«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



توصيات الحوار الوطني.. 3 مقترحات للأنظمة الانتخابية وتوافق على زيادة عدد أعضاء النواب والشيوخ
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 08 - 2023

• تعديلات بالمادة 2 و29 من قانون مباشرة الحقوق السياسية
• تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم
• إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم إجازة يضاف إلى ما يُستحق سنويا
انتهى مجلس أمناء الحوار الوطني، من المقترحات والتوصيات النهائية لأولى مخرجات الحوار الوطني التي جرى التوافق عليها، ورفعها مجلس أمناء الحوار إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وجرى التوافق فى المحور السياسي بالحوار الوطني على عدد من القضايا الهامة، ومن بينها فى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي.
• ففي قضية عدد أعضاء المجلسين (النواب والشيوخ)، توافق الحوار الوطني ولجانه ومجلس أمنائه على التوصيات التالية:
ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ زيادة معقولة ومتناسبة مع الزيادة الملحوظة في عدد المواطنين المدرجين بقاعدة بيانات الناخبين، خاصة وأنه تم إنشاء مقرات جديدة للمجالس النيابية تستوعب أي زيادة في العاصمة الإدارية الجديدة.
• قضية قانون مباشرة الحقوق السياسية
ضرورة مراجعة القيم المالية المحددة في بعض نصوص قانون مباشرة الحقوق السياسية ويستتبع ذلك النظر في قانون الانتخابات الرئاسية؛ نظرًا لمضي مدة طويلة على تحديد تلك القيم المالية بما يؤثر بشكل جوهري على إمكانية التطبيق العملي لها بالنسبة لمبالغ والحدود القصوى للدعاية الانتخابية.
- "المادة 25" من قانون مباشرة الحقوق السياسية المتعلقة بالحد الأقصى للإنفاق على الانتخابات البرلمانية.
- "المادة 22" من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المتعلقة بما ينفقه كل مرشح رئاسي.
- تعديل "المادة 2"، فقرة رقم 1 لتصبح "مَنْ صدر ضده حكم نهائي لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005" (بدلاً من كونه حكم بات).
- تعديل "المادة 29" ليصبح "للمترشح الحق في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة، وذلك في حدود المتاح فعلياً من الإمكانات"، بما يراعي حيادها، وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام.
- تطبيق ما ورد في "المادة 24" من قانون مباشرة الحقوق السياسية على "المادة 30" من القانون ذاته الخاصة بتخصيص مدة للصمت الدعائي قبل الاستفتاء، على غرار مدة الصمت الدعائي في الانتخابات.
- إعطاء الهيئة الوطنية للانتخابات الحق في وضع تدابير تحفيزية لتشجيع المواطنين على الإدلاء بأصواتهم بما في ذلك: إمكانية تعويض يوم الذهاب للانتخابات بيوم اجازة يضاف إلى ما يستحقه سنوياً بشرط تقديم ما يفيد قيامه بالتصويت، وما يقدم من أفكار أخرى.
الحاجة إلى إضفاء حماية أكبر لقاعدة بيانات الناخبين وتغليظ التعدي عليها بالنظر إلى اتساع الهجمات السيبرانية والإلكترونية في العالم، وإضفاء مزيد من الحماية الجنائية على قاعدة بيانات الناخبين وذلك بتعديل يدخل على نص المادة 63.
إدخال التصويت الإلكتروني أو التصويت بالبريد للمصريين في الخارج، ودعوة وتشجيع الهيئة الوطنية للانتخابات لاستخدام الصلاحية المقررة لها في عٌجّز "المادة 3" التي أجازت وسائل التصويت الإلكترونية والحفظ المؤمنة لا سيما في شأن المصريين بالخارج.
• قضية الإشراف القضائي بين الدستور والضرورة العملية
أهمية النظر في مدة الإشراف القضائي (المحددة بعشر سنوات في الدستور والتي تجعل الإشراف القضائي من أعضاء الجهات والهيئات القضائية كاملاً)، والذي ينتهي عقب 17 يناير 2024م خاصة في الانتخابات البرلمانية بغرفتيها والانتخابات المحلية القادمة، نظرًا لما أثبته الواقع العملي من عدم كفاية مدة العشر سنوات المشار إليها لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.
