أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال وتعديلاته. ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة (18 )من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395لسنة 2002 المشار إليه ، النص الآتى:
"يُعد الصندوق تقريراً فى نهاية كل سنة مالية يتضمن نتائج أعمال وبيان أوجه الصرف وعدد المستفيدين ورصيد الصندوق وجملة المبالغ السابق صرفها حتى تاريخ إعداد التقرير .
ويعرض التقرير على مجلس إدارة الصندوق لاعتماده، ويوافى الجهاز المركزى للمحاسبات بنسخة رسمية منه".
ونص القرار أيضاً على أن تضاف فقرة جديدة للمادة (15 ) من اللائحة التنفيذية المشار إليها نصها الآتي :-
"وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات"