المغاوري يطالب بمراجعة المادة: المسئولية على من أفتى قالت النائبة هناء فاروق عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل، إن المادة التي تتضمن عقوبة في مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية للردع والتخويف. وأشارت إلى أن المادة التي يعترض عليها الصحفيون للردع والتخويف، وقالت: إن "البعض معترض من الصحفيين لكنها مادة للتخويف وعدم العبث بالفتوى". فيما طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 8 الخاصة بعقوبة النشر بالمواقع الإلكترونية والتواصل الاجتماعي لمن غير مُصرح به بالفتوى، حتى لا يُساء استخدامها ولا تكون مبررًا لوقف الاجتهاد، فلا عقوبة لمن أساء استخدامها، لأن المسئولية على من أفتى وليس على من نشر، وقال "من نشر لا يتحمل طالما هناك من أفتى". وقال، إن الدين ما أنزل من علم الله، والتدين هو فهم البشر للدين، وهذا يختلف حسب فترات الزمن والجغرافيا، وما كان معروفًا من قرون سابقة ووفقًا لتنوع واختلاف القضايا بين المسلمين تحتاج لمفتي يُعينه في هذه المشاكل، فمثلًا مسلمين دول أفريقيا لديهم بعض الأزمات التي لا توجد في مصر أو المنطقة العربية. وأضاف، "التصدي للفتوى مسئولية وزرها يقع على من أن أفتى، وعلى من يصدر الفتي أن يكون متحصنًا بأصول الفتوى". وقال المغاوري: "حتى لا يُساء الاستخدام، نتمنى من الهيئات المذكورة في المادة 3 (الإفتاء والأزهر ولجان الأوقاف) أن يتضمن المشروع أو في لائحته التنفيذية أن يكون هناك اجتماعًا دوريًا بين هذه الهيئات للوصول إلى الرأي الأكثر صوابًا بما يتفق ويحتاجه المسلمين في هذا العصر"، مؤكدا أن الهيئات التي ذكرها القانون هي هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف. وخاطب خالد البلشي نقيب الصحفيين، رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشأن مشروع القانون، وطالب البلشي بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة 8 من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى. وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي عن رفضه لنص المادة 8 من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة 71 من الدستور المصري، وكذلك المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018. وأوضح نقيب الصحفيين، في خطابه، أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر. وتنص المادة 8 من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين 3 و7 من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه". وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة 8 من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي. وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة. وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.