تعرف على أسعار الذهب مساء السبت 24 مايو 2025    تعرف على أعلى عائد لشهادات الادخار في البنوك المصرية بعد خفض الفائدة    مصر للتأمين تفتح باب التقديم لبرنامج التدريب الصيفي لعام 2025    44 شهيدا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم    أردوغان خلال لقاء مع الشرع: احتلال إسرائيل وعدوانها على الأراضي السورية أمر غير مقبول    موقف تريزيجيه.. تشكيل الريان ضد الغرافة في نهائي كأس أمير قطر    إنفانتينو: رونالدو قد يشارك في مونديال الأندية    حملة تموينية لضبط مخالفات نقص وزن الخبز والدقيق المهرب بمخابز شربين وبلقاس    من سب شرطي مرور للشروع في قتل زميله.. "طفل المرور" يعود من جديد    تأجيل محاكمة متهمي اللجان النوعية    "ملكة جمال الكون" ديو يجمع تامر حسني والشامي    الثقافة بالجيزة تنظم يوما ثقافيا ترفيهيا لمرضى السرطان    ملك المونولوج.. ذكرى رحيل إسماعيل ياسين في كاريكاتير اليوم السابع    تعرف على أسعار حجز الأضاحي بمنافذ الزراعة    البابا لاون يلتقي موظفي الكرسي الرسولي    جامعة أسيوط: متابعة ميدانية لمطاعم المدينة الجامعية للطالبات للتأكد من جودة الوجبات    وزير الداخلية اللبناني: الدولة لن تستكين إلا بتحرير كل جزء من أراضيها    يديعوت: تأجيل تفعيل آلية توزيع المساعدات الأميركية في غزة لأسباب لوجستية    القوات الروسية تسيطر على 3 بلدات في شرق أوكرانيا    بيرو تفتح تحقيقاً جنائياً بحق جندي إسرائيلي بعد شكوى مؤسسة هند رجب    المرصد الأورومتوسطي: إسرائيل تصعد سياسة التهجير والتجويع تمهيدًا لطرد جماعي للفلسطينيين    محافظ قنا يُكرم الشقيقين «أحمد وهبة» لفوزهما بجائزة الدولة للمبدع الصغير    نواب يشيدون بتعديلات قوانين الانتخابات: خطوة نحو برلمان يعبر عن كافة فئات المجتمع    كونتي ضد كابيلو.. محكمة تحدد المدرب الأفضل في تاريخ الدوري الإيطالي    بمشاركة منتخب مصر.. فيفا يعلن ملاعب كأس العرب    هيثم فاروق: بيراميدز الوحيد الذي نجح في إحراج صن داونز بدوري الأبطال    ذا أثليتك: أموريم أبلغ جارناتشو بالبحث عن نادٍ جديد في الصيف    محمد صلاح يعادل إنجاز رونالدو وهنري ودي بروين    النائب مصطفى سالمان: تعديلات قانون انتخابات الشيوخ خطوة لضمان عدالة التمثيل    وزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية لسقارة للعام المالي الحالي    المانجو "الأسواني" تظهر في الأسواق.. فما موعد محصول الزبدية والعويسي؟    تسجل 44.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس في مصر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد ل48 ساعة    سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن | صور    أزهر كفر الشيخ يختتم أعمال تصحيح الشهادة الابتدائية وجار العمل فى الإعدادية    مغادرة الفوج الأول لحجاج الجمعيات الأهلية بالبحيرة للأراضي المقدسة    أسعار الفراخ البلدي تتراجع 5 جنيهات اليوم السبت (آخر تحديث)    النزول من الطائرة بالونش!    اتحاد الصناعات: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتعميق صناعة حديد التسليح محليًا    موقع سفر: المتحف المصرى الكبير نقلة نوعية فى السياحة الثقافية لعام 2025    ماجد المصري يُقبل "يد" هيفاء وهبي بحفلها في دبي (صور وفيديو)    داليا مصطفى: لا أحب العمل في السينما لهذا السبب    متحف الحضارة يستقبل وفداً رفيع المستوى من الحزب الشيوعي الصيني    القارئ السيد سعيد.. صوت من السماء حمل نور القرآن إلى القلوب | بروفايل    رئيس الوزراء يفتتح المقر الرئيسي الجديد لهيئة الإسعاف    استخراج موبايل من معدة مريض في عملية نادرة بالقليوبية    نائب وزير الصحة يبحث مع وفد منظمة الصحة العالمية واليونيسف تعزيز الحوكمة ووضع خارطة طريق مستقبلية    جامعة كفر الشيخ تسابق الزمن لإنهاء استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بالمستشفيات الجديدة    مباشر.. أسرة سلطان القراء الشيخ سيد سعيد تستعد لاستقبال جثمانه بالدقهلية    التشكيل الرسمي لصن داونز أمام بيراميدز بذهاب نهائي دوري الأبطال    براتب 20 ألف جنيه.. تعرف على فرص عمل للشباب في الأردن    خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 26 ألف مخالفة في يوم واحد    فتاوى الحج.. ما حكم استعمال المحرم للكريمات أثناء الإحرام؟    رئيس جامعة الأزهر: القرآن الكريم مجالًا رحبًا للباحثين في التفسير    المتحدث العسكري: الفريق أحمد خليفة يعود إلى أرض الوطن بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة فرنسا    حكم طلاق الحائض عند المأذون؟.. أمين الفتوى يُجيب    الداخلية تضبط المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بالخارج لقيامه بالنصب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 24-5-2025 في محافظة قنا    هل يجوز الحج عن الوالد المتوفي.. دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيف أصبح الرئيس عبدالفتاح السيسي المدافع الأول عن حقوق المرأة؟
