مشروع القانون ينشئ لجنة لتحديد ضوابط ونسب تعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية يناقش مجلس النواب، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017. وبحسب تقرير اللجنة، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه؛ يستهدف مشروع القانون لإعادة التوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة التي تبرمها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الشركات المملوكة لها والتي تأثرت القطاعات المعنية بها نتيجة الآثار السلبية المترتبة على القرارات الاقتصادية المتتابعة. وحدد التقرير أهداف مشروع القانون في عدة نقاط، في مقدمتها، ضع إطار تشريعي دائم ليكون منظمًا للتعويضات التي تُستحق نتيجة زيادة الأسعار الناجمة عن القرارات الاقتصادية المتتابعة، وتمكين اللجنة العليا للتعويضات من العرض على مجلس الوزراء للموافقة على تكليفها نحو تحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار التي قد تحدث أو الزيادات في الأسعار التي قد تنشأ نتيجة القرارات الاقتصادية الصادرة خلال فترات أخرى غير الفترة المنصوص عليها في المادة (1) من القانون الحالي، كما يسعى للحفاظ على حقوق المتعاقدين مع الدولة تأكيدًا على ضرورة توافر استقرار المعاملات وحماية الاقتصاد القومي وضمان تنفيذ المشروعات القومية وحُسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وتنظيم آليات وسبل دائمة لصرف التعويضات القانونية للمتعاقدين مع الدولة في حالة تضررهم من القرارات الاقتصادية وذلك دون اللجوء إلى القضاء، بالإضافة إلى العمل على الحفاظ على حقوق العاملين بهذه القطاعات المتضررة والتي تضم أغلبية الطبقة العاملة في الدولة. وبموجب مشروع القانون تنشأ لجنة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويشار اليها في هذا القانون باللجنة، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، السارية خلال تلك الفترات، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلى المتعاقد.