ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال بطلب فتوى بشأن: «قضاء الصلاة المتروكة بسبب الحيض». وقد رد قسم الفتاوى الإلكترونية عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، موضحًا أن الفقهاء اتفقوا على عدم صحة الصلاة من الحائض؛ إذ الحيض مانع من صحتها، كما أنه يمنع وجوبها، ويحرم عليها أداؤه وجاء نص السؤال: «هل يجب على الحائض قضاء الصلاة التي تركتها في فترة الحيض؟». بينما كان نص الرد: «اتفق الفقهاء على عدم صحة الصلاة من الحائض؛ إذ الحيض مانع من صحتها، كما أنه يمنع وجوبها، ويحرم عليها أداؤها؛ فعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ :«إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» رواه البخاري. ولا تقضي المرأة ما يفوتها من صلاةٍ في أثناء الحيض؛ فعَنْ مُعَاذَةَ رضي الله عنها أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فَقَالَتْ: أَتَقْضِي إِحْدَانَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ مَحِيضِهَا؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: "أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ قَدْ كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءٍ" متفق عليه. قال العلامة ابن المنذر في "الإجماع" (ص42): [وأجمعوا على أن الحائض لا صلاة عليها في أيام حيضتها، فليس عليها القضاء] اه».