بدء تصويت المصريين في الخارج ب30 دائرة ملغاة بأحكام القضاء لانتخابات النواب    انطلاق تصويت أبناء الجالية المصرية بالأردن في 30 دائرة لانتخابات النواب    تايلاند تشن غارات جوية ضد الجيش الكمبودي بعد اشتباكات حدودية دامية    تصاعد التوتر في الشرق الأوسط ومسار "خطة ترامب" بين إسرائيل وأميركا ( تحليل إخباري )    طقس اليوم الإثنين.. تحذيرات من حبات برد وبرق ورياح قوية    اليوم.. محاكمة 7 متهمين بقضية خلية مدينة نصر الثانية    نتنياهو يشكك في قدرة القوة الدولية على نزع سلاح "حماس"    انسحاب إيران من سوريا قبل سقوط الأسد..كواليس الساعات الأخيرة    يلا سبووورت ⛹️ بث مباراة عمان وجزر القمر في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع    أسعار السمك اليوم الاثنين 8-12-2025 في محافظة الأقصر    انكماش اقتصاد اليابان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر    2026 عام الانطلاقة الجديدة لحديقة الحيوان.. والعودة لاتفاقية سايتس    نهال عنبر تنعى صديقة عمرها: قلبي موجوع ومش مصدقة إنك مشيتي    شاب يقتل والدته بتهشيم رأسها لخلافات أسرية في مدينة الشيخ زايد    جامعة الفيوم تنظم ندوة توعوية عن جرائم تقنية المعلومات الأربعاء المقبل    أفضل الطرق الطبيعية لملء الفراغات في الحواجب الخفيفة    وزير الحرب الأمريكي يتجاهل سؤال الصحفيين حول ضرب فنزويلا    ملفات ساخنة وأحداث مُشتعلة فى تغطية خاصة لليوم السابع.. فيديو    نتنياهو: مفاوضات جنوب سوريا تتواصل مع الحفاظ على المصالح الإسرائيلية    الرئيس التشيكي: قد يضطر الناتو لإسقاط الطائرات والمسيرات الروسية    ماسك يشبّه الاتحاد الأوروبي بألمانيا النازية    "من يريد تصفية حسابات معي فليقبض عليّ أنا" ..لماذا تعتقل "مليشيا السيسى "شقيق مذيعة في قناة تابعة للمخابرات !؟    حبس عاطل لقيامه بسرقة وحدة تكييف خارجية لأحد الأشخاص بالبساتين    شئون البيئة: مصر ستترأس اتفاقية برشلونة للبيئة البحرية خلال العامين القادمين    "قطرة ندى" للشاعر محمد زناتي يفوز بجائزة أفضل عرض في مهرجان مصر الدولي لمسرح العرائس    لميس الحديدي: قصة اللاعب يوسف لا يجب أن تنتهي بعقاب الصغار فقط.. هناك مسئولية إدارية كبرى    وزير الإسكان: سنوفر الحل البديل ل الزمالك بشأن أرضه خلال 3-4 شهور    ياهو اليابانية.. والحكومة المصرية    مجموعة التنمية الصناعية IDG تطلق مجمع صناعي جديد e2 New October بمدينة أكتوبر الجديدة    أمريكا: اتفاق «قريب جدًا» لإنهاء حرب أوكرانيا |روسيا والصين تجريان مناورات «مضادة للصواريخ»    بدون محصل.. 9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر ديسمبر 2025    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو    إبراهيم حسن: محمد صلاح سيعود أقوى وسيصنع التاريخ بحصد كأس أمم إفريقيا    أشرف صبحي: قرارات الوزارة النهائية بشأن حالة اللاعب يوسف ستكون مرتبطة بتحقيقات النيابة    غرفة عقل العويط    «القومية للتوزيع» الشاحن الحصري لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026    رئيس "قصور الثقافة": السوشيال ميديا قلّلت الإقبال.. وأطلقنا 4 منصات وتطبيقًا لاكتشاف المواهب    لاعب الزمالك السابق: خوان بيزيرا «بتاع لقطة»    كم عدد المصابين بالإنفلونزا الموسمية؟ مستشار الرئيس يجيب (فيديو)    كيف يؤثر النوم المتقطع على صحتك يوميًا؟    أمن مطروح يفك لغز العثور على سيارة متفحمة بمنطقة الأندلسية    تعرف على شروط إعادة تدوير واستخدام العبوات الفارغة وفقاً للقانون    حاتم صلاح ل صاحبة السعادة: شهر العسل كان أداء عمرة.. وشفنا قرود حرامية فى بالى    الموسيقار حسن شرارة: ثروت عكاشة ووالدي وراء تكويني الموسيقي    أحمد موسى: "مينفعش واحد بتلاتة صاغ يبوظ اقتصاد مصر"    متحدث "الأوقاف" يوضح شروط المسابقة العالمية للقرآن الكريم    أحمد موسى يكشف أزمة 350 أستاذا جامعيا لم يتسلموا وحداتهم السكنية منذ 2018    احذر تكرار قيد المولود يعرضك للحبس وفقاً للقانون    وائل القبانى ينتقد تصريحات أيمن الرمادى بشأن فيريرا    حياة كريمة.. قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية السيد خليل بكفر الشيخ    3 