بالبالونات، انطلاق لقاء الجمعة للأطفال في مسجد الشهداء بالدقهلية (صور)    انطلاق قافلة الواعظات للسيدات بمساجد مدينة طلخا في الدقهلية    برواتب تصل ل10 آلاف جنيه.. «العمل» تعلن عن 90 وظيفة متاحة للمؤهلات العليا والمتوسطة    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة أبوظبي للطيران مجالات التعاون بالسوق المصري    أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى مصر 23-5-2025    استمرار تدفق الأقماح المحلية لشون وصوامع الشرقية    المشاط: الاستقرار الاقتصادى ضرورة لدفع النمو لكنه لا يكفى بدون إصلاحات هيكلية    خبير عن زلزال جزيرة كريت: مصر بعيدة عن خطر حدوث تسونامي    طفل يطعن زميله فى مدرسة بألمانيا ويفر هاربا    استئناف محدود للمساعدات إلى غزة.. دخول 107 شاحنة منذ أمس    تعرف على طرف ودية الأهلي اليوم في التتش    تكثيف برامج المراجعات النهائية بالمساجد لطلاب الشهادتين الثانوية والإعدادية بالوادي الجديد    ضبط 6 شركات سياحة «بدون ترخيص» بتهمة النصب على راغبي «الحج والعمرة»    وفد الصحة العالمية يزور معهد تيودور بلهارس لتعزيز التعاون    تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. تحرير 137 مخالفة لمحلات لم تلتزم بقرار الغلق خلال 24 ساعة    « وزارة الصحة » : تعلن عن خطة التأمين الطبي للساحل الشمالي والعلمين بفصل الصيف    ما حكم بيع واستعمال سجاد الصلاة المكتوب عليه لفظ الجلالة؟.. الإفتاء توضح    رئيس "التنظيم والإدارة" يبحث مع "القومي للطفولة" تعزيز التعاون    البريد يحذر المواطنين من حملات احتيال إلكترونية جديدة| تفاصيل    "بئر غرس" بالمدينة المنورة.. ماء أحبه الرسول الكريم وأوصى أن يُغسَّل منه    محافظ الجيزة: الانتهاء من إعداد مخططات 11 مدينة و160 قرية    انطلاق مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائى اليوم ومصر تشارك ببروفايل    الدوري الإيطالي.. كونتي يقترب من تحقيق إنجاز تاريخي مع نابولي    الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن جوريون بصاروخ باليستي    صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج من «بي بي سي»    شاب ينهي حياته بأقراص سامة بسبب خلافات أسرية    الأرصاد تحذر من حالة الطقس: موجة حارة تضرب البلاد.. وذروتها في هذا الموعد (فيديو)    غلق كلي لطريق الواحات بسبب أعمال كوبري زويل.. وتحويلات مرورية لمدة يومين    محافظ أسيوط يشهد تسليم 840 آلة جراحية معاد تأهيلها    بروتوكول تعاون بين "الإسكان" و"الثقافة" لتحويل المدن الجديدة إلى متاحف مفتوحة    بسمة وهبة ل مها الصغير: أفتكري أيامك الحلوة مع السقا عشان ولادك    رمضان يدفع الملايين.. تسوية قضائية بين الفنان وMBC    الخارجية: الاتحاد الأفريقى يعتمد ترشيح خالد العنانى لمنصب مدير عام يونسكو    المشروع x ل كريم عبد العزيز يتجاوز ال8 ملايين جنيه فى يومى عرض    الأمين العام للأمم المُتحدة يعلن تعيين ياسمين فؤاد أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر    عمر مرموش يهدد رقم فودين فى قائمة هدافى مانشستر سيتى    يدخل دخول رحمة.. عضو ب«الأزهر للفتوى»: يُستحب للإنسان البدء بالبسملة في كل أمر    رئيس الأركان الإسرائيلي يستدعي رئيس «الشاباك» الجديد    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 23 مايو في سوق العبور للجملة    محافظ سوهاج يفتتح ميدان سيتي بعد تطويره ويتفقد مشروعات التجميل بالمدينة    ضبط 379 قضية مخدرات وتنفيذ 88 ألف حكم قضائى فى 24 ساعة    الهلال يفاوض أوسيمين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 23-5-2025 في محافظة قنا    زلزال بقوة 6.3 درجة يهز جزيرة سومطرة الإندونيسية    دينا فؤاد تبكي على الهواء.. ما السبب؟ (فيديو)    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    يرغب في الرحيل.. الزمالك يبحث تدعيم دفاعه بسبب نجم الفريق (خاص)    موعد نهائي كأس أفريقيا لليد بين الأهلي والزمالك    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    نجم الزمالك السابق: ما يحدث لا يليق بالكرة المصرية    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    4 أبراج «بيسيبوا بصمة».. مُلهمون لا يمكن نسيانهم وإذا ظهروا في حياتك تصبح أفضل    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    «تعليم القاهرة» يختتم مراجعات البث المباشر لطلاب الشهادة الإعدادية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قرار وزاري بتعديل إجراءات الإيداع والسحب من حسابات توفير البريد
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 10 - 2021

تضمن قرار الدكتور عمر سميح طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المنشور اليوم بالجريدة الرسمية، بتعديل الباب الخامس من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة القومية للبريد، وضع إجراءات جديدة لعمليات الإيداع والسحب على حسابات التوفير البريدي، وذلك في ضوء ما تقره هذه التعديلات من استحداث وسائل بديلة للدفاتر الورقية.
