شهادة مزاولة المهنة شرط للالتحاق بوظيفة «معلم مساعد» يناقش مجلس النواب، الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف، ومكتبى لجنتي التعليم والبحث العلمى، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها. وأوضح تقرير اللجنة، الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه أن مشروع القانون يلبي لتطلعات قطاع المعاهد الأزهرية،حيث تضمنت التعديلات شروط التعيين، وآلية التعيين بوظيفة معلم مساعد، بما يتواكب مع التغييرات التشريعية التي سبق أن أقرها قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016، بحيث تتسق هذه التعديلات الواردة بمشروع القانون مع المعمول به في وزارة التربية والتعليم بعد تعديل بعض أحكام قانون التعليم التي صدرت بها القانون رقم (16) لسنة 2019. ومن بين المواد التي شملها التعديل أن يكون "حاصلاً على مؤهل عال تربوى مناسب، أو مؤهل عال مناسب بالإضافة إلى شهادة (إجازة) تأهيل تربوى، ويستثنى من ذلك مُحفظ القرآن الكريم، ومدرس الخط العربى، والحاصلون على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية أو ليسانس الآداب قسمى علم النفس والاجتماع وليسانس الدرسات الإنسانية قسمى علم النفس والاجتماع وذلك إذا كان متقدماً لشغل وظيفة أخصائى". فيما يجب أن يكون شغل وظيفة "معلم مساعد" بالتعاقد لمدة سنتين قابل للتجديد سنة أخرى بقرار من شيخ الأزهر، ويجب على شاغلها خلال هذه المدة الحصول على شهادة الصلاحية لمزاولة مهنة التعليم بالمرحلة التعليمية الأزهرية التى يتقدم لها من الأكاديمية المهنية للمعلمين فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلالها انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لأى إجراء. ويجوز فى حالة الضرورة إعادة التعاقد لمدة سنة واحدة غير قابلة للتجديد مع من انتهى عقده تلقائياً من شاغلى وظائف (مُعلّم مساعد) لعدم حصوله على شهادة الصلاحية المشار إليها بالفقرة السابقة خلال المدة المحددة لها، وذلك بقرار من شيخ الأزهر بعد أخذ رأى رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، فإذا لم يحصل على هذه الشهادة خلال تلك السنة انتهى عقده تلقائياً دون حاجة لاتخاذ أى إجراء. ويُعين بقرار من شيخ الأزهر فى وظيفة معلم من أمضى سنة على الأقل فى وظيفة معلم مساعد وحصل خلالها على الشهادة المشار إليها، وثبتت صلاحيته للعمل وفقاً للمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية.