محافظ الإسكندرية يستقبل الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي (صور)    آخر تحديث لسعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. وصل لكام؟    «التضامن»: ضم فئات جديدة لمعاش تكافل وكرامة قبل نهاية سبتمبر المقبل    تفاصيل أعلى عائد على شهادات الادخار 2024 في مصر    البيت الأبيض: لا نريد احتلالا إسرائيليا لقطاع غزة    عاجل.. لحظة اغتيال القيادي بحماس شرحبيل السيد في قصف إسرائيلي    إحالة 12 متهما من جماعة الإخوان في تونس إلى القضاء بتهمة التآمر على أمن الدولة    رئيس مجلس الدولة: الانتخابات الحالية بداية جديدة للنادي    كرة يد.. الأهلي 26-25 الزمالك.. القمة الأولى في نهائي الدوري (فيديو)    طقس ال72 ساعة المقبلة.. «الأرصاد» تحذر من 3 ظواهر جوية    التصريح بدفن جثة تلميذ غرق بمياه النيل في سوهاج    شيرين تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: «أستاذ الكوميديا اللي علم الناس الضحك»    أشرف غريب يكتب: أحد العظماء الخمسة وإن اختلف عنهم عادل إمام.. نجم الشباك الأخير    الاستعدادات الأخيرة ل ريم سامي قبل حفل زفافها الليلة (صور)    النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب حريق قرية «الحسامدة» في سوهاج    جداول قطارات المصيف من القاهرة للإسكندرية ومرسى مطروح - 12 صورة بمواعيد الرحلات وأرقام القطارت    وزير الاتصالات يبحث مع سفير التشيك تعزيز التعاون بمجالات التحول الرقمي    أوكرانيا تسعى جاهدة لوقف التوغل الروسي فى عمق جبهة خاركيف الجديدة    استمرار تراجع العملة النيجيرية رغم تدخل البنك المركزي    بعد غلق دام عامين.. الحياة تعود من جديد لمتحف كفافيس في الإسكندرية (صور)    طيران الاحتلال يغتال القيادي بحماس في لبنان شرحبيل السيد «أبو عمرو» بقصف مركبة    فيديو.. المفتي: حب الوطن متأصل عن النبي وأمر ثابت في النفس بالفطرة    مدير إدارة المستشفيات بالشرقية يتفقد سير العمل بمستشفى فاقوس    حسام موافي يوضح أعراض الإصابة بانسداد الشريان التاجي    توخيل يؤكد تمسكه بالرحيل عن بايرن ميونخ    "بموافقة السعودية والإمارات".. فيفا قد يتخذ قرارا بتعليق عضوية إسرائيل    بريطانيا تتهم روسيا بتزويد كوريا الشمالية بالنفط مقابل السلاح    4 وحدات للمحطة متوقع تنفيذها في 12 عاما.. انتهاء تركيب المستوى الأول لوعاء الاحتواء الداخلي لمفاعل الوحدة الأولى لمحطة الضبعة النووية    عمر الشناوي حفيد النجم الكبير كمال الشناوي في «واحد من الناس».. الأحد المقبل    عمرو يوسف يحتفل بتحقيق «شقو» 70 مليون جنيه    سوليفان يزور السعودية وإسرائيل بعد تعثر مفاوضات الهدنة في غزة    علماء الأزهر والأوقاف: أعلى الإسلام من شأن النفع العام    تاتيانا بوكان: سعيدة بالتجديد.. وسنقاتل في الموسم المقبل للتتويج بكل البطولات    "بسبب سلوكيات تتعارض مع قيم يوفنتوس".. إقالة أليجري من منصبه    دعاء آخر ساعة من يوم الجمعة للرزق.. «اللهم ارزقنا حلالا طيبا»    الوضع الكارثى بكليات الحقوق    محافظ أسيوط ومساعد وزير الصحة يتفقدان موقع إنشاء مستشفى القوصية المركزي    رئيس جهاز دمياط الجديدة يستقبل لجنة تقييم مسابقة أفضل مدينة بالهيئة للعام الحالي    «تقدر في 10 أيام».. موعد مراجعات الثانوية العامة في مطروح    موعد عيد الأضحى المبارك 2024.. بدأ العد التنازلي ل وقفة عرفات    وزارة العمل تعلن عن 2772 فُرصة عمل جديدة فى 45 شركة خاصة فى 9 مُحافظات    مساندة الخطيب تمنح الثقة    أحمد السقا: يوم ما أموت هموت قدام الكاميرا    فريق قسطرة القلب ب«الإسماعيلية الطبي» يحصد المركز الأول في مؤتمر بألمانيا    «المرض» يكتب النهاية في حياة المراسل أحمد نوير.. حزن رياضي وإعلامي    المقاومة الإسلامية في العراق تقصف هدفا إسرائيليا في إيلات بالطيران المسيّر    بالصور- التحفظ على 337 أسطوانة بوتاجاز لاستخدامها في غير أغراضها    قافلة دعوية مشتركة بين الأوقاف والإفتاء والأزهر الشريف بمساجد شمال سيناء    في اليوم العالمي ل«القاتل الصامت».. من هم الأشخاص الأكثر عُرضة للإصابة به ونصائح للتعامل معه؟    