مدير وكالة الطاقة الذرية: لا علامات على استعداد الدول الكبرى لإجراء تجارب نووية    حريق في خزانين نفطيين بميناء تيمريوك بجنوب روسيا إثر هجوم أوكراني بمسيرات    إخلاء العقارات المجاورة لعقار المنصورة المنهار | بالصور    بدون مفاجآت، ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى    كان على وشك الزواج.. حبس ربة منزل لقتلها طليقها بشبرا الخيمة    تطعيم الجديري المائي بمراكز «فاكسيرا» في القاهرة والمحافظات    الأمن العام السوري يلقي القبض على والي دمشق في تنظيم داعش    الكويت تدين الهجوم المسلح الذي استهدف أفراداً من الشرطة الباكستانية    الكرملين: المفاوضات حول أوكرانيا ينبغي أن تجري خلف أبواب مغلقة    إعلام فلسطيني: قوات الاحتلال تطلق النار على مناطق بخان يونس ومدينة غزة    بعد 159 عامًا في قصر العيني.. «البرلمان» ينقل جلساته للعاصمة الجديدة    مع اقتراب رأس السنة.. «الوكالة» تخطف الأضواء وركود بمحلات وسط البلد    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 25 ديسمبر 2025    وزير الثقافة يلتقي محافظ الأقصر لبحث تكثيف التعاون    بطولة أحمد رمزي.. تفاصيل مسلسل «فخر الدلتا» المقرر عرضه في رمضان 2026    بعد غياب أكثر من 4 سنوات.. ماجدة زكي تعود للدراما ب «رأس الأفعى»    سقوط نواب بارزين وصعود وجوه جديدة.. أطول ماراثون برلماني يقترب من خط النهاية    إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي وربع نقل بقنا    الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال عنصر من «حزب الله» في جنوب لبنان    عاجل- طقس الخميس، الهيئة العامة للأرصاد الجوية: ظاهرتان تؤثران على طقس الخميس في جميع أنحاء مصر    براءة المدعي عليه لانتفاء أركان الجريمة.. حيثيات رفض دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي    زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة إطلاق صاروخ "سطح-جو" بعيد المدى    كارم محمود: لم أجد صحفيا مهنيا تورط يوما في انتهاكات أثناء تغطية العزاءات    بعد تصريح مدبولي: "لا أعباء جديدة حتى نهاية برنامج صندوق النقد الدولي".. كيف طمأنت الحكومة المواطنين؟    اليوم، البنك المركزي يحدد أسعار الفائدة الجديدة    موعد مباريات اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025| إنفوجراف    اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين في قضية السباح يوسف    قفزة تاريخية في أسعار الذهب بمصر اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025    بالأسماء، أحكام الإدارية العليا في 49 طعنا على نتائج ال 30 دائرة الملغاة بانتخابات النواب    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: انتهاء برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي بعد عام    التعليم وتغير قيم الإنجاب لدى المرأة.. رسالة دكتوراه بآداب السويس    مجلس الوزراء: برنامج مصر مع صندوق النقد ينتهي في ديسمبر 2026.. ولا أعباء إضافية    خبير مروري لتليفزيون اليوم السابع: تغليظ عقوبات المرور يعالج سلوكيات خطرة    محافظ الدقهلية يتفقد موقع انفجار أنبوبة بوتاجاز بعقار المنصورة    لم تحدث منذ 70 عاما، محمد علي خير يكشف "قنبلة مدبولي" للمصريين في 2026    ترتيب أمم إفريقيا - رباعي عربي في الصدارة عقب الجولة الأولى    الكاميرون تفتتح مشوارها الإفريقي بانتصار صعب على الجابون    دوري أبطال آسيا 2.. عماد النحاس يسقط بخماسية رفقه الزوراء أمام النصر بمشاركة رونالدو    صاحب فيديو صناديق الاقتراع المفتوحة بعد خسارته: لم أستغل التريند وسأكرر التجربة    العالمي فيديريكو مارتيلو: الموسيقى توحد الشعوب ومصر وطني الثاني    صفاء أبو السعود: 22 دولة شاركت في حملة مانحي الأمل ومصر تلعب دور عظيم    سكرتير بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية للحفاظ على هويته التاريخية    تحت عنوان: ديسمبر الحزين 2025.. الوسط الفني يتشح بسواد الفقدان    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    كأس الأمم الأفريقية 2025.. الكاميرون تهزم الجابون بهدف "إيونج"    بطريرك الكاثوليك في عظة عيد الميلاد: العائلة مكان اللقاء بالله وبداية السلام الحقيقي    سلطة محكمة النقض في نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم في رسالة دكتوراة    محافظ القليوبية: توريد الأجهزة الطبية لمستشفى طوخ المركزي تمهيدا للتشغيل التجريبى    محافظ الدقهلية ورئيس جامعة المنصورة يتفقدان أعمال التطوير بمكتبة مصر العامة    يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة الكاميرون × الجابون Twitter بث مباشر دون "تشفير أو اشتراك" | كأس الأمم الإفريقية    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية للصحة، الاحتفال باليوم السنوي الأول قسم الباطنة العامة بكلية الطب    موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد حاسب آلي بالأزهر    صحة الفيوم تطلق مبادرة "صوت المريض" لدعم مرضى الكلى    محافظ البحيرة تتفقد القافلة الطبية المجانية بقرية الجنبيهي بحوش عيسى    حسام بدراوي يهاجم إماما في المسجد بسبب معلومات مغلوطة عن الحمل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



انتظارا للدستورية العليا.. وقف نظر طعن الحكومة على حكم بطلان خصخصة شركة سيمو للورق
نشر في الشروق الجديد يوم 23 - 06 - 2020

الإدارية العليا تعلق الدعوى لحين الفصل في دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، حكماً بوقف نظر الطعن المقام من مجلس الوزارء لوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان خصخصة شركة الشرق الأوسط للأوراق «سيمو»، وقفاً تعليقياً لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في الطعن المقام أمامها على دستورية القانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم الطعن على عقود الدولة.
كانت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى، قضت في 15 مارس 2014 بقبول الدعوى المقامة من 1500 عاملا، وببطلان عقد بيع شركة "سيمو" للورق، وعودة جميع أصول وممتلكات الشركة إلى الدولة وإعادة العمال المفصولين إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن عقد بيع الشركة مخالف للقانون، وأضر بالاقتصاد القومى، لافتة إلى أن شركة "سيمو" للورق كانت من أكبر شركات صناعة وتدوير الورق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط، وقامت الدولة بعد اتباعها سياسة الخصخصة، بطرح الشركة فى البورصة وبيعها.
وأقام مجلس الوزارء في العام ذاته طعناً على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالباً بوقف تنفيذه وإلغائه استناداً إلى قانونية إجراءات بيع وخصخصة الشركة للمستثمرين، واستمرت المحكمة الإدارية في نظر الطعن، وأثناء ذلك صدر قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الذي يحظر على عمال الشركات التي خضعت للخصخصة الطعن على إجراءات البيع أمام أي محكمة، وجعل الطعن مقتصراً على طرفي العقد سواء الدولة أو المستثمرين فقط.
وأقيم طعناً على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، صدر بشأنه تقريراً من هيئة مفوضي المحكمة، انتهت فيه إلى عدم دستورية قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة الصادر من الرئيس السابق عدلي منصور برقم 32 لسنة 2014، لأنه لم يحصل على موافقة أغلبية ثلثي النواب المقدرة ب397 صوتاً وحاز على 374 صوتاً فقط، بالمخالفة للمادة 121 من الدستور، رغم تعلقه بتنظيم الحق في التقاضي، وتنظيم ولاية جهات القضاء، وتعلقه بسلطة المحاكم على الدعاوى المنظورة أمامها.
