تقارب أصوات المرشحين يتصدر المشهد في الدائرة الأولى بالشرقية    مدير تعليم العاصمة في زيارة تفقدية لمدارس إدارة المعادي التعليمية    بمناسبة إطلاقها.. نبذة عن حملة «16 يوم» لمناهضة العنف ضد المرأة    سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 26-11-2025    منصة إلكترونية موحدة للصادرات لتعزيز النفاذ للأسواق العالمية    كامل الوزير يبحث مع وزيري الصناعة والنقل الجزائريين تعزيز التعاون في الصناعة والبنية التحتية    رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة يشارك في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP30 بالبرازيل    «الوطني الفلسطيني» يدين مصادقة الكنيست على قانون شراء الأراضي بالضفة    الاتحاد الأوروبي يستعد لتقديم نص قانوني لإصدار قرض لأوكرانيا ب140 مليار يورو    بعثة بيراميدز تغادر مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى زامبيا    موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي والقنوات الناقلة في دوري أبطال إفريقيا 2025-2026    بدء تلقى الطعون على نتائج 73 دائرة ب13 محافظة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب    تأجيل محاكمة قاتل زميله بالمنشار إلى جلسة 2 ديسمبر    المؤبد لمتهمين بقتل شخص وإصابة 3 آخرين لخلافات على حد فاصل بقنا    منها «وننسى اللي كان».. مسلسلات رمضان 2026 في بلاتوهات التصوير    الناقد الذي كان يشبه الكلمة... وداعًا محمد عبد المطلب    شراكات حكومية واسعة في الملتقى الصحي السادس لتعزيز الاستدامة    رئيس الوزراء ونظيره الجزائرى يشهدان توقيع عدد من وثائق التعاون بين البلدين    الارتجال بين الفطرة والتعليم.. ماستر كلاس تكشف أسرار المسرح في مهرجان شرم الشيخ    البرهان: لا سلام في السودان إلا بتفكيك ميليشيا الدعم السريع    بعد انتشارها بين الناس، الأطباء يكشفون سر سلالة الإنفلونزا الجديدة ويحذرون من حقن الموت    8 ملايين جنيه.. حصيلة قضايا الاتجار في العملات ب«السوق السوداء»    «الإدارية العليا» تنظر 3 طعون جديدة على نتيجة المرحلة الأولى بانتخابات النواب    محافظ أسيوط يتفقد كليات جامعة سفنكس ويشيد بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين    رئيس جامعة قناة السويس: قريبًا افتتاح مركز العلاج الطبيعي والتأهيل بكلية العلاج الطبيعي    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك "ميدوزا -14".. شاهد    وزير الخارجية من لبنان: المنطقة على شفا التصعيد.. ونتواصل مع جميع الأطراف دون استثناء    انطلاق أعمال اجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية    قرارات عاجلة من النيابة فى واقعة ضبط طن حشيش فى الرمل بالإسكندرية    طقس الإسكندرية اليوم.. انخفاض في درجات الحرارة والعظمى 23 درجة مئوية    بركان كيلاويا في هاواي يطلق حمما بركانية للمرة ال37 منذ بدء ثورانه العام الماضي    قوات الاحتلال تفرض حظرًا للتجوال وحصارًا شاملًا على محافظة طوباس    شعبة الجلود بالقاهرة تبحث التعاون مع العربي للصناعات الجلدية بتركيا    رضا البحراوي يكشف حقيقة وفاة والدته    انطلاق الدورة العاشرة لمهرجان المسرح بشرم الشيخ    حزب النور في المقدمة.. نتائج الحصر العددي الأولي عن الدائرة الأولى فردي بكفر الشيخ    قائمة بيراميدز في رحلة زامبيا لمواجهة باور ديناموز    محمود فتح الله: تصريحات حسام حسن الأصعب تاريخيًا.. وكان يمكنه تجنبها    الرعاية الصحية تطلق الملتقى السنوي السادس تحت شعار "نرتقي للعالمية"    رئيس الرعاية الصحية: تطوير 300 منشأة بمنظومة التأمين الشامل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 26-10-2025 في محافظة الأقصر    مقتل 8 أشخاص في إندونيسيا بفيضانات وانزلاقات تربة    حماية الثروة الحيوانية    موعد امتحان نصف العام لصفوف النقل وضوابط وضع الأسئلة    وزير الري يتابع موقف التعامل مع الأمطار على البحر الأحمر وشمال سيناء    .. اديهم فرصة واصبر    اتحاد السلة يعتمد فوز الأهلي بدوري المرتبط بعد انسحاب الاتحاد ويعاقب الناديين    الأقصر: انقطاع المياه عن عدد من مناطق نجع علوان بالطود صباح اليوم    بعد نجاح "دولة التلاوة".. دعوة لإطلاق جمهورية المؤذنين    دار الإفتاء تؤكد حرمة ضرب الزوجة وتحث على الرحمة والمودة    دار الإفتاء تكشف.. ما يجوز وما يحرم في ملابس المتوفى    ريهام عبد الحكيم تتألق في «صدى الأهرامات» بأغنية «بتسأل يا حبيبي» لعمار الشريعي    دعاء جوف الليل| اللهم يا شافي القلوب والأبدان أنزل شفاءك على كل مريض    الأمن يفحص منشور بتحرش سائق بطفلة بمدرسة خاصة في التجمع    بروسيا دورتمنود يمطر شباك فياريال برباعية نظيفة    بوروسيا دورتموند يفترس فياريال برباعية في دوري أبطال أوروبا    محمد صبحي عن مرضه: التشخيص كشف عن وجود فيروس في المخ    قمة آسيوية نارية.. الهلال يلتقي الشرطة العراقي والبث المباشر هنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اليوم.. القضاء الإداري يحسم مصير عودة مجلس مرتضى منصور للزمالك
نشر في الشروق الجديد يوم 24 - 10 - 2021

