لا يزال القانون اللبناني يحفل بقوانين غريبة تعود إلى عقود مضت، بعضها مثير للاستغراب وغير قابل للتطبيق، وبعضها مثير للصدمة، لا سيما في ما يتعلق بالروابط العائلية. ومن هذه القوانين، القانون الذي كتبت عنه جريدة البيان الإماراتية، وهو القانون الذي يحظر على النساء ارتداء الشورت. إذ أن الشورت ممنوع بموجب "قانون جزائي خاص" يعود إلى العام 1941 وينص على تطبيقه في "الدول الخاضعة للانتداب الفرنسي"، أي لبنان وسوريا، وهو انتداب انتهى منذ بداية الأربعينيات، وينص القانون نفسه على وجوب عدم ارتداء لباس سباحة مثير (مايوه). وتضيف الجريدة: "ولو تم تطبيق القانون بحذافيره، لوجدت آلاف النساء في لبنان أنفسهن معرضات لدفع غرامة لأنهن يرتدين الشورت". وتابعت الجريدة: ويقول القاضي جون قزي: "بعض القوانين لم تعدل منذ عشرات السنين، وكأن شيئا لم يتغير في لبنان والعالم". في إشارة إلى نصوص مستوحاة من القانون العثماني أو من القانون المدني الفرنسي خلال فترة الانتداب على لبنان (1920 1943).