محافظ قنا يكرم فريق منظومة الشكاوى بعد تحقيق استجابة كاملة بنسبة 100%    طرح أراضٍ بنشاط تجاري وخدمي في حدائق العاصمة    معهد الكويت للأبحاث العلمية يُطلق النسخة المطورة من نظام KDR بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية    محافظ سوهاج يتابع أعمال رصف طريق «محمد صديق المنشاوي» بالمنشاة.. صور    تبديل الأصلى بالصينى …الذهب المغشوش يكتسح السوق المصرى    محافظ قنا يعتمد حركة تنقلات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية القروية    كيف تنظر تركيا للتصعيد العسكري بين قسد والجيش السوري؟.. مدير المركز الكردي يجيب    سانتفيت مدرب مالي: تنتظرنا معركة شرسة أمام أقوى فرق ربع نهائي أمم أفريقيا    حرس الحدود يتقدم على سموحة بهدف في الشوط الأول    تابع لحظة بلحظة.. مباراة النصر والقادسية والقنوات الناقلة في الجولة 14 من دوري روشن السعودي    أزمة جديدة في الزمالك.. أحمد سليمان يرفض حضور اجتما الإدارة    السجن المشدد 6 سنوات لمتهم بحيازة مخدرات بالمنيا    وزير الثقافة يكرم الفائزين بجوائز الدولة التقديرية    استشاري يحسم الجدل حول تقديم الإندومي للأطفال    توزيع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي بمستشفى بنها الجامعى    إحباط محاولة عاطل إغراق أسواق الشرقية بالمواد المخدرة    فتح باب تسجيل استمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2026.. الأحد    أم بلا قلب.. تلقى بمولودتها بجوار السكة الحديد بالشرقية    وزارة العمل تُعلن فرص عمل جديدة برواتب مجزية بمشروع الضبعة النووية    أمم إفريقيا - مؤتمر مدرب مالي: سنخوض معركة شرسة أمام السنغال ولكن دون خوف    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    للأمهات| منتج أطفال شهير قد يسبب التسمم رغم التحضير الصحيح    مهرجان المسرح العربي يحتفي بعرض الجريمة والعقاب    اليمن.. تصعيد عسكري والجنوب يراهن على وحدة الصف    السيطرة على حريق نشب في محل بأبوتشت بمحافظة قنا    مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة أنطوان سيمينيو بعد اجتيازه الفحص الطبي    إيكيتيكي ينافس نجوم مانشستر سيتي على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي    محمد منير يجري بروفات تحضيرية استعدادًا لحفله مع ويجز في دبي    الأعلى للجامعات: 2025 شهد طفرة في الخدمات الرقمية وتطوير لائحة الترقيات    تخصيص قطعتي أرض لتوفيق أوضاع عمارات إسكان اجتماعي بمحافظة جنوب سيناء    العراق يعرب عن قلقه من التطورات الأخيرة في حلب    وزير الخارجية الأمريكي: للولايات المتحدة حق التدخل العسكري أينما تشاء.. وليس فقط في جرينلاند    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    «التنمية المحلية» تعلن تشغيل 4 مجازر جديدة لسكان 3 محافظات    تقديرا لدورهن في بناء الأجيال.. تضامن قنا يعلن مسابقة الأم المثالية 2026    لقاء الخميسى عبر فيس بوك: أى تصريحات بخصوص الموضوع المثار حاليا غير صحيحة    الحزن يسيطر على حسابات النجوم بعد إصابة لقاء سويدان بالعصب السابع    وزيرة التنمية المحلية تعلن إطلاق مبادرة «أنا متعلم مدى الحياة»    "تغيّر المناخ" يحذر من شتاء أشد برودة وتقلبات حادة تؤثر على المحاصيل والمواطنين    ضبط شخص بحوزته بندقية آلية لإطلاقه النار احتفالا بفوز مرشح انتخابى فى الدلنجات    الصحة تطلق حملة توعوية متخصصة في صحة الفم والأسنان لفحص 5671 شخصا خلال 10 أيام    جامعة بنها توزع الهدايا والورود على أطفال الغسيل الكلوي وأمراض الدم بالمستشفى الجامعي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 5 أشخاص    وزير «الرياضة» يصدر قرارًا بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري للألعاب المائية    أكثر من مليون أسرة في أوكرانيا أصبحت بلا تدفئة ولا مياه    إصابة سائق وتباع في انقلاب تريلا قبل كوبري قها على الطريق الزراعي بالقليوبية    اسعار المكرونه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى محال المنيا    تشكيل الهلال المتوقع أمام الحزم في الدوري السعودي    فيلم كولونيا يبدأ سباق شباك التذاكر من المركز الثامن    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : و يا لها من رفقة!?    