وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    سعر الذهب في ختام تعاملات اليوم.. عيار 21 يفقد 60 جنيها ويسجل 7175    محافظ كفر الشيخ يناقش ملفات تنموية واحتياجات الدوائر مع أعضاء البرلمان    تحديث أسعار الخضروات والفاكهة في دمياط اليوم وتأثيرها على حركة البيع    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي أملاك الدولة والتصالح والتراخيص في مركز العياط    الحرس الثوري الإيراني: تحضيرات واسعة لشن هجوم صاروخي مكثف على إسرائيل    الرئاسة الإيرانية: خطة البنود ال10 إطار لوقف الحرب وتشمل لبنان    طارق التايب: الزمالك يظل أحد أكبر الأندية في أفريقيا والعالم العربي    رئيس لجنة الرياضة بمجلس النواب يبحث سبل تعظيم موارد 3 أندية بالإسكندرية    الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الخميس    إحداهما من الدور الخامس، سقوط سيدتين من علو في المنيا    حملة مكبرة بمركز طاميه في الفيوم لمتابعة غلق المحال وترشيد استهلاك الكهرباء    شباب طائرة الأهلي يهزمون الزمالك 3-1 ببطولة الجمهورية    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    طرح 414 وحدة صناعية كاملة التجهيز ب11 محافظة لدعم المستثمرين    غنام محمد رجل مباراة حرس الحدود ومودرن سبورت في الدوري المصري    أخبار الفن اليوم: وفاة مدير التصوير محمد التوني.. جنات تطرح أغنيتها الجديدة "أنت صح".. وتفاصيل استشهاد الإعلامية اللبنانية غادة الدايخ    فريدة خليل تكتسح لاعبة إسرائيل في بطولة العالم للسلاح وتودع من الدور التالى    جامعة الدلتا التكنولوجية تنظم دورة تدريبية حول التنمية المستدامة    خبير طاقة متجددة: التكامل بين الشمس والنووي هو الحل الأمثل    مساعد رئيس الوزراء عن قيد 6 شركات مملوكة للدولة مؤقتا بالبورصة: والله العظيم ما بنبيع    مأساة كوبري المظلات... شهود عيان يكشفون تفاصيل صادمة عن الحادث    بمشاركة حجازي.. نيوم يُسقط اتحاد جدة في الدوري السعودي    مشهد مؤثر يحطم القلوب.. حمادة هلال يكشف لحظات خاصة مع والدته الراحلة    مهرجان هيوستن فلسطين السينمائى يهدى الدورة ال19 لروح محمد بكرى    في الذكرى ال56.. المصابون في مجزرة بحر البقر يروون تفاصيل ولحظات لا تُنسى    تأهل يوسف إبراهيم ونور الشربيني لنصف نهائي بطولة الجونة للإسكواش    محافظ الفيوم يوجّه بصرف مساعدات عاجلة لمتضرري انهيار منزل بمنطقة الحواتم    الفيدرالي الأمريكي: مخاطر التضخم والشرق الأوسط يدفعان باتجاه رفع أسعار الفائدة    القبض على 3 سودانيين بتهمة قتل شخص وإصابة آخر فى المرج    بسمة وهبة: نرفض بشكل قاطع أي اعتداء على الدول العربية والخليجية    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    عين شمس تستقبل الملك أحمد فؤاد الثاني في زيارة لقصر الزعفران    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    ثقافة الغربية تحتفي بذكرى الأبنودي بحفل فني على مسرح 23 يوليو    فيستون ماييلي وديانج يشاركان في سحب قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    تطهير البؤر الإجرامية وتأمين الاحتفالات!    قرارات حاسمة لتعليم القاهرة استعدادا لامتحانات الثانوية العامة    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    تعرف على أشهر النواويس في المتاحف المصرية    خلافات دستورية وسياسية تعطل «الإدارة المحلية».. والنواب يعيدون صياغة القانون من جديد    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا جديدا باتجاه بحر اليابان    «الصحة» تعقد 3 اجتماعات لتسريع تنفيذ 8 مستشفيات كبرى وفقاً للأكواد العالمية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    الإمارات تعرب عن خيبة أملها إزاء إخفاق مجلس الأمن في التحرك بشأن أزمة مضيق هرمز    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الصحة: علاج 197 ألف حالة في جراحة العيون وتفعيل مبادرة "الكشف عن الجلوكوما"    60% تراجعا في الطلب على العمالة الوافدة للخليج منذ بدء الحرب.. والسعودية تخالف الاتجاه    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    ناقلة نفط قادمة من مضيق هرمز تصل إلى تايلاند    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    مصادر أمريكية وإسرائيلية: خامنئي يقود جهودًا سرية للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار مع ترامب    سي إن إن نقلا عن مسؤول في البيت الأبيض: إسرائيل وافقت أيضا على وقف مؤقت لإطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقيب الصحفيين يرفض المادة 267 بقانون الإجراءات الجنائية: تقوض العمل الصحفي
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 08 - 2024

البلشي: الخلل بالقانون يقوض منظومة العدالة.. وينال من ثقة المواطن بها
قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن نص المادة 267 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة الخاصة بالنشر يعتبر تقويضًا للعمل الصحفي وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق.
وأضاف البلشي في مشاركة له عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن البعض يستند في تمرير المادة إلى أن نصها يماثل نص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، وهو تبرير قد يراه البعض حاسمًا، باعتبار أن الاعتراض في هذه الحالة غير مبرر، فالمادة لم تقدم جديدًا حسب ما يُروج له، لكن أي قراءة دقيقة لنص المادتين ستكشف مجموعة من الحقائق التي تؤكد أن المادتين تأتيان في سياق التضييق على العمل الصحفي وتقييد حرية الصحفيين.
وأوضح البلشي: "المادة الجديدة تأتي وكأنها استكمال لمهمة أسست لها المادة السابقة، خاصة أن مراجعة بسيطة ستكشف أن مادة قانون العقوبات كانت مادة مستحدثة تم صياغتها وإقرارها قبل 3 سنوات، وفي ظروف أجمع كل الأطراف على أنها استثنائية."
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن هناك مجموعة من الفروق بين مضمون وصياغة كلا المادتين، ولكي نوضح ذلك علينا التوقف أمام نص المادتين وظروف وتاريخ إقرار المادة 186 مكرر التي يتم الاستناد إليها كمبرر، وكذلك الفارق بين مضمون وصياغة كلا المادتين.
فجاء في نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات، والتي نصر على رفضها: "لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرر من قانون العقوبات."
أما نص المادة 186 مكرر (المضافة بالقانون 71 لسنة 2021)، فهو: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة، ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود."
وأضاف البلشي: "بمراجعة تاريخ إقرار المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، نجد أنها صدرت في 23 يونيو 2021، في وقت اعترفت الحكومة نفسها بأنه كان امتدادًا لوضع استثنائي وظروف استثنائية، انتهت بالدعوة للحوار الوطني في مارس 2022، وهو ما دفع الرافضين لإقرار هذه المادة إلى اعتبارها بمثابة حجب للمعلومات ومصادرة للحق في المعرفة، مشددين على أن نص المادة يقيد ويحد ويخالف نص المادة 187 من الدستور بعلانية المحاكم، التي أتاحها المشرع للجميع دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة، حيث جاء النص الدستوري الصريح ليؤكد أن "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية."
وتابع: "بينما يتم الحديث عن نهاية هذا الوضع الاستثنائي وإقرار قوانين وتعديلات جديدة للخروج منه، مثل مناقشة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات وتعديل القوانين المنظمة للصحافة والإعلام ضمن مطالبات توسيع مساحات التغطية الصحفية والإعلامية وتحريرها، جاء نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة استكمال لمهمة تقييد حرية النشر التي بدأت بتعديلات قانون العقوبات عام 2021. ليخرج إطار التجريم عن حدود نقل الجلسات ونشرها إلى العمل الصحفي خارجها، سواء في شكل حوارات أو مناقشات تتعلق بها، وفقًا لنص المادة المستحدثة، ليمتد إطار التجريم إلى مجمل العمل الصحفي المتعلق بالمحاكمات، خاصة وأن التجريم هنا استند إلى عبارات مطاطة لا يجوز قياسها، وهو ما جاء النصف الثاني من المادة ليكرسه بالكامل، في مخالفة صريحة لنصوص الدستور عن حرية العمل الصحفي وعلانية المحاكمات."
وأردف نقيب الصحفيين: "ويزيد من تعقيد الأمر أن المادة تأتي في سياق مشروع قانون الإجراءات بكل ما عليه من ملاحظات وما يثيره من مخاوف حول النيل من الحقوق والحريات وتقويض بنيان نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا التوقف والتمهل لمناقشة تفصيلية للقانون وطرحه لنقاش مجتمعي جاد، فصياغة القوانين هي انعكاس لتطور المجتمعات وحاجتها للارتقاء، والرسالة هنا ستعطي إشارة سلبية وستكون آثارها وخيمة على الجميع."
وتابع: "مرة أخرى، هذه دعوة لإعادة طرح مشروع القانون للنقاش، والعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل."
وجدد النقيب دعوته لإعادة النظر في مشروع القانون بشكل عام وفي المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.
واستطرد: "ويبقى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير وإنهاء الممارسات التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية."
وختم مشاركته، قائلًا: "إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، فضلاً عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.