البلشي يرفض حبس الصحفيين في قضايا النشر: حماية التعبير لا تعني الإفلات من المحاسبة    القومي لحقوق الإنسان يكرم مسلسل ظلم المصطبة    متحدث الصحة: نضع خطة طوارئ متكاملة خلال إجازة العيد.. جاهزية كل المستشفيات    ديستربتيك: استثمرنا 65% من محفظتنا فى شركات ناشئة.. ونستعد لإطلاق صندوق جديد خلال عامين    مطالب برلمانية للحكومة بسرعة تقديم تعديل تشريعى على قانون مخالفات البناء    القاهرة الإخبارية: أوكرانيا أعلنت خضوع 213 بلدة في سومي لعملية إخلاء فوري    تطورات مفاوضات الأهلي لضم ثنائي سيراميكا كليوباترا.. الغندور يكشف التفاصيل    نهائي الأبطال| باريس يسجل الهدف الرابع في شباك إنتر    تطور مفاجئ بشأن مستقبل عبدالله السعيد في الزمالك.. سيف زاهر يكشف    ضبط سيدتين لتصويرهما فيديوهات خادشة وبثها بمواقع التواصل الاجتماعي    الحبس والغرامة للمتهمين باقتطاع فيديوهات للإعلامية ريهام سعيد وإعادة نشرها    «سيبتك» أولى مفاجآت ألبوم حسام حبيب لصيف 2025    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية يستقبل وفدا من الصحة العالمية    رئيس النحالين العرب: 3 جهات رقابية تشرف على إنتاج عسل النحل المصري    وزير الصحة: تجاوزنا أزمة نقص الدواء باحتياطي 3 أشهر.. وحجم التوسع بالمستشفيات مش موجود في العالم    بحثًا عن الزمن المفقود فى غزة    مصطفى كامل وأنوشكا ونادية مصطفى وتامر عبد المنعم فى عزاء والد رئيس الأوبرا    20 صورة.. مستشار الرئيس السيسي يتفقد دير مارمينا في الإسكندرية    موعد أذان مغرب السبت 4 من ذي الحجة 2025.. وبعض الآداب عشر ذي الحجة    بعد نجاح مسابقته السنويَّة للقرآن الكريم| الأزهر يطلق «مسابقة السنَّة النبويَّة»    ماذا على الحاج إذا فعل محظورًا من محظورات الإحرام؟.. الدكتور يسري جبر يجيب    الهمص يتهم الجيش الإسرائيلي باستهداف المستشفيات بشكل ممنهج في قطاع غزة    الإخوان في فرنسا.. كيف تُؤسِّس الجماعة حياةً يوميةً إسلاميةً؟.. خطة لصبغ حياة المسلم فى مجالات بعيدة عن الشق الدينى    المجلس القومي لحقوق الإنسان يكرم أبطال مسلسل ظلم المصطبة    "أوبك+": 8 أعضاء سيرفعون إنتاج النفط في يوليو ب411 ألف برميل يوميا    محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من رصف وتطوير محور مصرف الحصة    ب حملة توقيعات.. «الصحفيين»: 5 توصيات ل تعديل المادة 12 من «تنظيم الصحافة والإعلام» (تفاصيل)    الكاتدرائية تستعد لرسامة وتجليس أساقفة جدد بيد البابا تواضروس| صور    قواعد تنسيق العام الجديد.. اعرف تفاصيل اختبارات القدرات    ما حكم بيع جزء من الأضحية؟    استعدادًا لعيد الأضحى| تفتيش نقاط الذبيح ومحال الجزارة بالإسماعيلية    القاهرة الإخبارية: القوات الروسية تمكنت من تحقيق اختراقات في المواقع الدفاعية الأوكرانية    وزارة الزراعة تنفي ما تردد عن بيع المبنى القديم لمستثمر خليجي    محافظ أسيوط ووزير الموارد المائية والري يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية    تكشف خطورتها.. «الصحة العالمية» تدعو الحكومات إلى حظر جميع نكهات منتجات التبغ    وزير الخارجية يبحث مع عضو لجنة الخدمات العسكرية ب"الشيوخ الأمريكي" سبل دعم الشراكة الاستراتيجية    مصادرة 37 مكبر صوت من التكاتك المخالفة بحملة بشوارع السنبلاوين في الدقهلية    حظك اليوم السبت 31 مايو 2025 وتوقعات الأبراج    لماذا سيرتدي إنتر القميص الثالث في نهائي دوري أبطال أوروبا؟    تفاصيل ما حدث في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بالمنوفية    بدر عبد العاطى وزير الخارجية ل"صوت الأمة": مصر تعكف مصر على بذل جهود حثيثة بالشراكة مع قطر أمريكا لوقف الحرب في غزة    "حياة كريمة" تبدأ تنفيذ المسح الميداني في المناطق المتضررة بالإسكندرية    تجربته الأولى.. جون هيتينجا مدربا ل أياكس    ماركا: رودريجو أبلغ ريال مدريد برغبته في الاستمرار    وزير التربية والتعليم يبحث مع منظمة "يونيسف" وضع خطط لتدريب المعلمين على المناهج المطورة وطرق التدريس    استخراج حجر بطارية ألعاب من مريء طفل ابتلعه أثناء اللعب.. صور    أفضل الأدعية المستجابة عند العواصف والرعد والأمطار    ماذا قالت وكالة الطاقة الذرية في تقريرها عن أنشطة إيران؟    