أوقاف دمياط تنظم 41 ندوة علمية فقهية لشرح مناسك الحج    إحباط تهريب راكب وزوجته مليون و129 ألف ريال سعودي بمطار برج العرب    الاتحاد العالمي للمواطن المصري: نحن على مسافة واحدة من الكيانات المصرية بالخارج    سعر جرام الذهب في مصر صباح الجمعة 17 مايو 2024    «الإفتاء» تنصح بقراءة 4 سور في يوم الجمعة.. رددها 7 مرات لتحفظك    أحمد سليمان: "أشعر أن مصر كلها زملكاوية.. وهذا موقف التذاكر"    بعد حادثة سيدة "التجمع".. تعرف على عقوبات محاولة الخطف والاغتصاب والتهديد بالقتل    «الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة اليوم.. والعظمى في القاهرة 35 مئوية    استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال الضفة الغربية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خطة النواب توافق نهائيا على قانون المالية العامة الموحد
نشر في الشروق الجديد يوم 26 - 02 - 2024

أعلن نواب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي، موافقتهم خلال اجتماعها اليوم الاثنين، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بتعديل بعض أحكام قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وأدخلت اللجنة عددا من التعديلات على مشروع القانون وعرض النائب مصطفى سالم مواد القانون بعد التعديلات المقترحة والتى أقرتها اللجنة.
حيث جاءت (المادة الأولى) من مشروع القانون لتنص على أن يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 6 لسنة 2022 بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وينص تعريف عبارة "السنة المالية" الواردة بالمادة (1) وبنصوص المواد 23 فقرة ثانية و(30) الفقرتين الأولى والثانية)، و(35)، و(74) النصوص الآتية:
- المادة الثانية (الفقرة الأولى): يطبق نظام موازنة الأبواب والبنود، مع التطبيق الكامل لنظام موازنة البرامج والأداء خلال ست سنوات على الأكثر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة تطوير الهياكل الوظيفية والإدارية ومقومات التنفيذ للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له للقدر الذي تستطيع معه إنفاذ هذا النظام والتحكم في أدواته ومخرجاته، مع مراعاة تطوير نظم الرقابة بما يناسب تطبيق هذا النظام ويحقق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة بكفاءة وفاعلية ويضمن تحقيق أهداف الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة".
- المادة (1): السنة المالية: سنة تبدأ من أول يوليو وتنتهي في آخر يونيو من كل سنة.
مادة 23 فقرة ثانية مستحدثة: ويرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة موضحا بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة العامة المقرر وفقا لحكم المادة 31 مكررا من هذا القانون
- المادة (30) الفقرتين الأولى، والثانية: "يتعين أخذ رأي الوزارة في مشروعات القوانين التي من شأنها ترتيب أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، منظورة أو محتملة، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة. كما يتعين على الجهات الإدارية أخذ موافقة الوزارة على مشروعات القرارات التي من شأنها ترتيب التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، إيرادا أو استخدامًا، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة مالم يكن مدرجا بالموازنة العامة للدولة قبل إصدارها من السلطة المختصة".