نشر في الشروق الجديد يوم 13 - 09 - 2021

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر استطاعت، خلال السنوات الماضية، أن تخطو خطوات كبرى نحو تحقيق المساواة لتمكين المرأة ومساواتها في الأجر مع الرجل دون تتميز، مضيفاً أنها حصلت على 128 مقعداً بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يوم السبت الماضي، والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان في الدولة، لمواكبة قطار التنمية القومية في مصر والذي يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030.
ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر، أولى قضايا المرأة رعاية كاملة، وأصبح المدافع الأول عنها، وتوجت خطواته الواضحة لحماية المرأة، باستجابته لتعديل بعض القوانين وتغليظ بعض العقوبات التي تضمن للمرأة حقوقها في المجتمع.
وفي السطور التالية نرصد القوانين الخاصة بحقوق المرأة والتي أصدر الرئيس قراراً بتعديلها خلال هذا العام 2021..
قانون ختان الإناث
منذ عام 2008 ومصر تتصدى لظاهرة ختان الإناث، حيث أقرت تجريمه رسمياً في ذلك العام لأول مرة، عندما وافق مجلس الشعب وقتها على قانون لعقاب جريمة الختان بالغرامة وبالسجن بين ثلاثة أشهر وسنتين.
وفي يناير الماضي أقر مجلس الوزراء قانون تعديل بعض أحكام العقوبات الصادر بالقانون رقم58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وجاءت التعديلات في المادتين 242 و242 مكرر، على أن يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
ونص التعديل على معاقبة الطبيب أو المزاول لمهنة التمريض الذي يقوم بعملية الختان، بالعقوبة بالسجن المشدد 10 سنوات، وفي حالة أفضت عملية الختان إلى الموت، يعاقب الطبيب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة، ويعزل من وظيفته الأميرية مدة لا تقل عن 5 سنوات وغلق المنشأة الخاصة التي أجري فيها الختان وتنزع لوحاتها ولافتاتها.
قانون منع زواج الأطفال
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس الماضي، مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون منع زواج الأطفال، على أن يكون القانون مستقلاً وينص صراحة على السن القانونية للزواج.
وكانت المادة رقم 227، فقرة 1 من قانون العقوبات، المراد تعديلها تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن ثلاثمائة جنيه، كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج، أقوالا يعلم أنها غير صحيحة، أو حرر أو قدم لها أوراقاً كذلك، متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق.
وتم تعديل القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، كل من استورد أو أصدر أو أنتج أو أعد أو عرض أو طبع أو روج أو حاز أو بث أي أعمال إباحية يشارك فيها أطفال.
قانون التحرش
يعد تعديل قانون التحرش من أعظم مشاريع الرئيس عبدالفتاح السيسي لحماية حقوق المرأة والحفاظ عليها، حينما قام في أغسطس الماضي، بإصدار القانون 141 لسنة 2021، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، ووجه مجلس النواب المصري بناءً على طلب مقدم من النائب أشرف رشاد و60 نائبا بتشديد عقوبة التحرش الجنسي، بتعديل المادة 306 مكرر (ب) من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسي.
وكانت عقوبة المتحرش السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات طبقاً للمادة 306 مكرر (ب) الخاصة بقانون التحرش، وبعد تعديل القانون تقرر أنه إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات.
وفرضت التعديلات عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، وإذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، على أن تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصي في حالة عودة الجاني لارتكاب جريمة التحرش.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.