• قضية النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية
تم الاتفاق على رفع ثلاثة آراء أنظمة لرئيس الجمهورية، للبتّ والاختيار فيما بينها، وقد جاءت تلك الآراء على النحو التالي:
- الرأي الأول
الإبقاء على النظام الانتخابي الحالي للانتخابات البرلمانية بغرفتيها مجلس النواب ومجلس الشيوخ والذي يتضمن تقسيم الجمهورية إلى 4 دوائر ويكون النظام الانتخابي "50% للقوائم المغلقة المطلقة و50% للنظام الفردي".
الإيجابيات:
1. تضمن القائمة المغلقة المطلقة تمثيل الفئات السبع التي أوجب الدستور تمثيلها.
2. نظام القائمة المغلقة يساعد الأحزاب الصغيرة والأحزاب المتواضعة وتدعّم في بعض الأحيان الالتزام الحزبي.
3. القائمة المطلقة المغلقة تخضع للشروط الدستورية، والدستور أجاز الأخذ بها، وهو ما يعطي فرصة للتمثيل الأمثل للقوى السياسية والحزبية وكافة الفئات المختلفة وتحقق النسب الدستورية المنصوص عليها في الدستور (المرأة، ذوي الهمم، المصريين بالخارج، الشباب).
السلبيات:
1. تهدر 49% من الأصوات الانتخابية.
2. صعوبة تشكيل قائمة مغلقة مطلقة من الأحزاب الصغيرة، لأنها تتطلب شروط ونسب الكوتة يصعب تحقيقها.
- الرأي الثاني:
تكون الانتخابات بنظام القائمة النسبية بنسبة 100% في 15 دائرة انتخابية بعدد مقاعد لكل دائرة (40) مقعدًا انتخابيًا.
على أن تمثل الكوتة النساء والتمييز الإيجابي للفئات الخمسة الأخرى المنصوص عليهم في الدستور المصري بالمواد 102 و243 والمادة 244 ومن ثم تصبح نسبة النساء من مجمل مجلس النواب 150 بحساب عدد المقاعد 600، ومن ثم يصبح عدد النساء في كل قائمة هو 10 مقاعد في 15 دائرة انتخابية.
وتكون القائمة غير منقوصة ويتم إعطاء المحافظات الحدودية عدد مقاعد (4) لكل محافظة كتمييز إيجابي بناء على النص الدستور في المادة 102 من الدستور المصري وبناء على حكم المحكمة الدستورية في الصادر على الطعن على القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014. والمحافظات الحدودية هي (شمال سيناءجنوب سيناء- البحر الأحمر – الوادي الجديد – مرسي مطروح).
ملحوظة: يتم احتساب الحاصل الانتخابي بناء على حساب الوزن النسبي للأصوات الصحيحة بكل دائرة وهو المعروف إعلامية (بالعتبة الانتخابية) أي عدم وجود عتبة انتخابية ثابتة بالقانون ويتم حساب كسر الكسور بإضافته لأقل القوائم الفائزة بكل دائرة.
الايجابيات:
1. النظام النسبي لا يهدر 49% من الأصوات الانتخابية وتساعد على تقوية الأحزاب.
2. يشكل البرلمان المنتخب على أساس القائمة النسبية من خليط من الأحزاب وهذا يساعد على تعدد وجهات النظر والآراء من مختلف التيارات والقوى السياسية.
السلبيات:
1. القائمة النسبية تتطلب رصد نتائج الانتخابات وإجراء حسابات معقدة لتحديد المرشحين الفائزين.
2. النسبية تأتي بالبرلمان غير متجانس بسبب تعدد التيارات ووجهات النظر المختلفة من العديد من القوى السياسية مما سيؤثر على أداء البرلمان، ويؤدي إلى اضطراب في العمل الحكومي والعمل التشريعي.
- الرأي الثالث:
تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين "نظام القوائم المغلقة المطلقة ونظام القوائم النسبية والنظام الفردي لتكون النسب 25% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، و25% لنظام القائمة النسبية ،50% للنظام الفردي" شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين المطلقة والنسبية.
أو بنسبة 40% للنظام الفردي، 30% لنظام القائمة المغلقة المطلقة، 30% لنظام القائمة النسبية شرط أن تستوفي نسبة المرأة من القائمتين.
ملاحظات عامة:
- يجب أن يكون مسموحًا في تشكيل القوائم بأن تشكل من حزب واحد بمفرده، أو من مجموعة أحزاب، أو من مستقلين بمفردهم، أو بالاشتراك بينهم وبين حزب أو أكثر حتى يتم تجنب أي مثالب دستورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.