وكشف التقرير الذي أعده المستشار د.حسام فرحات أبويوسف برئاسة المستشار د.طارق شبل من خلال الاستشهاد بمضبطة جلسة البرلمان التي راجع فيها القانون ضمن مدة المراجعة الإلزامية للقرارات بقوانين الصادرة من يناير 2014 وحتى انعقاد مجلس النواب؛ أن النائب خالد يوسف حذر من مخالفة المادة 121 من الدستور بعدم اشتراط موافقة ثلثي الأعضاء على هذا القانون باعتباره مقيداً للحقوق المنصوص عليها دستورياً، إلاّ أن رئيس المجلس علي عبدالعال اعترض على كلامه وقال إنه أصدر أول كتاب في مصر عن القوانين المكملة للدستور، وأن المادة 121 لا تتحدث عن القرارات بقوانين بل عن القوانين الصادرة من مجلس النواب، مستطرداً: "لا يمكن أن تعلمني الفارق بين القوانين والقرارات بقوانين.. الموضوع انتهى".
وأوضح التقرير أن مجلس النواب كان عليه الموافقة بأغلبية ثلثي أعضائه أيضاً على المادة الثانية من القانون لسريانها بأثر رجعي وفقاً للمادة 225 من الدستور، حيث تنص على أن تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات الخاصة بالعقود الإدارية والمقامة أمامها بغير الطريق الذي حدده هذا القانون، بما في ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل به.
وأكد التقرير أن مخالفة إجراءات التصويت على القانون للمادتين 121 و225 من الدستور أتت عليه من جذوره فأصابته في منابته وأصل شرعته، ليقع بذلك مخالفاً لمبدأي سيادة القانون وخضوع الدولة للقانون المنصوص عليهما في المادة 94 من الدستور.
ومن الناحية الموضوعية؛ ذكر التقرير في الطعن المقام من المحامي خالد علي أن "القانون يصادر حق التقاضي بالمخالفة للمادة 97 من الدستور بأن حدد شرط قبول الطعن بأن يكون مقيمه أحد أطراف العقد، متوخياً بذلك منع كل مضرور ذي مصلحة حقيقية من غير أطراف التعاقد في النفاذ إلى الجهة القضائية المختصة للحصول على الترضية التي يطلبها، ومن بين الأطراف التي أغلق القانون الباب أمامها المضرورون المباشرون من القرارات والإجراءات التي أبرم العقد بناء عليها، والعاملون بالشركات أو المشروعات محل التعاقد، وذوو المصلحة الحقيقية من غير أطراف التعاقد".
وأضاف التقرير أن القانون يقوض الاختصاص المقرر لجهتي القضاء العادي والإداري، لأنه يسري على جميع العقود التي تبرمها الدولة إدارية كانت أم مدنية، وذلك بالمخالفة للمواد 1 و94 و188 و190 من الدستور، كما أنه يقوض مبدأي المواطنة وسيادة الشعب لأن المحكمة الدستورية العليا وفي ظل العمل بالدستور الحالي مازالت تعتد بحرمة الملكية العامة وواجب كل مواطن في حمايتها ودعمها.
وردا على الدفع بأن المشرع سبق له تقييد دعاوى الحسبة في مسائل الأحوال الشخصية، وأن القانون المدني كفل للمتعاقدين دون غيرهما طلب إبطال العقد لعيب من عيوب الإرادة كالغلط والتدليس؛ أكد التقرير أن عقود القانون الخاص تكتنف مصالح خاصة لا تقارن بالمصالح العامة التي يدور حولها النشاط الإداري، كما أن الدستور يفرض على السلطات –فضلاً عن كل مواطن- حماية المال العام ودعمه، ذلك أن هذه الأموال تضبطها معايير خاصة تحول دون إهدارها أو استخدامها لغير الأغراض المرصودة لها.
وشدد التقرير على أن القانون ينشئ حالة واضحة من حالات تعارض المصالح بقصره الحق في الطعن على العقد على أطرافه دون غيرهم، إذ تتعارض مصالح من أبرموا العقود نيابة عن الدولة أو أجهزتها أو شركاتها مع المصلحة العامة في عدم كشف تقصيرهم أو مخالفاتهم، مما يجعل القانون مخالفاً للمادة 218 التي تلزم الدولة بمكافحة الفساد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.