ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يجيز تحميل محامي الإدارات القانونية التعويضات المقضي بها على جهات عملهم
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 06 - 2020

فتوى قضائية تفتح الباب أمام "القابضة للطيران" لتحميل محاميين ثبت تقاعسهم قيمة حكم تعويض على الشركة بمائة ألف جنيه
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أن منح الشركة القابضة لمصر للطيران الحق في تحديد مقدار الضرر الذي لحق بها جراء خطأ محاميين بالإدارة القانونية فيها تقاعسا عن متابعة دعوى تعويض مقامة على الشركة، كذا أحقية الشركة في اتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر، ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، على أن يكون ذلك كله تحت رقابة القضاء.
صدرت الفتوى ردا على الطلب المقدم من ووير الطيران المدني والذي طلب فيه إبداء الرأي في مدى جواز تحميل رئيس قسم المندوبين القضائيين بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومحامي آخر بقطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران وسابقًا محام بالإدارة القانونية بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، بقيمة الأضرار المالية التي لحقت الشركة نتيجة إهمالهما في أداء عملهما.
وذكر الطلب أن محكمة الأقصر الابتدائية قضت في نوفمبر 2014 في دعوى تعويض ضد الممثل القانوني لشركة مصر للطيران (بصفته)، بأن يؤدي إلى مقيم الدعوى مبلغًا قدره مائة ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي جابر للضرر، وذلك تأسيسًا على ما ثبت للمحكمة من توافر ركن الخطأ في جانب الشركة المدعى عليها بامتناعها عن تعيين المدعي للعمل بها ضمن نسبة (5%) المخصصة للمعوقين، على الرغم من استيفائه لشروط الإعاقة ووروده في كشف المعوقين المؤهلين للتعيين ضمن النسبة المشار إليها، وقد ألحق هذا الخطأ ضررًا ماديًّا وأدبيًّا بالمدعي قدرته المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه.
وأضاف الطلب أن هذا الحكم أضحى باتًّا بعدم الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانونًا لذلك، وترتيبًا على ذلك أقامت النيابة الإدارية دعويان ضد محاميا الشركة أمام المحكمة التأديبية، اتهمت الأول بأنه أهمل وتراخى في ترحيل الملف الخاص بدعوى التعويض المشار إليها بالأجندة العامة للقضايا بالإدارة مما ترتب عليه فوات ميعاد الاستئناف في الدعوى وصيرورة الحكم الصادر ضد الشركة واتهمت المحامي الثاني بأنه أهمل في مباشرة الدعوى بعدم إثبات ترحيلات الجلسات على الملف وعدم تكليف مندوب الإدارة بإحضار بيان الجلسات المؤجلة حتى صدور الحكم، كما قعد عن إقامة الاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى خلال المواعيد المقررة، مما أدى إلى أضرار مالية بلغت مائة ألف جنيه.
وأوضح الطلب أن المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها قضت بمجازاة المحامي الأول بخصم يوم من أجره، وبمجازاة المحامي الثاني بخصم ثلاثة أيام من أجره، وذلك تأسيسًا على ثبوت المخالفة المنسوبة إلى كل منهما على نحو يشكل جرمًا تأديبيًّا قوامه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بعدم أدائه العمل المنوط به بدقة مما يشكل ذنبًا تأديبيًّا يستوجب معاقبته، وتأيّد هذا الحكم بقضاء المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين المقامين منهما، وأعد قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر الطيران مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الشركة بشأن عدم تناسب الجزاء الموقع على المعروضة حالتهما مع مقدار الإهمال الجسيم المنسوب إليهما وما ترتب عليه من لحوق أضرار مالية كبيرة بالشركة، والنظر نحو الموافقة على تحميلهما بقيمة تلك الأضرار، الأمر الذي حدا بالوزارة إلى طلب الرأي بشأن مدى جواز تحميلهما بتلك الأضرار.
وقالت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها إن الخطأ الذى يتحمله المرفق دون العامل هو خطأ المرفق ذاته فى حالة ما إذا كان الضرر مجهول المصدر أو وقع نتيجة سوء تنظيم المرفق وإدارته، وكذلك الخطأ المرفقى الذي يكون معه خطأ العامل غير جسيم، وينم عن موظف عرضة للخطأ والصواب، أما الخطأ الشخصى الذى يسأل عنه العامل مدنيًّا فى ماله الخاص فهو خطأ منفصل عن المرفق يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته ونزواته، ومن صوره الخطأ الجسيم الذى يكشف عن الإهمال الشديد وعدم الاكتراث بعواقب الأمور، وتُقدر جسامة الخطأ فى هذه الحالة بمراعاة كافة الظروف والأوضاع التى تحيط بالعام.
وأوضحت الفتوى أنه في مجال المسئولية التقصيرية عن الخطأ فإن هذه المسئولية تقوم على أركان ثلاثة، هي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ومتى تحقق الخطأ وسبب الضرر وجب التعويض عن هذا الخطأ، لافتة إلى أن الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها، متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها.
وأكدت الفتوى أن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى كل من المحاميين ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًّا باتًّا، فضلًا عن اعتبارها من قبيل الخطأ الشخصي لكل منهما، أخذًا في الاعتبار أن لائحة التحقيق والتأديب الخاصة بالعاملين بالشركة القابضة لمصر الطيران قد اعتنقت التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وفقًا لجسامة الخطأ الذي ارتكبه العامل، وجعلت من بين صور الخطأ الشخصي الخطأ الجسيم، وهو ما توافر في الحالة الماثلة نظرًا لما شاب مسلك المعروضة حالته الأول من إهمال جسيم في أداء واجباته الوظيفية التي تقتضي منه ترحيل جلسات الدعاوى المقامة من الشركة أو ضدها في الأجندة العامة للقضايا بالإدارة القانونية، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم حيالها من قبل أعضاء الإدارة القانونية بصدد قيامهم بممارسة حق الدفاع عن الشركة سواء بإعداد المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفوع وأوجه الدفاع، أو الطعن في الأحكام القضائية خلال المواعيد المقررة إذا كان لذلك مقتضٍ.
وتابعت الفتوى: "فضلًا عما اعترى مسلك المعروضة حالته الثاني من إهمال جسيم في أداء واجباته الوظيفية المقررة بقانون مديري وأعضاء الإدارات القانونية، في صدد مباشرته لدعوى التعويض الصادر فيها الحكم بالتزامه بمتابعة سير الجلسات في الدعوى وتأجيلاتها، والتثبت من وجود مواعيد قد يترتب على إغفالها وقوع ضرر كبير كسقوط حق الطعن في الحكم، وإعداد مذكرة برأيه من حيث ملاءمة الطعن في الحكم الصادر ضد الشركة وعرضها على مدير الإدارة القانونية قبل انقضاء ميعاد الطعن بوقت مناسب مع بيان آخر ميعاد للطعن، الأمر الذي تضحى معه الأخطاء المنسوبة إلى المعروضة حالتاهما – على نحو ما سلف بيانه – من الأخطاء الجسيمة التي لم تكن لتصدر عنهما حال التزام كل منهما بأداء عمله بالدقة والأمانة التي يسلكها الشخص المعتاد في أداء عمله."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.