تصدر محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم حكمها في الدعاوى المقامة من مرتضى منصور وعدد من أعضاء مجلسه المستبعد عن إدارة نادي الزمالك، لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلسهم عن إدارة النادي لحين الانتهاء من التحقيق فيما هو منسوب إليهم من مخالفات مالية.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري سبق لها وأن أصدرت حكماً برفض الشق العاجل من هذه الدعوى بما معناه استمرار سريان قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس مرتضى منصور عن نادي الزمالك لحين انتهاء النيابة العامة من التحقيق في المخالفات، وأقام منصور طعناً على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا والتي أصدرت دائرة فحص الطعون الأولى بها، حكما في 15 مارس الماضي برفض الطعن وتأييد سريان الحكم والقرار، غير أن كل ذلك كان مرتبطاً بالشق العاجل في الدعوى وما يزال الشق الموضوعي فيها منظور أمام محكمة القضاء الإداري.
وأصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الشق الموضوعي من الدعوى تضمن توصية بإحالة الدعوى إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية نص 3 مواد من قانون الرياضة واللائحة المالية للأندية الرياضية، أبرزها المادة الأولى من قانون الرياضة، فيما تضمنته من حكم موضوعي يمنح وزارة الشباب والرياضة «الجهة الإدارية المركزية» سلطة وضع الجزاءات المترتبة على مخالفة اللائحة المالية للأندية الرياضية.
وبرغم أن تلك التوصية يبدو منها أنها صادرة في صالح مرتضى منصور، إلا أن تقارير هيئة المفوضين وما تتضمنه من توصيات تكون استشارية للمحاكم وليست ملزمة، وحال تراءى للمحكمة الأخذ بتوصية الهيئة الخاصة بإحالة المواد الثلاثة بقانون الرياضة للمحكمة الدستورية العليا، فستقضي بوقف دعوى عودة مجلس مرتضى منصور لإدارة نادي الزمالك تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية تلك المواد الأمر الذي سيستغرق عدة سنوات يتم خلالها تحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ونظرها والفصل فيها أمام المحكمة
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، سبق لها التأكيد في حيثيات حكمهاحكمها الصادر بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة بإبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، أن القرار صدر ممن يملك سلطة إصداره، وجاء متفقاً وصحيح حكم القانون.
وأسست المحكمة قضاءها بعد أن استعرضت نصوص المواد (7، 11، 13، 19) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017، وكذلك نصوص المواد أرقام (52، 53، 53 مكررا) من اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لسنة 2017، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لسنة 2017 بشأن تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
وأضافت المحكمة أن آية ذلك أن أناط بالجهة الادارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
وأشارت إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي) والجهة الإدارية المركزية (وزارة الشباب والرياضة) من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
وأوضحت المحكمة أن القانون منح الهيئة الرياضية الحق في مباشرة أوجه نشاطها طبقاً لأحكامه ونظامها الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصهما، ولها إتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها مناسبة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثماراً مناسباً على أن تحدد لائحة نظامها الأساسي كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية.
وذكرت المحكمة أن اللائحة المالية للأندية الرياضية المعتمدة من قبل وزير الشباب والرياضة بالقرار رقم 605لسنة 2017 - بأن أموال الأندية الرياضية المشهرة وفقا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تٌعد أموالاً عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وقد ألزمت تلك اللائحة النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة وهي (مفتشو الجهة الإدارية المختصة، الجهاز المركزي للمحاسبات، هيئة الرقابة الإدارية، مباحث الأموال العامة، مصلحة الضرائب، هيئة التأمينات)، واتخاذ ما يلزم بشأن الرد على ما ورد بها من ملاحظات خلال شهر من تاريخ ورودها والعمل على إزالة أسبابها.
وأضافت المحكمة أن اللائحة أناطت بوزير الشباب والرياضة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس إدارة النادي إذا توافرت بشأنه إحدى الحالات المنصوص عليها في المادة (53) من اللائحة ومن بينها المخالفات المالية والادارية الواردة بتقرير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، كما أناطت بالجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة التي يقع في نطاقها الجغرافي النادي)-في حالة عدم وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي-، تشكيل لجنة مالية لتسيير شئون النادي المالية على أن تستمر اللجنة في مباشرة أعمالها لحين وجود مجلس إدارة أو لجنة مؤقتة لتسيير شئون النادي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.