أكلات يجب تجنبها لتحسين مقاومة الأنسولين    الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم تشمل فهم المعاني وتفسير الآيات    الجامعة البريطانية بمصر تشارك في مؤتمر الطاقة الخضراء والاستدامة بأذربيجان    اختبار 87 متسابقًا بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن بحضور الطاروطي.. صور    باحث يرصد 10 معلومات عن التنظيم الدولى للإخوان بعد إدراجه على قوائم الإرهاب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 7-12-2025 في محافظة الأقصر    «صحح مفاهيمك».. أوقاف الوادي الجديد تنظم ندوة بالمدارس حول احترام كبار السن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب طارق رضوان يرد على ملاحظات محمود كبيش بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
نشر في الشروق الجديد يوم 01 - 09 - 2024

استأنفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعاتها، اليوم، برئاسة إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة؛ لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وعقب النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الاجتماع على ملاحظات الدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون الجنائي وعميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الأسبق، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وقال النائب طارق رضوان، إنه قد تنوعت هذه التعليقات ما بين سلبيات وإيجابيات وأوجه قصور كان يتعين تنظيمها وتلافيها - كما يراها أو على حسب ما تم نسبته اليه.
وحول الادعاء بأن مشروع القانون لم يورد أية تعديلات تخص التاكيد على كفالة حق الدفاع بالوكالة المقرر دستوريا، واستمرار وجوب حضور المتهم بشخصه في بعض درجات التقاضي، قال رضوان: "إن المادة (234) من المشروع إعادة صياغة المادة (237) من القانون الحالي بالنص على حضور المتهم أمام المحكمة بنفسه أو بواسطة محام عنه فى كل الجنح، دون أن يقتصر ذلك على الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبا، كما كان عليه الوضع في القانون الحالي؛ تنفيذاً للفقرة الأخيرة من المادة (54) من الدستور.
كما أن المادة (380) من المشروع أجازت حضور الوكيل جلسة المعارضة لتوقيع الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن بعد أن كان الأمر قاصرا على المعارض نفسه وفقا للمادة (401) من القانون وبالنسبة لما ذكر في حالة الحكم بسقوط الاستئناف في الجنحة إذا لم يحضر المحكوم عليه للتنفيذ قبل الحالي.
وتابع: "جلسة الاستئناف والتي نظمتها المادة 391 من المشروع فهذا الأمر يتعلق بتنفيذ حكم له حجيته لشموله بالنفاذ ولا وجه للربط بينه وبين الحق في الدفاع باعتباره شرطا من شروط قبول الاستئناف، كما أنه لا وجه للربط بين الحق في الدفاع وبين تحويل المحكمة سلطة الأمر بحضور المتهم بشخصه في محاكمات الجنايات إذا رأى القاضي ذلك إذ أنها سلطة استثنائية للمحكمة في بعض الأحوال كأن تكون هناك وقائع تحتاج المحكمة إلى استيضاحها من المتهم نفسه دون أن تؤثر على حق المتهم في الدفاع بالوكالة.
وردا على أن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تعطى السلطة التحقيق الحق في إجراء التحقيقات دون حضور المحامى، أضاف: نظم مشروع القانون في العديد من مواده المستحدثة إجراءات التحقيق والتي تتفق مع المحددات الدستورية الجديدة، وتبدأ من المادة (103) من المشروع والتي الزمت عضو النيابة عند حضور المتهم لأول مرة بتمكينه من الاتصال بمحاميه المادة (104) حظرت على النيابة العامة استجواب المتهم إلا في حضور محاميه والزمتها بندب محام للمتهم حال عدم وجود محام موكل منه. أما الاستناد إلى المادة (19) من المشروع والتي تقابل المادة (77) من القانون الحالي والتي منحت سلطة التحقيق (الحق) في إجراء التحقيق في غيبة الخصوم فهى اجتزاء للمواد وقراءة غير صحيحة المشروع القانون، إذ من قواعد التفسير الصحيح في المجال التشريعي أنه يتعين قراءة نصوص القانون كوحدة واحدة وعدم تفسيرها إلى ما يحملها على التعارض وهو المفترض في فقهاء القانون وبالتالي فأنه لا يجوز قراءتها بالتعارض مع المادة (104) من المشروع المشار إليها.
