وزير التعليم العالي: بعض كليات عين شمس نشأت قبل ظهور الجامعة    برلماني يطالب زيادة مخصصات مركز البحوث الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل    رأس المال البشري: استثمار اليوم لعالم الغد    وزيرة التنمية المحلية: إزالة 2271 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة وأراضي زراعية بالمحافظات خلال 5 أيام    هيئة البترول: فرص مصرالاستثمارية بالقطاع مميزة    أمريكا.. والعرب ولغة المصالح    كارثة إنسانية في غزة.. انتقادات أوروبية ودولية متزايدة لإسرائيل وسط تحذيرات من مجاعة وشيكة    الصين تتراجع عن قيود فرضتها مسبقًا على الولايات المتحدة الأمريكية    ترامب وغزة !    الأهلي يفوز على سبورتنج في أولى مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة سيدات    كرة يد - بعد تتويج الأهلي.. غموض موقف الزمالك والترجي من سوبر جلوب    حسام البدري يشكر الرئيس السيسي لتسهيل عودتهم إلى القاهرة    البدري: وصلنا إلى مطار مصراته تمهيدا للعودة إلى مصر.. وأشكر السيسي لتدخله    بالأسماء.. إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعي بقنا    انفجار خط غاز أكتوبر.. الحفيدة تلحق بجدتها بعد 14 ليلة داخل العناية المركزة    توم كروز يلتقط الصور التذكارية مع الجمهور في العرض العالمي لفيلمه بمهرجان كان (فيديو)    «مش هعرف أمد ايدي عليها».. فتحي عبدالوهاب يكشف كواليس ضربه ل ريهام عبدالغفور    5 أبراج يتألق أصحابها في الإبداع والفن.. هل برجك من بينها؟    الثقافة تحتفي بمسيرة الشاعر أحمد عنتر في "العودة إلى الجذور".. الأحد    «إحرام الكعبة».. طقس سنوي استعدادا لاستقبال ضيوف الرحمن    حسام عبد الغفار: اجتماع الرئيس السيسي يعكس اهتمامه بالتنمية البشرية والصحة    لعدم تواجد طبيب.. وكيل صحة الشرقية يجري جراحة لطفل أثناء زيارة مفاجئة ل"أبو حماد المركزي"    عبلة الألفى ل الستات: الدولة نفذت 15 مبادرة صحية منهم 60% للأطفال    "الجبهة الوطنية" تعلن تشكيل أمانة ريادة الأعمال    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 الترم الثاني محافظة شمال سيناء    استمرار فعاليات البرنامج التدريبي "إدراك" للعاملين بالديوان العام في كفر الشيخ    حجز محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة عبدالله رشدي للحكم    الليلة.. محمد بغدادي في ضيافة قصر الإبداع الفني ب6 أكتوبر    مصطفى كامل.. طرح أغنية «قولولي مبروك» اليوم    تأجيل محاكمة قهوجي متهم بقتل شخص إلى جلسة 13 يوليو    أحكام رادعة من الجنايات ضد 12 متهم بقتل شخصًا وترويع أسرته في أوسيم    قرار وزاري بتعديل ضوابط وتنظيم العمل في المدارس الدولية    تأجيل محاكمة 17 متهما بقضية "خلية العجوزة الثانية" لجلسة 28 مايو    التحفظ على 256 بطاقة تموينية وضبط مصنع تعبئة كلور داخل مزرعة دواجن بالغربية    الجارديان: القصف الإسرائيلي على غزة ينذر بتصعيد خطير يبدد آمال وقف إطلاق النار    البنك المركزي: القطاع المصرفي يهتم كثيراً بالتعاون الخارجي وتبادل الاستثمارات البيني في أفريقيا    «أنا عندي نادي في رواندا».. شوبير يعلق على مشاركة المريخ السوداني في الدوري المصري    الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء: 107.5 الف قنطار متري كمية الاقطان المستهلكة عام 2024    حالة الطقس في السعودية اليوم.. طقس متقلب على كل الأنحاء وفرص لرياح محملة بالأتربة    إيتيدا تشارك في المؤتمر العربي الأول للقضاء في عصر الذكاء الاصطناعي    دار الإفتاء توضح الأدعية المشروعة عند وقوع الزلازل.. تعرف عليها    وكيل عمر فايد يكشف ل في الجول حقيقة إبلاغه بالرحيل من فنربخشة    التعليم العالى تعلن نتائج بطولة السباحة للجامعات والمعاهد العليا    الوزير "محمد صلاح": شركة الإنتاج الحربي للمشروعات تساهم في تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تخدم المواطن    توقيع بروتوكول بين المجلس «الصحي المصري» و«أخلاقيات البحوث الإكلينيكية»    الرئيس الأمريكى يغادر السعودية متوجها إلى قطر ثانى محطات جولته الخليجية    براتب 7 آلاف ريال .. وظيفة مندوب مبيعات بالسعودية    محافظ الشرقية: لم نرصد أية خسائر في الممتلكات أو الأرواح جراء الزلزال    للمرة الثالثة.. محافظ الدقهلية يتفقد عيادة التأمين الصحي بجديلة    ورش توعوية بجامعة بني سويف لتعزيز وعي الطلاب بطرق التعامل مع ذوي الهمم    "معرفوش ومليش علاقة بيه".. رد رسمي على اتهام رمضان صبحي بانتحال شخصيته    بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"    فرار سجناء وفوضى أمنية.. ماذا حدث في اشتباكات طرابلس؟    دون وقوع أي خسائر.. زلزال خفيف يضرب مدينة أوسيم بمحافظة الجيزة اليوم    دعاء الزلازل لطمأنة القلوب.. ماذا نقول إذا اهتزت الأرض؟    بيان عاجل خلال دقائق.. معهد الفلك يكشف تفاصيل زلزال القاهرة    فى بيان حاسم.. الأوقاف: امتهان حرمة المساجد جريمة ومخالفة شرعية    هل أضحيتك شرعية؟.. الأزهر يجيب ويوجه 12 نصيحة مهمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون يطالب بالسجن 3 سنوات للمسيحي الذي يتبنى مسلما
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 11 - 2009

يعتزم الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان اليوم تقديم مشروع قانون بإباحة التبنى وتقنينه إلى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمجلس القومى للطفولة والأمومة، على أن يقوم خلال الأسبوع المقبل بعرضه على الجهات القانونية المختصة.
