• يستهدف تعظيم دور مديري المخاطر دعما لاستقرار الأسواق أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (72) بتعديل القرار رقم (67) لسنة 2014، وإلغاء القرار رقم (61) لسنة 2021، بشأن تنظيم قواعد تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش، ضمن استراتيجية الهيئة لتعظيم الدور الذي يلعبه مديري المخاطر بشركات الوساطة لدعم استقرار الأسواق. حيث تضمن القرار الجديد إلغاء المادة السادسة من القرار رقم (67) والخاصة بأن يكون الحد الأقصى لعميات الشراء بالهامش على الورقة المالية للشركة (30%) من أسهم الشركة حرة التداول أو (15%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، وكذلك الحد الأقصى لعمليات الشراء بالهامش للعميل الواحد ومجموعته المرتبطة على الورقة المالية (5%) من أسهم الشركة حرة التداول أو (3%) من إجمالي أسهم الشركة، أيهما أعلى، وأن تلتزم شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ بعدم القيام بإجراء عمليات شراء بالهامش على الأوراق المالية عند وصولها للحدود القصوى المنصوص عليها بهذه المادة. وكذلك ألغى القرار الجديد الفقرة الثانية من المادة العاشرة من القرار رقم (67) والخاصة بإلزام شركات الإيداع والقيد المركزي بتجهيز النظم الآلية وخطوط الربط اللازمة لتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في القرار السابق، والإفصاح عن نسب الأوراق المالية المشتراة بالهامش على كل شركة بشكل دوري، كما تلتزم بوقف إمكانية إجراء عمليات الشراء بالهامش على النظم الآلية المعدة لذلك عند الوصول للحدود القصوى لعمليات الشراء بالهامش المسموح بها على النحو المنصوص عليه بالمادة السادسة مكرراً من هذا القرار. فيما ألزم القرار الجديد وفق نص المادة الرابعة، الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط إجراء دراسة وافية عن حالة العملاء قبل منحهم التمويل الهامشي وذلك من خلال الآتي: دراسة وتحليل المخاطر المرتبطة بالتعامل على كل ورقة مالية مدرجة بقائمة الأوراق المالية المقبولة لديها والمسموح بمزاولة عمليات الشراء بالهامش عليها.