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    رمضان 2026.. رياض الخولي وسامي مغاوري على قنوات «المتحدة»    وزير خارجية البحرين يبحث مع نظيريه القبرصي والأوكراني مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية    واشنطن تفرض إشرافًا صارمًا على إيرادات النفط الفنزويلي    رئيس كولومبيا: أطلعت ترامب على جهود مصادرة المخدرات في البلاد    هل تصح صلاة المغرب بين أذان وإقامة العشاء؟.. أمين الفتوى يُجيب    ما حكم أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت؟ أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري مرتقب لتحديد الجرائم المحالة إلى القضاء العسكري بعد صدور قانون حماية المنشآت
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 02 - 2024

ماذا بعد صدور قانون حماية المنشآت الجديد وإسناد الجرائم التموينية للقضاء العسكري؟
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وبموجب هذا القانون ستصبح الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري لأول مرة.
القانون الجديد ينص على أن تكون للقوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.
ولكن ليست تلك الجرائم فقط التي ستخضع للقضاء العسكري بموجب القانون الجديد.
حيث ينص قانون حماية المنشآت الجديد على أن "يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها".
وبالتالي حدد القانون تعريفا شاملا للجرائم والأفعال التي ستخضع لأحكامه، على مستويين: أولهما: تعاون القوات المسلحة مع الشرطة في ضبط تلك الجرائم. وثانيهما: خضوع تلك الجرائم للقضاء العسكري.
وهذا التعريف الشامل الواسع هو: "الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها….. وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي".
وضرب القانون مثالا لتلك الجرائم بجرائم السلع التموينية، حيث نص عليها تحديدا في نص المادة الثانية: "… وبالأخص التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية….".
وبالتالي فجرائم السلع التموينية ليست الوحيدة التي ستخضع للقضاء العسكري وفقا لهذا النص، بل هناك جرائم أخرى يشملها التعريف الواسع المذكور سلفا.
- كيف سيتم تحديد هذه الجرائم الخاضعة للقضاء العسكري؟
وسوف يتم تحديد هذه الجرائم التي تدخل تحت هذا التعريف بموجب "قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني".
وهذا يعني أنه من الضروري الآن صدور قرار رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) بتحديد تلك الجرائم التي ستخضع لأحكام القضاء العسكري وفقا للقانون الجديد.
ولا توجد قيود على معايير تحديد الجرائم إلا أن تكون مرتبطة بالإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها، أو أن تهدر تلك الأفعال المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.
يعيد هذا الأمر إلى الأذهان النظام القانوني الذي كان معمولا به في حالة الطوارئ، حيث كان القانون يلزم رئيس الجمهورية أو من يفوضه (كان المعتاد صدوره من رئيس الوزراء) بتحديد الجرائم التي تحال إلى محاكم أمن الدولة وأمن الدولة العليا في ظل إعلان حالة الطوارئ.
أي أن القانون في الحالتين لم ينص على إحالة قضايا معروفة بعينها إلى محاكم الطوارئ أو القضاء العسكري، بل أسند إلى رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) تحديد الجرائم.
مع الأخذ في الاعتبار أن قضاء الطوارئ هو قضاء استثنائي بطبيعته ينبثق من القضاء العادي بمجرد إعلان حالة الطوارئ، أما القضاء العسكري فقد أصبح جهة قضائية مستقلة على قدم المساواة بالقضاء العادي بنص الدستور.
- استمرار إحالة قضايا حماية المنشآت العامة إلى القضاء العسكري
وينص القانون الجديد رقم 3 لسنة 2024 على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكري.
وتخضع هذه الجرائم لاختصاص القضاء العسكري منذ صدور القانون 136 لسنة 2014 في أكتوبر 2014، والذي تم تجديد العمل به عامي 2016 و2021، ويحل القانون الجديد بدلا منه بالكامل.
على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.