وفيما يتعلق بعمليات الإيداع، ينص القرار على أن يقبل الإيداع بواسطة صاحب الحساب أو أى شخص آخر بشرط التقدم بوسيلة التعامل لأى مكتب بريد سواء كان المفتوح به الحساب أصلاً أو أى مكتب آخر، وبشرط أن يقدم من يقوم بالإيداع ما يثبت صفته وصلته بصاحب الحساب، مع مراعاة أحكام المادة (299) من اللائحة يجوز الإعفاء من تقديم وسيلة التعامل وفقًا لما تقرره الهيئة القومية للبريد وتعلن عنه من قواعد فى هذا الشأن.
كما ينص القرار على أ، يكون الإيداع إما نقدا أو بموجب تحويل داخلى أو خارجى أو من خلال وسائل إلكترونية (حالية أو مستحدثة) ويعطى الصندوق إيصالاً عن كل مبلغ تم إيداعه مع قيد المبلغ على الدفتر الورقى حال تقدم العميل به، ويلزم القرار بضرورة أن يوقع الموظف المختص باسمه واضحا على هذا الإيصال وقرين القيد فى دفتر التوفير كما يجب أن يختم كل منها بخاتم المكتب ذي التاريخ.
أما بشان عمليات السحب، فينص القرار على أحقية كل من الآتى ذكرهم السحب من حسابات التوفير وهم: صاحب الحساب البالغ سن الرشد القانونية (21 سنة ميلادية)، وصاحب الحساب البالغ 16 سنة فما فوق بدون وصاية أو نيابة وقت فتح الحساب، والنائب عن صاحب الحساب، والوكيل عن صاحب الحساب أو من له حق التعامل وفقًا للمادة (288) من هذه اللائحة.
كما يجيز القرار أحقية السحب للولي الشرعي أو الوصي المعين من المحكمة على القاصر صاحب الحساب ، والقيم على المحجور عليه أو الوكيل عن الغائب المعين من المحكمة، وأخيراً المفوض رسميا من أى شخص معنوى أو أية جهة إدارية بعد تقديم المستندات المثبتة لذلك.
ويحظر القرار إجراء عمليات السحب متى كان دفتر التوفير موجود ا بإدارة الخدمة أو الجهة المختصة بالمراجعة، وذلك للعملاء حائزى الدفتر الورقى فقط، ومتى كان بدفتر التوفير كشط أو إضافة أو تغيير سواء فى بيانات الصفحة الأولى أو فى القيودات الخاصة بالعمليات مما يؤدى للشك فى حقيقة اسم صاحب الحساب أوحقيقة القيمة المدونة بالدفتر المطلوب له .
كما يحظر السحب إذا كانت وسيلة التعامل مفقودة ولم تتخذ الإجراءات اللازمة، وإذا كان الدفتر ملغيا أو تالفًا أو غير صالح للاستعمال، أو إذا مضى على تاريخ آخر تعامل بالحساب الفترة المحددة من قبل الهيئة لإيقافه للمراجعة أو تحديث البيانات إلا بعد مراجعته بإدارة الخدمة أو تحديث بيانات العميل فى أول زيارة له لمكتب البريد.
ويحظر القرار أيضاً السحب من دفاتر التوفير الموضوعة تحت إشراف محاكم الأسرة إلا بمقتضى قرار بالصرف صادر من المحكمة بالمبلغ، وكذلك الحال بالنسبة لدفاتر الأسر البديلة.
كما يحظر القرار عمليات السحب أيضاَ حال ما وصل إلى علم المختصين مكتب البريد وفاة صاحب الحساب أو من له حق التعامل، أو إذا وصل لمكتب البريد إخطار من سلطة قضائية أو من إدارة الخدمة بإيقاف الصرف من الحساب، أو إذا قدم لمكتب البريد طلب بتغيير النيابة أو الوصاية أو القوامة أو باعتماد العميل فى التعامل بنفسه حتى يبت فى الطلب.
ويجيز القرار لأصحاب حسابات التوفير سحبها كلها أو بعضها، وذلك حسب التعليمات التى تصدرها الهيئة.
ويلزم القرار بتقديم وسيلة التعامل فى الحالات التى تقررها القواعد المنظمة بالهيئة عند إجراء كل عملية سحب وكل مبلغ يسحبه صاحب الحساب أو من له حق التعامل يجب أن يستخرج عنه إيصال سحب.
ويتيح القرار للمودع أو من له حق التعامل أن يتقدم بطلب تصفية حسابه فى أى وقت وفى هذه الحالة يضاف إلى الحساب العائد المستحق عن آخر شهر سابق قبل التصفية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.