عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، "ر.س.ج" عاطل، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، ومصادرة السلاح الأبيض المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بمحاولة خطف طفلين بأسلوب التحايل في القضية المقيدة برقم 34852 لسنة 2023 جنايات الدخيلة. وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد وود بلاغ حول قيام شخص بخطف طفلين تحت الإكراه، أثناء تواجدهما في نطاق دائرة القسم. وجاء بالتحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، أنه حال سير المجني عليهما "م.ع.ع"، و"م.ص.ق"، تلميذين، في منطقة الشمعدان تقابلا مع المتهم، وسألاه على مقهى ليجلسا عليها فطلب منهما مرافقته لمبتغاهما، وما أن سارا معه حتى طلب منهما انتظاره في مدخل عقار، حتى ذهب وعاد إليهما. وأضافت التحقيقات المستندة على تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة وأقوال شهود العيان، أنه وبدل من أن يدلهما المتهم على المقهى المقصود، فوجئا به يشهر سلاح أبيض "كتر" في مواجهتهما، لإكراههما على دخول شقة في الطابق الأرضي. ولفتت التحقيقات، إلى أن المتهم استخدم السلاح الأبيض في تهديدهما، رغبة منه في التعدي على أحدهما، لكنهما فرا من الشقة محل الواقعة، واستغاثا من داخل العقار محل الواقعة المارة. وأشارت إلى أنه وعقب تقنين الإجراءات، وتتبع تحركات المتهم تم ضبطه، وباقتياده إلى ديوان قسم الشرطة، ومواجهته بالطفلين أقر بالحادث، فتم تحرير محضر إداري بالواقعة. وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات إلى أن تم إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقه حكمها المقدم. ويُشار إلى أن المادة 288 من قانون العقوبات تنص على أن جريمتي اختطاف طفل ذكر لم يبلغ 16 سنة كاملة، واختطاف أنثى تتفقان في أحكامهما العامة، وتختلفان في صفة المجني عليه، وتُشدد العقوبة في الثانية عن الأولى. وأشارت المادة القانونية، إلى أن الركن المادي في جريمة الخطف يرتكز على جريمة الخطف نفسها، والركن المعنوي في جريمة الخطف، يرتكز على التحايل أو الإكراه في الأحكام العامة لجريمة الخطف، وركن القصد الجنائي العام من جريمة الخطف يرتكز على ارتكاب المتهم لجريمة الخطف بالإرادة الكاملة. ووضع المشرع بعض العقوبات الشديدة بالأخص في جريمة خطف الأنثى، حيث تبدأ بالسجن لمدة 7 أعوام، وتصل إلى السجن المؤبد، أو الإعدام في بعض الحالات. وتم تعديل المادة 290 من قانون العقوبات بأن تصل عقوبة الخطف إلى الإعدام إذا تم هتك عرض الشخص المخطوف، وفي حالة خطف أحد الأشخاص بالتحايل، أو بالإكراه فقط فأن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة 10 أعوام على الأقل. ولكن في حالة طلب فدية بعد ارتكاب جريمة الخطف، فإن العقوبة تتمثل في السجن المشدد لمدة تبدأ من 15 عاما، وتصل حتى 20 عاما، بينما في حالة خطف طفل، أو في حالة خطف أنثى، تكون العقوبة السجن المؤبد، ولكن في حالة اقتران جريمة الخطف بجناية أخرى، أو هتك عرض، فإن العقوبة تتمثل في الإعدام.