رئيس مجلس الشيوخ: قانون الاجراءات الجناىية خطوة تشريعية تاريخية    المؤتمر: المشاركة الواسعة في المرحلة الأولى تؤكد وعي المصريين وإيمانهم بالديمقراطية    نقابة المهندسين بالإسكندرية: المهندس عبد الله الحمصاني تخصص بتروكيماويات ولا يعمل في الكيمياء النووية    مدير التعليم الفني بالمنوفية يتابع سير العملية التعليمية بعدد من المدارس    رئيس الوزراء يتابع جهود جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية    محافظ القاهرة يوجه بالإسراع فى إنهاء إجراءات التقنين بمنطقة شق الثعبان    ارتفاع 35 جنيهًا.. سعر الذهب اليوم الخميس 13-11-2025 في الصاغة    وزير الداخلية يبحث مع نظيره التركي تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة    نتنياهو: محاكمتي تضر بالمصالح الأمريكية والإسرائيلية.. ولا أخشى السفر إلى نيويورك    عون: نرحب بأي مشاركة أوروبية في حفظ الاستقرار بعد انسحاب "اليونيفيل"    «الأوروبي للدراسات»: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي    موعد مباراتي منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام الجزائر وديا    السجن 3 سنوات لممرضة أشعلت النار داخل 7 غرف رعاية بمستشفى حلوان العام    المشدد 10 سنوات لبائع خضار قتل مُسنة بسبب خلاف على لهو الأطفال بقنا    بصوت صاحبة السعادة.. تكريم أعلام التلاوة المصرية في "دولة التلاوة"    مصطفى حسني: تجربتي في لجنة تحكيم دولة التلاوة لا تُنسى.. ودوّر على النبي في حياتك    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    الدكتور خالد عبدالغفار يبحث مع وزير الصحة العراقي سبل تعزيز العمل بمجالات التعاون المشترك    ننشر رابط التسجيل الالكتروني للتقدم ل امتحانات «أبناؤنا في الخارج» 2026    المجلس الوطني الفلسطيني: قوات الجيش الإسرائيلي لا تزال موجودة على 54% من مساحة قطاع غزة    «مش بتحب الخنقة والكبت».. 3 أبراج الأكثر احتمالًا للانفصال المبكر    بروتوكول بين الهيئة المصرية البترول ومصر الخير عضو التحالف الوطني لدعم القرى بمطروح    بأوامر الرقابة المالية.. حسام هنداوي ملزم بترك رئاسة شركة الأولى بسبب أحكام قضائية    وزير الأوقاف: بنك المعرفة المصري أداة لتمكين الأئمة ودعم البحث العلمي الدعوي    جلسة حوارية حول النموذج التحويلي للرعاية الصحية الأولية في مصر    بسبب فشل الأجهزة التنفيذية فى كسح تجمعات المياه…الأمطار تغرق شوارع بورسعيد وتعطل مصالح المواطنين    إعلان موعد خروج الفنان محمد صبحي من المستشفى    شاهدها الآن ⚽ ⛹️ (0-0) بث مباشر الآن مباراة العراق ضد الإمارات في ملحق آسيا لكأس العالم 2026    إخماد حريق شب في عقار بالفيوم    المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: أكثر من 700 مادة إعلامية نُشرت حول افتتاح المتحف المصري الكبير في 215 وسيلة إعلامية دولية كبرى    الصحة: مصر حققت تقدما ملحوظا في تقوية نظم الترصد للأوبئة    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    ليفاندوفسكي على رادار ميلان وفنربخشة بعد رحلته مع برشلونة    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    باريس سان جيرمان يحدد 130 مليون يورو لرحيل فيتينيا    متحدث الأوقاف: مبادرة «صحح مفاهيمك» دعوة لإحياء المودة والرحمة    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    ندب قضاة ومنفعة عامة.. قرارات جديدة لرئيس الوزراء    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    إيطاليا تواجه مولدوفا في اختبار سهل بتصفيات كأس العالم 2026    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    ضبط 5 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    صاحب السيارة تنازل.. سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة حادث إسماعيل الليثي (فيديو)    «البورصة» تدخل «الذكاء الاصطناعي» لخدمة المستثمرين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري مرتقب لتحديد الجرائم المحالة إلى القضاء العسكري بعد صدور قانون حماية المنشآت
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 02 - 2024

ماذا بعد صدور قانون حماية المنشآت الجديد وإسناد الجرائم التموينية للقضاء العسكري؟
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وبموجب هذا القانون ستصبح الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري لأول مرة.
القانون الجديد ينص على أن تكون للقوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.
ولكن ليست تلك الجرائم فقط التي ستخضع للقضاء العسكري بموجب القانون الجديد.
حيث ينص قانون حماية المنشآت الجديد على أن "يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها".
وبالتالي حدد القانون تعريفا شاملا للجرائم والأفعال التي ستخضع لأحكامه، على مستويين: أولهما: تعاون القوات المسلحة مع الشرطة في ضبط تلك الجرائم. وثانيهما: خضوع تلك الجرائم للقضاء العسكري.
وهذا التعريف الشامل الواسع هو: "الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها….. وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي".
وضرب القانون مثالا لتلك الجرائم بجرائم السلع التموينية، حيث نص عليها تحديدا في نص المادة الثانية: "… وبالأخص التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية….".
وبالتالي فجرائم السلع التموينية ليست الوحيدة التي ستخضع للقضاء العسكري وفقا لهذا النص، بل هناك جرائم أخرى يشملها التعريف الواسع المذكور سلفا.
- كيف سيتم تحديد هذه الجرائم الخاضعة للقضاء العسكري؟
وسوف يتم تحديد هذه الجرائم التي تدخل تحت هذا التعريف بموجب "قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني".
وهذا يعني أنه من الضروري الآن صدور قرار رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) بتحديد تلك الجرائم التي ستخضع لأحكام القضاء العسكري وفقا للقانون الجديد.
ولا توجد قيود على معايير تحديد الجرائم إلا أن تكون مرتبطة بالإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها، أو أن تهدر تلك الأفعال المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.
يعيد هذا الأمر إلى الأذهان النظام القانوني الذي كان معمولا به في حالة الطوارئ، حيث كان القانون يلزم رئيس الجمهورية أو من يفوضه (كان المعتاد صدوره من رئيس الوزراء) بتحديد الجرائم التي تحال إلى محاكم أمن الدولة وأمن الدولة العليا في ظل إعلان حالة الطوارئ.
أي أن القانون في الحالتين لم ينص على إحالة قضايا معروفة بعينها إلى محاكم الطوارئ أو القضاء العسكري، بل أسند إلى رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) تحديد الجرائم.
مع الأخذ في الاعتبار أن قضاء الطوارئ هو قضاء استثنائي بطبيعته ينبثق من القضاء العادي بمجرد إعلان حالة الطوارئ، أما القضاء العسكري فقد أصبح جهة قضائية مستقلة على قدم المساواة بالقضاء العادي بنص الدستور.
- استمرار إحالة قضايا حماية المنشآت العامة إلى القضاء العسكري
وينص القانون الجديد رقم 3 لسنة 2024 على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكري.
وتخضع هذه الجرائم لاختصاص القضاء العسكري منذ صدور القانون 136 لسنة 2014 في أكتوبر 2014، والذي تم تجديد العمل به عامي 2016 و2021، ويحل القانون الجديد بدلا منه بالكامل.
على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.