المادة (35): يحظر علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بآية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها التزامات أو أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، منظورة أو محتملة، قبل الحصول على إقرار من المسئولين عن نظام الارتباطات بإدارة الموازنة بالجهة، بسماح البند المختص الواجب الخصم عليه قانونا بقيمة الارتباط، وأن يكون ذلك في حدود الاعتمادات المدرجة له بالموازنة.
كما يحظر على ممثلي الوزارة بالوحدات الحسابية الموافقة على صرف أية مبالغ قبل التأكد من وجود ارتباط مالي، وأن البند المختص، دون غيره، يسمح بالصرف وأن المشروع مدرج بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أو تم الحصول على موافقة الوزارة المختصة بشؤن التخطيط والتنمية الاقتصادية" فيما يتعلق بالباب السادس: شراء الأصول الغير مالية ( الاستثمارات" بحسب الأحوال، ما عدم الاخلال بالمادة 37 من هذا القانون وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام الارتباطات والسجلات اللازمة لمراقبتها، ونظام الارتباطات للتوريدات والمصروفات المتكررة التي تمتد لأكثر من سنة مالية.
وفي حالة مخالفة الأحكام المبينة بالفقرتين الأولى والثانية لا يجوز للجهات الإدارية ومسئوليها مطالبة الخزانة العامة للدولة بأية تمويلات أو اعتمادات إضافية في هذا الشأن".
المادة (74): مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة، إيرادا أو استخدامًا، إيجابا أو سلبا على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة بالموازنة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة للدولة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حاليا أو مستقبلاً.
أما (المادة الثانية) فتقضي بإضافة تعريفات جديدة للمادة (1) من قانون المالية العامة الموحد المشاراليه هى "موازنة الحكومة العامة" يلي تعريف عبارة "المالية العامة"، ودين الحكومة العامة يليات تعريف المالية العامة وتعريف "التقسيم النمطي" يلي تعريف عبارة "التصنيف الإداري"، نصورها الآتي
- موازنة الحكومة العامة: بيان باجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة وموارد واستخدامات جميع الهيئات العامة الاقتصادية، بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة.
وذلك كله دون التأثير على طبيعة عمل إلهيئات العامة الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة بها أو علاقتها بالخزانة العامة.
دين الحكومة: الدين الذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة ودين الهيئات الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات المتبادلة بينهما
- التقسيم النمطي: تقسيم التكاليف والمصروفات والإيرادات الجارية وكذا الاستخدامات والموارد الرأسمالية إلى مجموعات وبنود وأنواع وفروع بما يتوافق مع النظام المحاسبي الموحد.
كما تضاف مادتان جديدتان برقمي 25 مكررا و31 مكررا إلى ذات القانون نهما الآتي:
مادة (25 مكرراً): تحسب كافة مؤشرات المالية العامة على أساس موارد واستخدامات الحكومة العامة.
مادة (31 مكرراً): مع عدم الاخلال بأحكام المادتين 31 و36 من هذا القانون يضع مجلس الوزراء سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلي المتوقع خلال السنة المالية.
ولا يجوز تجاوز الحد الأقصى السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتميات القومية بعد العرض على رئيس الجمهورية واعتماد مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وموافقة مجلس النواب على تعديل موازنة الحكومة العامة المرفقة بمشروع قانون ربط الموازنة العامة للدولة.
ويعتد بالحد الأقصى لدين الحكومة العامة في حساب مؤشرات المالية العامة طبقاً للمادة (25 مكرراً) من هذا القانون".
المادة برقم المادة الثالثة(مستحدثة ):
يكون شمول قيم موارد واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة المشار إليه بصورة تدريجية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات مالية حسبما تنص عليه قوانين ربط الموازنة العامة للدولة طبقا لجدول زمني يعتمده مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية.
وجاءت (المادة الرابعة) لتلغي كل ما يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامه، فيما تقضي (المادة الخامسة) بأن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.