قررت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء مقاضاة بولندا بسبب ما يتم زعمه من فشلها في تنفيذ قوانين الاتحاد الأوروبي المناهضة للعنصرية بشكل كامل. وتمنع قوانين الاتحاد الأوروبي التمييز على أسس عرقية في العمل والمنزل وفي العلاقات مع السلطات لكن بولندا تتبنى فقط القوانين فيما يتعلق بمكان العمل حسبما ذكرت المفوضية. وقالت المفوضية ومقرها بروكسل أن القانون البولندي: لا يمنع التمييز على أساس الجنس أو العرق فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية والفوائد الاجتماعية والحصول على السلع والخدمات من بينها الإسكان والعضوية في النقابات العمالية والمنظمات المهنية والحصول على تعليم. يُذكر أن قوانين الاتحاد الأوروبي حول التمييز العرقي تعود إلى عام 2000, وكان علي بولندا تمريرها في تشريعها الوطني بحلول انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في 1 مايو عام 2004. لكن المفوضية قالت إن بولندا أكبر الدول التي انضمت حديثا إلى الاتحاد فشلت في تنفيذ التشريع بشكل كاف بعدم توسيعه ليغطي جميع مجالات الحياة وبالتالي طلبت المفوضية من محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبرج إصدار حكم حول ما إذا كانت بولندا قد فشلت في التزامها بتنفيذ قوانين الاتحاد الأوروبي. وإذا أصدرت المحكمة حكما ضد بولندا فإنها يمكن أن تطالب البلاد بتغيير قوانينها وتفرض غرامات إذا فشلت وارسو في الإذعان.