جامعة بنها تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة "من أجل قلوب أطفالنا" بكفر شكر    محافظ أسيوط: تجهيز 139 لجنة لانتخابات النواب بالدائرة الثالثة    بنها الأهلية توافق على إنشاء مستشفى جامعي جديد بالعبور    الوفد: الإجراءات الانتخابية الجديدة تحفز المواطنين على النزول بكثافة.. فيديو    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    مصر تحقق إنجازا تاريخيا بصادرات غذائية تتجاوز 5.8 مليار دولار حتى نهاية أكتوبر    وزير الاستثمار يعلن اعتماد "إعلان القاهرة للتجارة"    محافظ المنوفية يطلق إشارة بدء التشغيل التجريبى لمشروع صرف صحى منشأة السادات    هيمن عبد الله: دعم المشروعات المتعثرة يضمن تعظيم الاستفادة من الأراضي الصناعية    لأول مرة مصر تتسلم رئاسة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث    وزير العمل يسلم 25 عقد عمل جديد لوظائف بدولة الإمارات    حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا وسريلانكا وتايلاند ترتفع إلى 1046 شخصًا    ترامب يتدخل فى انتخابات هندوراس بسبب تيتو عصفورة.. اعرف القصة    الكرملين: نأمل مواصلة المشروعات النووية والدفاعية مع الهند    إسرائيليون يتظاهرون أمام منزل نتنياهو للمطالبة برفض العفو عنه    مدرب الجزائر يحذر من مفاجآت كأس العرب أمام السودان    بابا الفاتيكان: الطريق لتحقيق السلام في لبنان يبدأ بتجاوز الخلافات العرقية والسياسية    فيريرا يقرر اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحمد حسام ميدو    سلوت: محمد صلاح سيظل لاعبًا محترفًا من الطراز الرفيع    محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا بين أهلي طرابلس وأهلي بنغازي    محمود ناجي حكما لنهائي كأس ليبيا في القاهرة    موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    كأس العرب - مؤتمر مدرب العراق: مواجهة البحرين صعبة.. ونستعد بالبطولة للملحق العالمي    المشدد 6 سنوات ل 3 عاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية    جولة حقوقية بالعاشر من رمضان تكشف تطور برامج الإصلاح والتأهيل    الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار بعد قليل    مديرية تموين الفيوم تضبط 101 مخالفة تموينية متنوعة داخل دائرة المحافظة    هي المسؤول الأول.. محامي تلاميذ "ALS" المعتدى عليهم يطالب بمحاسبة إدارة المدرسة    مصرع شاب غرقا بترعة النعناعية فى المنوفية    عم حارث ضيف "فضفضت أوي" مع معتز التوني .. غداً    عمر خيرت يعد جمهوره بمفاجآت موسيقية لم يسمعها من قبل    محمية رأس محمد تستقبل فتيات الملتقى الثقافي ال22 ضمن مشروع "أهل مصر"    ماسح الأحذية.. قضية إنسانية تفوز بأفضل عرض في مهرجان شرم الشيخ المسرحي    سامح حسين يصدر بيانا حول حقيقة تعيينه عضوا بهيئة تدريس جامعة حلوان    "الأوقاف": حجم مشاركة غير مسبوق في مسابقة القرآن الكريم العالمية    رغم انتهاء المرحلة الثانية .. فضائح انتخابات مجلس نواب السيسي لن تتوقف    فوائد تمارين المقاومة، تقوي العظام والعضلات وتعزز صحة القلب    فيتامينات طبيعية تقوى مناعة طفلك بدون أدوية ومكملات    محافظ المنوفية يتفقد الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2026/2025    حوادث المدارس والحافز.. مشاهد تُعجل بنهاية "وزير التعليم" في الوزارة.. دراسة تحليلية.. بقلم:حافظ الشاعر    أمين عمر حكما لمباراة الجزائر والسودان في كأس العرب    تحرير (141) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    الاحتلال يفجر منزل أسير بنابلس ويقتحم بلدة برام الله.. وتحذيرات من تفاقم الأزمة بغزة    وزير الخارجية يؤكد على ضرورة تكاتف أبناء الوطن لدعم الاقتصاد الوطني    الفيشاوي وجميلة عوض يعودان للرومانسية في فيلمهما الجديد «حين يكتب الحب»    ضبط 379 قضية مواد مخدرة فى حملات أمنية    مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة    «وزير الري»: الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة    راقصا أمام أنصاره.. مادورو يمد غصن زيتون لواشنطن    بسبب الشبورة المائية وأعمال الصيانة، ارتفاع تأخيرات القطارات على خط بورسعيد    طقس اليوم: معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والعظمى بالقاهرة 23    البديل الألماني يطرد عضوا من كتلة محلية بعد إلقائه خطابا بأسلوب يشبه أسلوب هتلر    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    ما حكم الصلاة في البيوت حال المطر؟ .. الإفتاء تجيب    المخرج أحمد فؤاد: افتتاحية مسرحية أم كلثوم بالذكاء الاصطناعي.. والغناء كله كان لايف    سر جوف الليل... لماذا يكون الدعاء فيه مستجاب؟    كيف تكشف المحتوى الصحي المضلل علي منصات السوشيال ميديا؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد عرض «فاتن أمل حربي».. مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية أمام النواب
نشر في الشروق الجديد يوم 07 - 04 - 2022

نشوى الديب عن ملامح القانون: المشروع ينظم الخطبة والزواج وما بعد الانفصال.. والطلاق أمام القاضى والتعدد بموافقة الزوجة أمام المحكمة والأب فى الترتيب الثانى للحاضنين
تقدمت النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، بمشروع قانون للأحوال الشخصية، مترقبة إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لبدء مناقشته، فى الوقت الذى أثار مسلسل «فاتن أمل حربى» ردود فعل مختلفة تجاه عدد من المشكلات الاجتماعية، خاصة معاناة عدد من النساء بعد الطلاق.
وقالت النائبة فى تصريحات ل«الشروق»: إن الصدفة أدت لتزامن تقديم مشروع القانون مع عرض المسلسل خلال شهر رمضان، حيث يتعامل مع عدد من القضايا التى طرحها الكاتب إبراهيم عيسى مؤلف المسلسل، ومنها مشاكل ما بعد الطلاق والنفقة، والمسكن، والولاية التعلمية، وحقوق الحاضن، وحقوق الأطفال.
وأوضحت أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يخاطب جميع أفراد المجتمع، ويؤثر فى جميع الفئات، حتى الأطفال الأطفال، موضحة أنه ينظم العلاقات الاجتماعية بدءًا من الخطبة والزواج، كما ينظم أحكام الطلاق وحقوق الأطراف فى حال وقوع الطلاق.
وأشارت إلى أن قانون الأحوال الشخصية المعمول به حاليًا صدر منذ عام 1920، أى منذ أكثر من قرن ودخلت عليه بعض التعديلات والإضافات، لافتة إلى أهمية مواكبة القانون للتحولات الاجتماعية والاقتصادية التى حدثت على مدار 100 عام. وقالت إن الممارسة العملية لهذا القانون وتعديلاته كشفت أنه لم يعالج جميع المشكلات بشكل كامل، بجانب ظهور العديد من الظواهر السلبية، والمخاطر التى تتعرض لها الأسرة، نتيجة المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية.
وأوضحت الديب أن مشروع القانون عمل على مراعاة حقوق جميع الأطراف وتحقيق مصلحة الطفل، مشيرة إلى وضع الأب فى المرتبة الثانية فى ترتيب الحاضنين، بجانب إضافة مواد مستحدثة مثل تقاسم الثروة المشتركة أو العائد المشترك، فيما بعد الانفصال.
