انتخابات النواب 2025.. إقبال ملحوظ على لجان بني سويف للمشاركة في التصويت    جامعة قنا تشارك في ملتقى قادة الوعي لطلاب الجامعات    انطلاق قوافل التنمية الشاملة من المنيا لخدمة المزارعين والمربين    ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلى 12.5% خلال أكتوبر    موانئ أبوظبي: ندعم تطوير قطاع النقل المصري    استشهاد فلسطينيين في قصف طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق خان يونس    1105 مستوطنين يقتحمون باحات الأقصى واعتقال 20 فلسطينيا من مدن الضفة الغربية    أحدهما طفل.. شهيدان في قصف الاحتلال شرق خان يونس بقطاع غزة    رضا عبد العال: بيزيرا "خد علقة موت" من لاعبي الأهلي.. ويجب استمرار عبدالرؤوف مع الزمالك    مدرب ليفربول: لا أحتاج لمواجهة مانشستر سيتي    مباريات مثيرة في كأس العالم للناشئين اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025    تعليم الفيوم: انتخابات مجلس النواب تسير بسهولة ويُسر.. صور    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل تاجر الذهب أحمد المسلماني في رشيد إلى 16 ديسمبر المقبل    24 نوفمبر.. محاكمة أصحاب فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي بعد تعرضه لوعكة صحية    الصحة تنفذ تدريبا مكثفا لتعزيز خدمات برنامج «الشباك الواحد» لمرضى الإدمان والفيروسات    بعد حجة جديدة.. إلغاء جلسة لمحاكمة نتنياهو في قضايا الفساد    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    اليوم.. أحمد الشرع يلتقي ترامب في البيت الأبيض    أسعار الذهب اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محال الصاغة    بعد ارتفاع الأوقية.. قفزة في أسعار الذهب محلياً خلال تعاملات الاثنين    نصر الله: الذكاء الاصطناعي التوليدي يفتح عصرًا جديدًا من الابتكار للشركات الناشئة في المنطقة    إطلاق منصات رقمية لتطوير مديرية الشباب والرياضة في دمياط    الزمالك عن إيقاف القيد بسبب فرجاني ساسي: متوقع وننتظر الإخطار الرسمي    «الله أعلم باللي جواه».. شوبير يعلق على رفض زيزو مصافحة نائب رئيس الزمالك    الاثنين 10 نوفمبر 2025.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة ب 20 مليار جنيه    انطلاق التصويت في أسوان وسط إقبال ملحوظ على لجان انتخابات مجلس النواب 2025    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    حالة الطقس .. البلاد على موعد مع انخفاض حاد فى حرارة الجو بعد 48 ساعة    اندلاع حرائق مفاجئة وغامضة بعدة منازل بقرية في كفر الشيخ | صور    «الداخلية»: تحرير 1248 مخالفة «عدم ارتداء الخوذة» ورفع 31 سيارة متروكة بالشوارع خلال 24 ساعة    التعليم: تغيير موعد امتحانات شهر نوفمبر في 13 محافظة بسبب انتخابات مجلس النواب    غرق سفينة صيد أمام شاطئ بورسعيد.. وإنقاذ اثنين وجار البحث عن آخرين    مواقيت الصلوات الخمس اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 في محافظة بورسعيد    مسرح وكتابة سيناريو.. ورش تدريبية لأطفال المحافظات الحدودية بمشروع «أهل مصر»    عائلات زكي رستم وشكوكو وسيد زيان يكشفون أسرارا جديدة عن حياة الراحلين (تفاصيل)    لماذا استعان محمد رمضان بكرفان في عزاء والده؟ اعرف التفاصيل .. فيديو وصور    أحمد إسماعيل: مشاركتي في افتتاح المتحف الكبير يعكس جزءًا أصيلاً من هوية مصر    كيف مرر الشيوخ الأمريكى تشريعاً لتمويل الحكومة؟.. 8 ديمقراطيين صوتوا لإنهاء الإغلاق    مجلس الوزراء يستعرض جهود الدولة للحد من أضرار التدخين وحماية الصحة العامة    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    «السادة الأفاضل» يتصدر الإيرادات السينمائية بأكثر من 3 ملايين جنيه    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    انطلاق أعمال التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمهندسين    الرئيس الأمريكي يصدر عفوا عن عشرات المتهمين بالتدخل في انتخابات 2020    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    أمريكا: اختبارات تكشف الجرثومة المسببة لتسمم حليب باي هارت    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    السوبرانو فاطمة سعيد: حفل افتتاح المتحف الكبير حدث تاريخي لن يتكرر.. وردود الفعل كانت إيجابية جدًا    «لاعب مهمل».. حازم إمام يشن هجومًا ناريًا على نجم الزمالك    الأهلى بطلا لكأس السوبر المصرى للمرة ال16.. فى كاريكاتير اليوم السابع    «الثروة الحيوانية»: انتشار الحمى القلاعية شائعة ولا داعٍ للقلق (فيديو)    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الدولة يجيز تحميل محامي الإدارات القانونية التعويضات المقضي بها على جهات عملهم
نشر في الشروق الجديد يوم 18 - 06 - 2020

فتوى قضائية تفتح الباب أمام "القابضة للطيران" لتحميل محاميين ثبت تقاعسهم قيمة حكم تعويض على الشركة بمائة ألف جنيه
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى أن منح الشركة القابضة لمصر للطيران الحق في تحديد مقدار الضرر الذي لحق بها جراء خطأ محاميين بالإدارة القانونية فيها تقاعسا عن متابعة دعوى تعويض مقامة على الشركة، كذا أحقية الشركة في اتخاذ إجراءات تحميلهما بمقدار ذلك الضرر، ونسبة كلٍّ منهما في تحمله، على أن يكون ذلك كله تحت رقابة القضاء.
صدرت الفتوى ردا على الطلب المقدم من ووير الطيران المدني والذي طلب فيه إبداء الرأي في مدى جواز تحميل رئيس قسم المندوبين القضائيين بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومحامي آخر بقطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران وسابقًا محام بالإدارة القانونية بشركة مصر للطيران للخدمات الجوية، بقيمة الأضرار المالية التي لحقت الشركة نتيجة إهمالهما في أداء عملهما.
وذكر الطلب أن محكمة الأقصر الابتدائية قضت في نوفمبر 2014 في دعوى تعويض ضد الممثل القانوني لشركة مصر للطيران (بصفته)، بأن يؤدي إلى مقيم الدعوى مبلغًا قدره مائة ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي جابر للضرر، وذلك تأسيسًا على ما ثبت للمحكمة من توافر ركن الخطأ في جانب الشركة المدعى عليها بامتناعها عن تعيين المدعي للعمل بها ضمن نسبة (5%) المخصصة للمعوقين، على الرغم من استيفائه لشروط الإعاقة ووروده في كشف المعوقين المؤهلين للتعيين ضمن النسبة المشار إليها، وقد ألحق هذا الخطأ ضررًا ماديًّا وأدبيًّا بالمدعي قدرته المحكمة بمبلغ مائة ألف جنيه.
وأضاف الطلب أن هذا الحكم أضحى باتًّا بعدم الطعن عليه خلال الميعاد المقرر قانونًا لذلك، وترتيبًا على ذلك أقامت النيابة الإدارية دعويان ضد محاميا الشركة أمام المحكمة التأديبية، اتهمت الأول بأنه أهمل وتراخى في ترحيل الملف الخاص بدعوى التعويض المشار إليها بالأجندة العامة للقضايا بالإدارة مما ترتب عليه فوات ميعاد الاستئناف في الدعوى وصيرورة الحكم الصادر ضد الشركة واتهمت المحامي الثاني بأنه أهمل في مباشرة الدعوى بعدم إثبات ترحيلات الجلسات على الملف وعدم تكليف مندوب الإدارة بإحضار بيان الجلسات المؤجلة حتى صدور الحكم، كما قعد عن إقامة الاستئناف في الحكم الصادر في الدعوى خلال المواعيد المقررة، مما أدى إلى أضرار مالية بلغت مائة ألف جنيه.