رئيس الإنجيلية يستهل جولته الرعوية بالمنيا بتنصيب القس ريموند سمعان    مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر    "نفرح بأولادك"..إلهام شاهين توجه رسالة ل أمينة خليل بعد حفل زفافها (صور)    قبل وقفة عرفة.. «اليوم السابع» يرصد تجهيزات مشعر عرفات "فيديو"    عمرو الدجوى يقدم بلاغا للنائب العام يتهم بنات عمته بالاستيلاء على أموال الأسرة    عيد الأضحى 2025.. محافظ الغربية يؤكد توافر السلع واستعداد المستشفيات لاستقبال العيد    سحب 700 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة    لمكافحة التلاعب بأسعار الخبز.. ضبط 4 طن دقيق مدعم بالمحافظات    سويلم: الأهلي تسلم الدرع في الملعب وحسم اللقب انتهى    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار جمهوري مرتقب لتحديد الجرائم المحالة إلى القضاء العسكري بعد صدور قانون حماية المنشآت
نشر في الشروق الجديد يوم 08 - 02 - 2024

ماذا بعد صدور قانون حماية المنشآت الجديد وإسناد الجرائم التموينية للقضاء العسكري؟
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم القانون رقم 3 لسنة 2024 بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وبموجب هذا القانون ستصبح الجرائم التموينية من اختصاص القضاء العسكري لأول مرة.
القانون الجديد ينص على أن تكون للقوات المسلحة صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية.
ولكن ليست تلك الجرائم فقط التي ستخضع للقضاء العسكري بموجب القانون الجديد.
حيث ينص قانون حماية المنشآت الجديد على أن "يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها".
وبالتالي حدد القانون تعريفا شاملا للجرائم والأفعال التي ستخضع لأحكامه، على مستويين: أولهما: تعاون القوات المسلحة مع الشرطة في ضبط تلك الجرائم. وثانيهما: خضوع تلك الجرائم للقضاء العسكري.
وهذا التعريف الشامل الواسع هو: "الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها….. وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي".
وضرب القانون مثالا لتلك الجرائم بجرائم السلع التموينية، حيث نص عليها تحديدا في نص المادة الثانية: "… وبالأخص التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية….".
وبالتالي فجرائم السلع التموينية ليست الوحيدة التي ستخضع للقضاء العسكري وفقا لهذا النص، بل هناك جرائم أخرى يشملها التعريف الواسع المذكور سلفا.
- كيف سيتم تحديد هذه الجرائم الخاضعة للقضاء العسكري؟
وسوف يتم تحديد هذه الجرائم التي تدخل تحت هذا التعريف بموجب "قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني".
وهذا يعني أنه من الضروري الآن صدور قرار رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) بتحديد تلك الجرائم التي ستخضع لأحكام القضاء العسكري وفقا للقانون الجديد.
ولا توجد قيود على معايير تحديد الجرائم إلا أن تكون مرتبطة بالإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها، أو أن تهدر تلك الأفعال المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي.
يعيد هذا الأمر إلى الأذهان النظام القانوني الذي كان معمولا به في حالة الطوارئ، حيث كان القانون يلزم رئيس الجمهورية أو من يفوضه (كان المعتاد صدوره من رئيس الوزراء) بتحديد الجرائم التي تحال إلى محاكم أمن الدولة وأمن الدولة العليا في ظل إعلان حالة الطوارئ.
أي أن القانون في الحالتين لم ينص على إحالة قضايا معروفة بعينها إلى محاكم الطوارئ أو القضاء العسكري، بل أسند إلى رئيس الجمهورية (أو من يفوضه) تحديد الجرائم.
مع الأخذ في الاعتبار أن قضاء الطوارئ هو قضاء استثنائي بطبيعته ينبثق من القضاء العادي بمجرد إعلان حالة الطوارئ، أما القضاء العسكري فقد أصبح جهة قضائية مستقلة على قدم المساواة بالقضاء العادي بنص الدستور.
- استمرار إحالة قضايا حماية المنشآت العامة إلى القضاء العسكري
وينص القانون الجديد رقم 3 لسنة 2024 على أن تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية لاختصاص القضاء العسكري.
وتخضع هذه الجرائم لاختصاص القضاء العسكري منذ صدور القانون 136 لسنة 2014 في أكتوبر 2014، والذي تم تجديد العمل به عامي 2016 و2021، ويحل القانون الجديد بدلا منه بالكامل.
على أن يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.