وحدد مشروع القانون بعض الإجراءات شرط لتعدد الزوجات، تضمنت تقدم الزوج الراغب فى الزواج الثانى بطلب لقاضى محكمة الأسرة، لإخطار الزوجة برغبته فى الزواج بأخرى على أن تمثل لإبداء الرأى بالموافقة أو الرفض، كما تخطر المرأة المراد التزوج بها بأنه لديه زوجة أو زوجات أخريات، وتستدعى المحكمة الزوجة المراد التزوج عليها للمثول أمام القاضى لإبداء الموافقة أو الرفض.
وفى حال طلب الزوجة التطليق حكم لها بحقوقها المالية المترتبة على التطليق، يتعين على الزوج إيداعها بخزينة المحكمة خلال شهر من تاريخه وإلا عد متراجعًا عن طلب الإذن بالتعدد.
وبشأن حقوق الأطفال، نص مشروع القانون على أن يلتزم الأب بالإنفاق على الطفل، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن يتموا الثامنة عشرة من عمرهم قادرين على الكسب المناسب، وتستمر على الأب حال وجود عجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم، وتعود نفقة الأنثى على أبيها إذا طلقت بعد زواجها أو مات زوجها، وفى حالة تعثر الأب، أوجب مشروع القانون النفقة على الأم الموسرة، أو على الجد للأب.
وأوجب مشروع القانون على الزوج توفير مسكن للزوجة التى طلقها بإرادته ودون ذنب من جانبها، حتى لو لم تنجب، أو التى انتهت حضانتها، ذلك إذا استمر الزواج فترة تتعدى الخمسة عشر عاما، إن لم يكن لها مسكن آخر، أو غير قادرة ماديا.
ونظم مشروع القانون إجراءات الطلاق فى حالة رغبة الزوج أو الزوجة، من خلال تقديم طلب طلاق إلى محكمة الأسرة تؤجل لمدة ثلاثة أشهر لمحاولة الصلح, وإذا أصر الزوج أو الزوجة بعد انقضاء المهلة على الطلاق دعا القاضى الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية، وإذا لم تفلح هذه المساعى سمح القاضى بتسجيل الطلاق واعتبر الطلاق نافذا من تاريخ إيقاعه وفى هذه الحالة يتم إيداع تقرير يوضح تقدير الضرر من جانب الزوجين أو أحدهما على أن يتم تقدير قيمة الحقوق المالية المترتبة وفقا لإضرار كل منهما بالآخر.
ونص على ألا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر، ما لم يقرر القاضى خلاف ذلك لمصلحة المحضون وفقًا لتقرير اجتماعى ونفسى لحالة الطفل. ومنع مشروع القانون سفر الحاضن بالمحضون خارج القطر إلا بموافقة كتابية من والديه، فيما نص على حق الرؤية لغير الحاضن من الأبوين أو الأجداد مدة لا تقل عن أربع ساعات أسبوعيا فى مكان ملائم يحدده القاضى، ويصدر بتحديد أماكن الرؤية قرار من وزير العدل ويراعى أن تكون هذه الأماكن مناسبة للأطفال وغير ضارة بهم بدنيا ونفسيا.
كما أقر حق غير الحاضن فى الاصطحاب لقضاء العطلة مع الأطفال، بقرار من القاضى بعد سماع رأى الصغير، ومطالعة تقرير الإخصائى الاجتماعى وتقدير مصلحة الطفل، وشريطه أن يكون الطرف غير الحاضن موفى بجميع التزاماته القانونية قبل الطفل، على أن يلتزم ذلك الطرف بإعادة الطفل عند انتهاء المدة المقضى بها وإلا فقد هذا الحق مستقبلا، وفى حال صدور قرار الاصطحاب يلازممه قرار القاضى بإدراج اسم الطفل فى قوائم الممنوعين من السفر ولا يكون سفره إلا بموافقة كتابية من والديه مجتمعين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.