وفي تعليقه على أن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تمنح النيابة العامة الحق في حجب أوراق التحقيق.
قال رئيس لجنة حقوق الإنسان إن: المادة (105) من المشروع أكدت حق المحامي في الاطلاع على التحقيقات قبل الاستجواب أو المواجهة باستخدام صياغة أكثر دقة وهي التمكين وليس مجرد السماح بذلك كما كان عليه الحال في القانون الحالى مادة (125)، كما وضعت حد أدنى لاطلاع المحامى بيوم على الأقل فبينما، القانون الحالي كان يقصر الاطلاع على اليوم السابق فقط. كما أن المادة (73) من المشروع مكنت الخصوم بشكل صريح وفي كل الأحوال من الحصول على صور الأوراق المقدمة في التحقيقات عقب انتهاء التحقيق سواء كانت تمت في غيبتهم أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، بينما الوضع في القانون الحالى مادة (84) يتصف بعدم الوضوح التشريعي ويمنح سلطة التحقيق سلطة تقديرية واسعة في هذا الشأن.
وبشأن الادعاء بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تقصر حق الطعن على الأحكام الجنائية على النيابة العامة والمتهم دون المجنى عليهم أو المدعى بالحقوق المدنية.
رد رضوان: هذا الادعاء يغفل أحكام الدستور والمحكمة الدستورية العليا في هذا الموضوع، فلم يسترع انتباهه أن المادة (189) من الدستور هى التى منحت النيابة العامة سلطة الولاية على الدعوى الجنائية تحقيقا وتحريكا ومباشرة وأن نطاق طعن المجنى عليه والمدعى بالحق المدنى إنما يكون في نطاق الدعوى المدنية فقط.
وأضاف: "يؤكد ذلك أن المادة (99) من الدستور منحت للمضرور حق إقامة الدعوى الجنائية فقط دون الطعن عليها، وما قررته المحكمة الدستورية العليا في هذا الصدد القضية رقم162 لسنة 27 قضائية دستورية - بتاريخ 7- 4 - 2018).
أما القول بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص التي تجيز لسلطة التحقيق ندب مأمور الضبط القضائي لمباشرة اجراءات التحقيق ومنها استجواب المتهم فجاء في تعليق رضوان: إن المادة (63) من المشروع التي أجازت للنيابة العامة ندب مأمورى الضبط القضائي للقيام بعمل أو أكثر من أعمال التحقيق استثنت صراحة الاستجواب فلا يجوز لمأمور الضبط إجراؤه إلا في حالة محددة على سبيل الحصر نصت عليها الفقرة الثالثة من ذات المادة وهى "التي يخشى فيها من فوات الوقت" وهو استثناء تفرضه طبيعة الأشياء وضرورة المحافظة على أدلة الدعوى الجنائية والحيلولة دون ضياع أدلة الاثبات وهو ما يخضع في نهاية الأمر لتقدير محكمة الموضوع.
وحول القول بأن مشروع القانون أعاد صياغة ذات النصوص الخاصة بإستئناف أحكام الجنايات رغم الملاحظات التي أبديت عليها، وبصفة خاصة جواز استئناف النيابة العامة للأحكام الغيابية الصادرة من محكمة أول درجة، وهو ما ينطوى على إخلال جسيم بحق الدفاع خصوصا أن الحكم الغيابي حكم تهديدي.
قال رضوان، إنه ادعاء كسابقه يحتاج إلى مراجعته لدور النيابة العامة ووظيفتها باعتبارها الأمينة على المجتمع خاصة وأن الواقع العملي أثبت الحاجة إلى تمكين النيابة من الطعن في بعض الأحوال كما في الأحكام الغيابية التي تغفل الحكم بالمصادرة أو الرد في بعض أحكام الإدانة بما من شأنه تفويت مبالغ مالية طائلة على خزانة الدولة أو حالات الخطأ في تطبيق القانون، لاسيما وأن حرمان النيابة العامة من هذا الحق على فرضية الأخذ بهذا الرأى - يتنافى مع ما هو مستقر عليه قضاء من أن النيابة العامة وهي تمثل الصالح العام وتسعى إلى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية، هي خصم عادل تختص بمركز قانوني خاص يجيز لها أن تطعن في الأحكام، وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن، بل كانت المصلحة هي للمحكوم عليه، ومن ثم فإن مصلحتها في الطعن تكون قائمة، ولو أن الحكم قضى بإدانة المتهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.