وقال جبرائيل فى تصريح خاص ل«الشروق» إن مشروع القانون الجديد ينص على أن التبنى يكون بين غير المسلمين المتحدين فى الدين فقط، موضحا أنه يسعى لعرضه على شيخ الأزهر، للتأكيد على حق غير المسلمين فى ممارسة عقائدهم، حيث يحرم الإسلام التبنى بينما تبيحه المسيحية.
وأشار إلى أن الهدف من اللجوء للأزهر والكنيسة هو إكساب القانون الجديد الملاءمة الدينية وتأكيد أن القانون يخص غير المسلمين.
وأضاف أن قضية «الاتجار بالأطفال» لاتزال منظورة أمام المحاكم المصرية وجميع أطرافها مسيحيو الديانة، سواء كانوا أزواجا أو زوجات أو أطفالا، هى التى دفعته إلى إعداد هذا القانون، وقال إن جانبا كبيرا من أطراف القضية لم يكن تبنيهم لأطفال فى مقابل مادى، ومحاولة المتهمين استخراج إخطارات ولادة وشهادات ميلاد للأطفال بطرق غير رسمية سببه الدولة «بحظرها التبنى على المسيحيين على الرغم من أن شريعتهم تبيح ذلك ولا تحظره». وتساءل جبرائيل: «فلماذ تلزم الدولة المسيحيين بقوانين ترفضها شريعتهم».
ويتكون نص مشروع القانون الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه من 15 مادة، حيث يؤكد أن المقصود بالتبنى هو حضانة طفل أو أكثر وكفالة تربيته ورعايته والعناية به ونسبه قانونا إلى رجل أو امرأة واتخاذ اسم له وتاريخ ومكان للميلاد، وأن الراغب فى التبنى عليه إخطار الجهة المختصة وهى المجلس القومى للأمومة والطفولة بطلب مشفوع بالمستندات اللازمة.
وينص القانون على «حظر التبنى إلا فى حالة اتحاد الدين، ويحظر مطلقا التبنى بين مسلم وغير مسلم أو العكس أيا كانت ديانة غير المسلم وذلك طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية»، وحددت عقوبة لطالب التبنى إذا تبين علمه بأن الشخص الذى تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع نزع الطفل وتسليمه إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة.
كما يحظر مشروع القانون «حظرا باتا أن يكون القصد من التبنى هو الاتجار بالأطفال بأى نوع من أنواع الاتجار سواء بمقابل أو بعوض أو بدون، وسواء كان عينيا أو ماديا أو معنويا وفى حالة ثبوت ذلك ينزع الطفل بواسطة المجلس القومى للأمومة والطفولة مع مراعاة العقوبات المقررة فى هذا الشأن والواردة فى هذا القانون وفى قانون العقوبات».
وحدد القانون طفلين فقط كحد أقصى لتبنى الأطفال من أسرة معلومة الأبوين، مشيرا إلى عدم جواز حرمان الأبوين أو من له حق الرؤية من رؤية الطفل المتبنى طبقا لقواعد وقوانين الرؤية «رضاء أو قضاء».
ويلتزم الشخص المتبنى بالضوابط والقواعد التى تصدر من المجلس القومى للأمومة والطفولة بشأن رعاية الطفل المتبنى مثل توفير جميع الإمكانات للكشف الطبى على الطفل بصفة دورية وتقديم الرعاية له حسب القواعد والضوابط التى يضعها المجلس القومى للأمومة والطفولة.
كما يلزم القانون طالب التبنى عند السفر بالطفل إلى خارج البلاد بإخطار أسرته إذا كان الطفل معلوم النسب أو المجلس القومى للأمومة والطفولة إذا كان الطفل غير معلوم النسب، وشريطة ألا يكون السفر بطريقة نهائية لا يعود منها إلى البلاد، وعليه أن يقدم جميع الضمانات التى تفيد رجوعه.
ويعاقب طالب التبنى إذا تبين علمه بأن الشخص الذى تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين على أن تستتبع هذه العقوبة نزع الطفل وتسليمه فورا إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 5 آلاف مع الإنذار بنزع الطفل فى حالة منع أسرته من رؤيته، أو التفريق بين الشقيقين فى حال تبنى أكثر من طفل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.