الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    السيسي يؤكد التزام مصر بالحفاظ على المكانة الدينية لدير سانت كاترين    خريطة الأسعار اليوم: انخفاض الزيت واللحوم والذهب    الرئيس السيسي يؤكد لليونان التزام مصر الكامل بالحفاظ على المكانة الدينية والفريدة لدير سانت كاترين    اليونيسف يفضح جرائم الاحتلال: استشهاد وإصابة 50 ألف طفل فلسطيني منذ 7 أكتوبر    مصطفى شوبير يتعاقد مع شركة تسويق إسبانية    أسامة نبيه: أثق في قدرتنا على تحقيق أداء يليق باسم مصر في كأس العالم    أبرز المعلومات عن نظام البوكليت في امتحانات الإعدادية    فيلم سينمائي يشاهده 4 أشخاص فقط في السينما الخميس    خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح أذية للمسلمين والعشر الأوائل خير أيام العام    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    في لفتة إنسانية.. بعثة القرعة تعيد متعلقات حاجة فقدتها في الحرم    الإفتاء تحذر: الأضحية المريضة والمَعِيْبَة لا تجزئ عن المضحي    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    108 ساحة صلاة عيد الأضحى.. أوقاف الإسماعيلية تعلن عن الأماكن المخصصة للصلاة    1800 كرتونة لحوم ومواشي.. كيف تستعد مديرية التموين في جنوب سيناء لعيد الأضحى؟    بصوت مروة ناجي.. حفل كامل العدد في حب كوكب الشرق أم كلثوم (تفاصيل وصور)    بعد «come back to me» الشعبية.. يوسف جبريال يشكر تامر حسني عبر السوشيال ميديا (فيديو)    ترامب يتحدّى أوامر القضاء.. وواشنطن تُخفي الأزمة الدستورية تحت عباءة القانون    اتحاد الكرة ينعى الناقد الرياضي خالد كامل    ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير راغبي الحصول على مستندات رسمية بالقليوبية    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    خطيب الحرم المكي يحث الحجاج على الالتزام.. ويشدد: لا حج دون تصريح    تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    ديو "إهدى حبة" يتصدر التريند.. ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف    المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر لمناقشة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية    جامعة قناة السويس تواصل تمكين طلابها.. الملتقى التوظيفي السادس ب"السياحة والفنادق" يجمع كبرى المؤسسات    مجلس جامعة القاهرة يقرر صرف 2000 جنيه مكافأة لجميع العاملين والهيئة المعاونة    أوكرانيا تُعلن استعدادها لحضور الجولة الثانية من مفاوضات إسطنبول    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    نائب وزير الصحة يتفقد عددا من المنشآت الصحية فى البحر الأحمر    تامر حسني يحتل تريند اليوتيوب ب المقص وملكة جمال الكون    جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء كفير إلى الفرقة 36 للقتال في خان يونس    ضبط 33 كيلو مخدرات بحوزة 8 متهمين في أسوان ودمياط    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    ذكرى رحيل "سمراء النيل" مديحة يسري.. وجه السينما المبتسم الذي لا يُنسى    رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطبيق معايير الحوكمة    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    وزير الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5 " بنتيجة ترتيب الأولويات    بنيامين نتنياهو يدخل غرفة العمليات.. ومسؤول آخر يتولى إدارة إسرائيل    رئيسة القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    القومي للبحوث يرسل قافلة طبية إلى قرية دمهوج -مركز قويسنا- محافظة المنوفية    المضارون من الإيجار القديم: مد العقود لأكثر من 5 سنوات ظلم للملاك واستمرار لمعاناتهم بعد 70 عامًا    ماكرون يتحدث مجددا عن الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا قال؟    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    فرنسا تحظر التدخين في الأماكن المفتوحة المخصصة للأطفال بدءًا من يوليو    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    عيار 21 الآن بعد الارتفاع العالمي.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يجيز تحميل محامي الإدارات القانونية التعويضات المقضي بها على جهات عملهم
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 06 - 2020

فتوى قضائية تفتح الباب أمام "القابضة للطيران" لتحميل محاميين ثبت تقاعسهم قيمة حكم تعويض على الشركة بمائة ألف جنيه
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أن منح الشركة القابضة لمصر للطيران الحق في تحديد مقدار الضرر الذي لحق بها جراء خطأ محاميين بالإدارة القانونية فيها تقاعسا عن متابعة دعوى تعويض مقامة على الشركة، كذا أحقية الشركة في اتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر، ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، على أن يكون ذلك كله تحت رقابة القضاء.
صدرت الفتوى ردا على الطلب المقدم من ووير الطيران المدني والذي طلب فيه إبداء الرأي في مدى جواز تحميل رئيس قسم المندوبين القضائيين بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومحامي آخر بقطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران وسابقًا محام بالإدارة القانونية بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، بقيمة الأضرار المالية التي لحقت الشركة نتيجة إهمالهما في أداء عملهما.
وذكر الطلب أن محكمة الأقصر الابتدائية قضت في نوفمبر 2014 في دعوى تعويض ضد الممثل القانوني لشركة مصر للطيران (بصفته)، بأن يؤدي إلى مقيم الدعوى مبلغًا قدره مائة ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي جابر للضرر، وذلك تأسيسًا على ما ثبت للمحكمة من توافر ركن الخطأ في جانب الشركة المدعى عليها بامتناعها عن تعيين المدعي للعمل بها ضمن نسبة (5%) المخصصة للمعوقين، على الرغم من استيفائه لشروط الإعاقة ووروده في كشف المعوقين المؤهلين للتعيين ضمن النسبة المشار إليها، وقد ألحق هذا الخطأ ضررًا ماديًّا وأدبيًّا بالمدعي قدرته المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه.
