، أو في أكثر من قائمة انتخابية، وفي حال الجمع بين أي منهما يُعتد بالترشح الأخير.
- قيمة التأمين للفردي والقائمة
ويسدد طالب الترشح على النظام الفردي أو وكيله في خزانة المحكمة الابتدائية قيمة التأمين، وهى مبلغ 30 ألف جنيه، فيما يُسدد ممثل القائمة قيمة التأمين التي تبلغ 39 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 13 مقعداً، ومبلغ 111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها 37 مقعداً.
وفي نظام القائمة، يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني من خارجها سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، على أن يشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيداً بقاعدة بيانات الناخبين.
ويثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحاً به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة، وفي حالة القوائم المستقلة أو القوائم التى تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقاً عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.
ويجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة، وعدداً من الاحتياطيين مساوياً له، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة، على أن تتضمن القائمة المخصص لها 13 مقعداً 3 نساء على الأقل، والقائمة المخصص لها 37 مقعداً 7 نساء على الأقل.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب وأن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلاً ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.
- قواعد اختيار الرمز الانتخابي
وعن اختيار الرمز الانتخابي في نظام القوائم، يتقدم الممثل القانوني للقائمة بطلب الترشح محدد به الرمز الانتخابي، وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تخصيص الرمز الانتخابي لتلك القائمة خلال 24 ساعة، بحسب ما أكدته قرارات الهيئة.
وأشارت الهيئة إلى مراعاة تخصيص رمز انتخابى موحد لكل قائمة في حالة ترشحها في أكثر من دائرة، وفي حالة التزاحم بين القوائم على رمز انتخابى تكون الأولوية في الاختيار للقائمة أو الحزب الذي سبق تخصيص الرمز له في انتخابات 2020، فإن تعذر تكون الأولوية للأسبق في تقديم طلب الترشح.
أما في النظام الفردى، فيحدد المترشح في طلب ترشحه الرمز الذي اختاره من بين الرموز المتاحة، وتُخصص الرموز بمعرفة لجنة تلقى طلبات الترشح أولاً بأول، على أن يُحجب الرمز فور تخصيصه، فإذا ما جاء الطلب خالياً من تحديد الرمز المطلوب تتولى اللجنة تخصيص رمز للمترشح من بين الرموز المتاحة.
وللمترشحين المنتمين إلى حزب طلب تخصيص الرمز الانتخابى السابق تخصيصه لحزبه في انتخابات 2020 -إذا كان متاحا- بناءً على خطاب من رئيس الحزب يُقدم مع طلب الترشح، لكن لا تسرى تلك القواعد على الأحزاب المتنازع عليها.
- المستندات المطلوبة من المترشح:
1- بيان يتضمن السيرة الذاتية لطالب الترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ومرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس 4×6.
2- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
3-بيان صفة طالب الترشح (مستقل / حزبى)، فإذا كان طالب الترشح منتمياً إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه و ممهورة بخاتم الحزب.
4- إقرار ذمة مالية لطالب الترشح ولزوجه وأولاده القصر.
5- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
6- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانوناً، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح فى الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأي صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.
7- إيصال إيداع مبلغ التأمين بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.
8- شهادة ميلاد مميكنة لطالب الترشح وصورة بطاقة الرقم القومي.
9- شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.
10- ما يفيد فتح حساب مستقل للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما يتلقاه من التبرعات النقدية وما يخصصه من أمواله، كما يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن.
11- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.
12- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.
وذكرت الهيئة أنه إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية، فعليه إحضار شهادة رسمية تفيد الاستقالة.
وما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.
على أن تعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.