عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، اليوم الأحد، "ر.ا.م"، عاطل، بالسجن المؤبد، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة تدعى "إ.ح.ا"، 35 عاما، وسرقة صديقتها "ن.م.ر"، 23 عاما، ربتا منزل، وذلك في القضية المقيدة برقم 28790 لسنة 2023 جنايات باب شرقي. وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة باب شرقي، يفيد قيام شخص بالتعدي على فتاة، ربة منزل، واحتجاز صديقتها، وسرقتهن، وذلك بعد استدراجهما إلى داخل محل سكنه، الكائن في نطاق دائرة القسم. وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وعلى أثر اعتياد المجني عليها الأولى تعاطي مخدر الهيروين، تقابلت مع المجني عليها الثانية، ابتغاء الحصول على جرعة من المتهم. وأضافت التحقيقات أنه وعلى أثر ذلك المتهم طلب منهن المتهم الصعود معه إلى مسكنه، وإزاء إلحاح المجني عليها الثانية على الأولى، لمرافقهما إلى مسكن المتهم، استجابتا، وما أن دخلا حتى أغلق عليهن باب الشقة، وحال تواجدهن طلب من المجني عليها الأولى الزواج منه، وحال رفضها تعدى عليها ضربا على مدار عدة أيام. وكشفت التحقيقات عن أن المتهم ألحق بها تعذيبًا في جسدها، حيث كبل يديها، وهتك عرضها كرها عنها، وتعدى على المجني عليها الثانية تحت تهديد السلاح، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من سرقة متعلقاهن الشخصية وهي عبارة عن "3 هواتف محمولة، ومبلغ مالي، ومصوغات ذهبية"، ثم تركهن ولاذا بالهرب. وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهم، تم اقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، وبتحرير محضر إداري بالواقعة ومواجهته أقر بارتكابها، وبتطوير مناقشته أرشد عن السلاح المستخدم في الحادث. وبتحرير محضر إداري بالواقعة، وعرض القضية على النيابة العامة، تم إحالة المتهم إلى دائرة قضائية بمحكمة جنايات الإسكندرية، حيث أصدرت بحقه حكمها المُقدم "غيابيًا"، بعضوية المستشارين: هشام السعودي السطوحي، وعبد المعطى محمد روحي، وأمير مجدي منير، وسكرتير المحكمة، حسني عبد الحليم. يُذكر أن المادة 288 من قانون العقوبات تنص على أن "جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجنى عليه، وتُشدد العقوبة في الثانية عن الأولى. وأشارت المادة القانونية إلى أن الركن المادي في جريمة الخطف يرتكز على جريمة الخطف نفسها، والركن المعنوي في جريمة الخطف، يرتكز على التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، وركن القصد الجنائي العام من جريمة الخطف يرتكز على ارتكاب المتهم لجريمة الخطف بالإرادة الكاملة. ووضع المشرع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى، حيث تبدأ بالسجن لمدة 7 أعوام، وتصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات. وتم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصل عقوبة الخطف إلى الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الاشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فقط فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 أعوام على الأقل. ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فأن العقوبة تتمثل في الإعدام.