وأضاف الطلب أن هذا الحكم أضحى باتًّا بعدم الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانونًا لذلك، وترتيبًا على ذلك أقامت النيابة الإدارية دعويان ضد محاميا الشركة أمام المحكمة التأديبية، اتهمت الأول بأنه أهمل وتراخى في ترحيل الملف الخاص بدعوى التعويض المشار إليها بالأجندة العامة للقضايا بالإدارة مما ترتب عليه فوات ميعاد الاستئناف في الدعوى وصيرورة الحكم الصادر ضد الشركة واتهمت المحامي الثاني بأنه أهمل في مباشرة الدعوى بعدم إثبات ترحيلات الجلسات على الملف وعدم تكليف مندوب الإدارة بإحضار بيان الجلسات المؤجلة حتى صدور الحكم، كما قعد عن إقامة الاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى خلال المواعيد المقررة، مما أدى إلى أضرار مالية بلغت مائة ألف جنيه.
وأوضح الطلب أن المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها قضت بمجازاة المحامي الأول بخصم يوم من أجره، وبمجازاة المحامي الثاني بخصم ثلاثة أيام من أجره، وذلك تأسيسًا على ثبوت المخالفة المنسوبة إلى كل منهما على نحو يشكل جرمًا تأديبيًّا قوامه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بعدم أدائه العمل المنوط به بدقة مما يشكل ذنبًا تأديبيًّا يستوجب معاقبته، وتأيّد هذا الحكم بقضاء المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين المقامين منهما، وأعد قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر الطيران مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الشركة بشأن عدم تناسب الجزاء الموقع على المعروضة حالتهما مع مقدار الإهمال الجسيم المنسوب إليهما وما ترتب عليه من لحوق أضرار مالية كبيرة بالشركة، والنظر نحو الموافقة على تحميلهما بقيمة تلك الأضرار، الأمر الذي حدا بالوزارة إلى طلب الرأي بشأن مدى جواز تحميلهما بتلك الأضرار.
وقالت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها إن الخطأ الذى يتحمله المرفق دون العامل هو خطأ المرفق ذاته فى حالة ما إذا كان الضرر مجهول المصدر أو وقع نتيجة سوء تنظيم المرفق وإدارته، وكذلك الخطأ المرفقى الذي يكون معه خطأ العامل غير جسيم، وينم عن موظف عرضة للخطأ والصواب، أما الخطأ الشخصى الذى يسأل عنه العامل مدنيًّا فى ماله الخاص فهو خطأ منفصل عن المرفق يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته ونزواته، ومن صوره الخطأ الجسيم الذى يكشف عن الإهمال الشديد وعدم الاكتراث بعواقب الأمور، وتُقدر جسامة الخطأ فى هذه الحالة بمراعاة كافة الظروف والأوضاع التى تحيط بالعام.
وأوضحت الفتوى أنه في مجال المسئولية التقصيرية عن الخطأ فإن هذه المسئولية تقوم على أركان ثلاثة، هي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ومتى تحقق الخطأ وسبب الضرر وجب التعويض عن هذا الخطأ، لافتة إلى أن الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها، متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها.
وأكدت الفتوى أن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى كل من المحاميين ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًّا باتًّا، فضلًا عن اعتبارها من قبيل الخطأ الشخصي لكل منهما، أخذًا في الاعتبار أن لائحة التحقيق والتأديب الخاصة بالعاملين بالشركة القابضة لمصر الطيران قد اعتنقت التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وفقًا لجسامة الخطأ الذي ارتكبه العامل، وجعلت من بين صور الخطأ الشخصي الخطأ الجسيم، وهو ما توافر في الحالة الماثلة نظرًا لما شاب مسلك المعروضة حالته الأول من إهمال جسيم في أداء واجباته الوظيفية التي تقتضي منه ترحيل جلسات الدعاوى المقامة من الشركة أو ضدها في الأجندة العامة للقضايا بالإدارة القانونية، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم حيالها من قبل أعضاء الإدارة القانونية بصدد قيامهم بممارسة حق الدفاع عن الشركة سواء بإعداد المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفوع وأوجه الدفاع، أو الطعن في الأحكام القضائية خلال المواعيد المقررة إذا كان لذلك مقتضٍ.
وتابعت الفتوى: "فضلًا عما اعترى مسلك المعروضة حالته الثاني من إهمال جسيم في أداء واجباته الوظيفية المقررة بقانون مديري وأعضاء الإدارات القانونية، في صدد مباشرته لدعوى التعويض الصادر فيها الحكم بالتزامه بمتابعة سير الجلسات في الدعوى وتأجيلاتها، والتثبت من وجود مواعيد قد يترتب على إغفالها وقوع ضرر كبير كسقوط حق الطعن في الحكم، وإعداد مذكرة برأيه من حيث ملاءمة الطعن في الحكم الصادر ضد الشركة وعرضها على مدير الإدارة القانونية قبل انقضاء ميعاد الطعن بوقت مناسب مع بيان آخر ميعاد للطعن، الأمر الذي تضحى معه الأخطاء المنسوبة إلى المعروضة حالتاهما – على نحو ما سلف بيانه – من الأخطاء الجسيمة التي لم تكن لتصدر عنهما حال التزام كل منهما بأداء عمله بالدقة والأمانة التي يسلكها الشخص المعتاد في أداء عمله."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.