«برامج الأحزاب السياسية» في جلسة حوارية ل المجلس القومي لحقوق الإنسان    وزير الدفاع يلتقي وزير خارجية جمهورية بنين    وعي المصريين الحصان الرابح ضد أكاذيب أجندات الإخوان الإرهابية على سوشيال ميديا    البنك المركزي يعلن ارتفاع معدل التضخم الأساسي إلى 13.1 خلال مايو    لضبط التنقيب العشوائي.. إزالة 32 طاحونة ذهب بوادي عبادي في حملة موسعة بإدفو    «الإحصاء»: 16.5% معدل التضخم السنوي خلال مايو (تعرف على نسبة زيادة السلع والخدمات)    «مدبولي» يوجه باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المُبارك    الحكومة توافق على تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة    الدفاع الروسية تعلن استيلاء قواتها على قرية "ريدكودوب" شرقي أوكرانيا وقرية "كيندراتيفكا" في منطقة "سومي"    الشيخ محمد بن زايد يستقبل الرئيس السيسي في أبو ظبي وناقشا أهمية وقف النار بغزة    بورتو منافس الأهلي يكشف عن زيه الاحتياطي فى مونديال الأندية.. فيديو    الأهلي يعلن عن صفقة جديدة.. أحمد شوبير يكشف    نجم الزمالك السابق يحذر من خماسي بيراميدز قبل نهائي الكأس    الرعب في نفوس المنافسين.. السر وراء "هانيبال" في تقديم صفقة بن رمضان    الزمالك يفسخ التعاقد مع مدافع الفريق رسمياً    ختامها غش..انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية وتداول الأسئلة على مواقع التواصل    ارتفاع تدريجي ل درجات الحرارة.. بيان مهم بشأن حالة الطقس يوم عرفة (تفاصيل)    نادية الجندي تنعى سميحة أيوب وتستعيد ذكريات "سكر زيادة"    بالصور.. تامر حسني يتألق بحفل عالمي فى ختام العام الدراسي للجامعة البريطانية.. ويغني مع محمد ثروت "المقص"    «نوباتيا ملحمة الحب والخيال».. ضمن عروض الموسم المسرحي بأسوان    مي كساب تمازح جمهورها من كواليس فيلم "آخر رجل في العالم" (فيديو)    أدعية يوم التروية.. لماذ سُمّي بهذا الاسم؟    بيان مهم من الصحة بشأن موقف مرضى مستشفى "هرمل"    الصحة: قرارات فورية لتيسير علاج المرضى ب"جوستاف روسي"    هل يكفي إنتاج مصر من اللحوم لسد احتياجاتنا؟.. الحكومة تجيب    أول تحرك من «الطفولة والأمومة» بعد تداول فيديو لخطبة طفلين على «السوشيال»    البابا تواضروس الثاني يهنئ فضيلة الإمام الأكبر بعيد الأضحى المبارك    البابا تواضروس يهنئ رئيس الوزراء بعيد الأضحى المبارك    تزايد الضغط داخل مجلسي الكونجرس الأميركي لتصنيف جماعة الإخوان "إرهابية"    مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق في غزة    «مياه سيناء» ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الأضحى    بالأسماء.. 58 مركزًا لإجراء فحوصات المقبلين على الزواج في عيد الأضحى    28 فرصة و12 معيارًا.. تفاصيل منظومة الحوافز الاستثمارية للقطاع الصحي    «الزراعة» تشارك في فعاليات النسخة الثالثة للمؤتمر الدولي للمناخ    سيد رجب يشارك في بطولة مسلسل «ابن النادي» إلى جانب أحمد فهمي    أوقاف الشرقية تُسلم 2000 شنطة سلع غذائية للتضامن لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية    تحرير 911 مخالفة للممتنعين عن تركيب الملصق الإلكتروني    مسابقة لشغل 9354 وظيفة معلم مساعد مادة «اللغة الإنجليزية»    «مباشرة لا عن طريق الملحق».. حسابات تأهل العراق ل كأس العالم 2026    «جبران»: قانون العمل الجديد يرسخ ثقافة الحقوق والحريات النقابية    محافظ أسيوط يشارك أطفال معهد الأورام فرحتهم بقرب حلول عيد الأضحى    فرصة للترقية.. حظ برج العذراء في شهر يونيو 2025    أنشطة ثقافية ومسرح وسينما فعاليات مجانية لوزارة الثقافة فى العيد    أحكام الحج (12).. علي جمعة يوضح أعمال أول أيام التشريق    مباحثات تركية أوروبية لتعزيز التعاون التجاري    تكبيرات عيد الأضحى 2025.. تعرف على حكم التكبير فى العيدين بصيغة الصلاة على النبى    أيام الرحمة والمغفرة.. ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة    «اللهم املأ أَيامنا فرحًا ونصرًا وعزة».. نص خطبة عيد الأَضحى المبارك 1446 ه    زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب جزيرة سيرام الإندونيسية    مصرع شخص وإصابة 13 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي في أسيوط    موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2025 في الجيزة ترم ثاني    كامل الوزير: انتقال زيزو للأهلي احتراف .. وهذا ما يحتاجه الزمالك في الوقت الحالي    وزير خارجية إيران: تخصيب اليورانيوم داخل أراضينا هو خطنا الأحمر    رشوان توفيق عن الراحلة سميحة أيوب: «مسابتنيش في حلوة ولا مرة»    مصرع وإصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بالمنيا    ظهور وزير الرياضة في عزاء والدة عمرو الجنايني عضو لجنة التخطيط بالزمالك (صور)    «شعار ذهبي».. تقارير تكشف مفاجأة ل بطل كأس العالم للأندية 2025    «الإفتاء» تنشر صيغة دعاء الخروج من مكة والتوجه إلى منى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نقيب الصحفيين يرفض المادة 267 بقانون الإجراءات الجنائية: تقوض العمل الصحفي
نشر في الشروق الجديد يوم 29 - 08 - 2024

البلشي: الخلل بالقانون يقوض منظومة العدالة.. وينال من ثقة المواطن بها
قال نقيب الصحفيين خالد البلشي إن نص المادة 267 في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة الخاصة بالنشر يعتبر تقويضًا للعمل الصحفي وتقييدًا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع ونقل الحقائق.
وأضاف البلشي في مشاركة له عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، أن البعض يستند في تمرير المادة إلى أن نصها يماثل نص المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، وهو تبرير قد يراه البعض حاسمًا، باعتبار أن الاعتراض في هذه الحالة غير مبرر، فالمادة لم تقدم جديدًا حسب ما يُروج له، لكن أي قراءة دقيقة لنص المادتين ستكشف مجموعة من الحقائق التي تؤكد أن المادتين تأتيان في سياق التضييق على العمل الصحفي وتقييد حرية الصحفيين.
وأوضح البلشي: "المادة الجديدة تأتي وكأنها استكمال لمهمة أسست لها المادة السابقة، خاصة أن مراجعة بسيطة ستكشف أن مادة قانون العقوبات كانت مادة مستحدثة تم صياغتها وإقرارها قبل 3 سنوات، وفي ظروف أجمع كل الأطراف على أنها استثنائية."
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن هناك مجموعة من الفروق بين مضمون وصياغة كلا المادتين، ولكي نوضح ذلك علينا التوقف أمام نص المادتين وظروف وتاريخ إقرار المادة 186 مكرر التي يتم الاستناد إليها كمبرر، وكذلك الفارق بين مضمون وصياغة كلا المادتين.
فجاء في نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات، والتي نصر على رفضها: "لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق بالقضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو الشهود، أو المتهمين عند نظر المحكمة لأي من الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه المادة بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 186 مكرر من قانون العقوبات."
أما نص المادة 186 مكرر (المضافة بالقانون 71 لسنة 2021)، فهو: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية بدون تصريح من رئيس المحكمة المختصة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة، ويُحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود."
