يعتزم الدكتور نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان اليوم تقديم مشروع قانون بإباحة التبنى وتقنينه إلى شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى والبابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والمجلس القومى للطفولة والأمومة، على أن يقوم خلال الأسبوع المقبل بعرضه على الجهات القانونية المختصة. وقال جبرائيل فى تصريح خاص ل«الشروق» إن مشروع القانون الجديد ينص على أن التبنى يكون بين غير المسلمين المتحدين فى الدين فقط، موضحا أنه يسعى لعرضه على شيخ الأزهر، للتأكيد على حق غير المسلمين فى ممارسة عقائدهم، حيث يحرم الإسلام التبنى بينما تبيحه المسيحية. وأشار إلى أن الهدف من اللجوء للأزهر والكنيسة هو إكساب القانون الجديد الملاءمة الدينية وتأكيد أن القانون يخص غير المسلمين. وأضاف أن قضية «الاتجار بالأطفال» لاتزال منظورة أمام المحاكم المصرية وجميع أطرافها مسيحيو الديانة، سواء كانوا أزواجا أو زوجات أو أطفالا، هى التى دفعته إلى إعداد هذا القانون، وقال إن جانبا كبيرا من أطراف القضية لم يكن تبنيهم لأطفال فى مقابل مادى، ومحاولة المتهمين استخراج إخطارات ولادة وشهادات ميلاد للأطفال بطرق غير رسمية سببه الدولة «بحظرها التبنى على المسيحيين على الرغم من أن شريعتهم تبيح ذلك ولا تحظره». وتساءل جبرائيل: «فلماذ تلزم الدولة المسيحيين بقوانين ترفضها شريعتهم». ويتكون نص مشروع القانون الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه من 15 مادة، حيث يؤكد أن المقصود بالتبنى هو حضانة طفل أو أكثر وكفالة تربيته ورعايته والعناية به ونسبه قانونا إلى رجل أو امرأة واتخاذ اسم له وتاريخ ومكان للميلاد، وأن الراغب فى التبنى عليه إخطار الجهة المختصة وهى المجلس القومى للأمومة والطفولة بطلب مشفوع بالمستندات اللازمة. وينص القانون على «حظر التبنى إلا فى حالة اتحاد الدين، ويحظر مطلقا التبنى بين مسلم وغير مسلم أو العكس أيا كانت ديانة غير المسلم وذلك طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية»، وحددت عقوبة لطالب التبنى إذا تبين علمه بأن الشخص الذى تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع نزع الطفل وتسليمه إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة. كما يحظر مشروع القانون «حظرا باتا أن يكون القصد من التبنى هو الاتجار بالأطفال بأى نوع من أنواع الاتجار سواء بمقابل أو بعوض أو بدون، وسواء كان عينيا أو ماديا أو معنويا وفى حالة ثبوت ذلك ينزع الطفل بواسطة المجلس القومى للأمومة والطفولة مع مراعاة العقوبات المقررة فى هذا الشأن والواردة فى هذا القانون وفى قانون العقوبات». وحدد القانون طفلين فقط كحد أقصى لتبنى الأطفال من أسرة معلومة الأبوين، مشيرا إلى عدم جواز حرمان الأبوين أو من له حق الرؤية من رؤية الطفل المتبنى طبقا لقواعد وقوانين الرؤية «رضاء أو قضاء». ويلتزم الشخص المتبنى بالضوابط والقواعد التى تصدر من المجلس القومى للأمومة والطفولة بشأن رعاية الطفل المتبنى مثل توفير جميع الإمكانات للكشف الطبى على الطفل بصفة دورية وتقديم الرعاية له حسب القواعد والضوابط التى يضعها المجلس القومى للأمومة والطفولة. كما يلزم القانون طالب التبنى عند السفر بالطفل إلى خارج البلاد بإخطار أسرته إذا كان الطفل معلوم النسب أو المجلس القومى للأمومة والطفولة إذا كان الطفل غير معلوم النسب، وشريطة ألا يكون السفر بطريقة نهائية لا يعود منها إلى البلاد، وعليه أن يقدم جميع الضمانات التى تفيد رجوعه. ويعاقب طالب التبنى إذا تبين علمه بأن الشخص الذى تبناه مسلم الديانة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين على أن تستتبع هذه العقوبة نزع الطفل وتسليمه فورا إلى المجلس القومى للأمومة والطفولة، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على 5 آلاف مع الإنذار بنزع الطفل فى حالة منع أسرته من رؤيته، أو التفريق بين الشقيقين فى حال تبنى أكثر من طفل.