وأضاف البلشي: "بمراجعة تاريخ إقرار المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، نجد أنها صدرت في 23 يونيو 2021، في وقت اعترفت الحكومة نفسها بأنه كان امتدادًا لوضع استثنائي وظروف استثنائية، انتهت بالدعوة للحوار الوطني في مارس 2022، وهو ما دفع الرافضين لإقرار هذه المادة إلى اعتبارها بمثابة حجب للمعلومات ومصادرة للحق في المعرفة، مشددين على أن نص المادة يقيد ويحد ويخالف نص المادة 187 من الدستور بعلانية المحاكم، التي أتاحها المشرع للجميع دون إذن من رئيس المحكمة أو النيابة العامة، حيث جاء النص الدستوري الصريح ليؤكد أن "جلسات المحاكم علنية، إلا إذا قررت المحكمة سريتها مراعاة للنظام العام، أو الآداب، وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية."
وتابع: "بينما يتم الحديث عن نهاية هذا الوضع الاستثنائي وإقرار قوانين وتعديلات جديدة للخروج منه، مثل مناقشة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات وتعديل القوانين المنظمة للصحافة والإعلام ضمن مطالبات توسيع مساحات التغطية الصحفية والإعلامية وتحريرها، جاء نص المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة استكمال لمهمة تقييد حرية النشر التي بدأت بتعديلات قانون العقوبات عام 2021. ليخرج إطار التجريم عن حدود نقل الجلسات ونشرها إلى العمل الصحفي خارجها، سواء في شكل حوارات أو مناقشات تتعلق بها، وفقًا لنص المادة المستحدثة، ليمتد إطار التجريم إلى مجمل العمل الصحفي المتعلق بالمحاكمات، خاصة وأن التجريم هنا استند إلى عبارات مطاطة لا يجوز قياسها، وهو ما جاء النصف الثاني من المادة ليكرسه بالكامل، في مخالفة صريحة لنصوص الدستور عن حرية العمل الصحفي وعلانية المحاكمات."
وأردف نقيب الصحفيين: "ويزيد من تعقيد الأمر أن المادة تأتي في سياق مشروع قانون الإجراءات بكل ما عليه من ملاحظات وما يثيره من مخاوف حول النيل من الحقوق والحريات وتقويض بنيان نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا التوقف والتمهل لمناقشة تفصيلية للقانون وطرحه لنقاش مجتمعي جاد، فصياغة القوانين هي انعكاس لتطور المجتمعات وحاجتها للارتقاء، والرسالة هنا ستعطي إشارة سلبية وستكون آثارها وخيمة على الجميع."
وتابع: "مرة أخرى، هذه دعوة لإعادة طرح مشروع القانون للنقاش، والعمل جميعًا على خروج القانون بشكل يصون حقوق المجتمع، ويكفل الضمانات اللازمة لحقوق المواطنين بإجراءات قضائية عادلة وفق نصوص مجردة وواضحة غير قابلة للتأويل."
وجدد النقيب دعوته لإعادة النظر في مشروع القانون بشكل عام وفي المواد المتعلقة بالحبس الاحتياطي، وتخفيض مدده إلى 3 أشهر في الجنح، و6 أشهر في الجنايات، مع ضرورة وجود مواد تمنع تكرار الحبس بنفس الاتهامات على أكثر من قضية، بحيث لا يجوز حبس المتهم في قضية أخرى بُني الاتهام فيها على نفس الوقائع والأدلة المقدمة في القضية التي استنفدت مدد الحبس الاحتياطي المقررة لها، أو فترات الاتهامات.
واستطرد: "ويبقى أن تعديل مواد الحبس الاحتياطي لن يكتمل إلا بقانون إجراءات قائم على فلسفة واحدة تضمن حقوق الأفراد والمتهمين، ويؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية للتغيير وإنهاء الممارسات التي ساهمت في تعميق الأزمة المجتمعية."
وختم مشاركته، قائلًا: "إن أهمية قانون الإجراءات الجنائية تكمن في أنه العمود الرئيسي لمنظومة العدالة ودستورها، فضلاً عن أنه سيظل أحد أركان حماية وصون حقوق وحريات الأفراد والمجتمعات في جميع مراحل التقاضي، وأي خلل يناله سيقوض أعمدة هذه المنظومة وسيتسبب في النيل من ثقة المواطنين في نظام العدالة، وهو ما يقتضي منا جميعًا أن يتم طرحه لنقاش جاد وتفصيلي تشارك فيه جميع الأطراف والمؤسسات المعنية."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.