وأوضح الطلب أن المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها قضت بمجازاة المحامي الأول بخصم يوم من أجره، وبمجازاة المحامي الثاني بخصم ثلاثة أيام من أجره، وذلك تأسيسًا على ثبوت المخالفة المنسوبة إلى كل منهما على نحو يشكل جرمًا تأديبيًّا قوامه الخروج على مقتضى الواجب الوظيفي بعدم أدائه العمل المنوط به بدقة مما يشكل ذنبًا تأديبيًّا يستوجب معاقبته، وتأيّد هذا الحكم بقضاء المحكمة الإدارية العليا برفض الطعنين المقامين منهما، وأعد قطاع الشئون القانونية بالشركة القابضة لمصر الطيران مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة الشركة بشأن عدم تناسب الجزاء الموقع على المعروضة حالتهما مع مقدار الإهمال الجسيم المنسوب إليهما وما ترتب عليه من لحوق أضرار مالية كبيرة بالشركة، والنظر نحو الموافقة على تحميلهما بقيمة تلك الأضرار، الأمر الذي حدا بالوزارة إلى طلب الرأي بشأن مدى جواز تحميلهما بتلك الأضرار.
وقالت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها إن الخطأ الذى يتحمله المرفق دون العامل هو خطأ المرفق ذاته فى حالة ما إذا كان الضرر مجهول المصدر أو وقع نتيجة سوء تنظيم المرفق وإدارته، وكذلك الخطأ المرفقى الذي يكون معه خطأ العامل غير جسيم، وينم عن موظف عرضة للخطأ والصواب، أما الخطأ الشخصى الذى يسأل عنه العامل مدنيًّا فى ماله الخاص فهو خطأ منفصل عن المرفق يكشف عن الإنسان بضعفه وشهواته ونزواته، ومن صوره الخطأ الجسيم الذى يكشف عن الإهمال الشديد وعدم الاكتراث بعواقب الأمور، وتُقدر جسامة الخطأ فى هذه الحالة بمراعاة كافة الظروف والأوضاع التى تحيط بالعام.
وأوضحت الفتوى أنه في مجال المسئولية التقصيرية عن الخطأ فإن هذه المسئولية تقوم على أركان ثلاثة، هي: الخطأ والضرر وعلاقة السببية، ومتى تحقق الخطأ وسبب الضرر وجب التعويض عن هذا الخطأ، لافتة إلى أن الخطأ هو واقعة مجردة قائمة بذاتها، متى تحققت أوجبت مسئولية مرتكبها عن تعويض الضرر الناشئ عنها.
وأكدت الفتوى أن الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى كل من المحاميين ثابتة في حقه ثبوتًا يقينيًّا باتًّا، فضلًا عن اعتبارها من قبيل الخطأ الشخصي لكل منهما، أخذًا في الاعتبار أن لائحة التحقيق والتأديب الخاصة بالعاملين بالشركة القابضة لمصر الطيران قد اعتنقت التفرقة بين الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي وفقًا لجسامة الخطأ الذي ارتكبه العامل، وجعلت من بين صور الخطأ الشخصي الخطأ الجسيم، وهو ما توافر في الحالة الماثلة نظرًا لما شاب مسلك المعروضة حالته الأول من إهمال جسيم في أداء واجباته الوظيفية التي تقتضي منه ترحيل جلسات الدعاوى المقامة من الشركة أو ضدها في الأجندة العامة للقضايا بالإدارة القانونية، وذلك حتى يتسنى اتخاذ اللازم حيالها من قبل أعضاء الإدارة القانونية بصدد قيامهم بممارسة حق الدفاع عن الشركة سواء بإعداد المذكرات وتقديم المستندات وإبداء الدفوع وأوجه الدفاع، أو الطعن في الأحكام القضائية خلال المواعيد المقررة إذا كان لذلك مقتضٍ.
وتابعت الفتوى: "فضلًا عما اعترى مسلك المعروضة حالته الثاني من إهمال جسيم في أداء واجباته الوظيفية المقررة بقانون مديري وأعضاء الإدارات القانونية، في صدد مباشرته لدعوى التعويض الصادر فيها الحكم بالتزامه بمتابعة سير الجلسات في الدعوى وتأجيلاتها، والتثبت من وجود مواعيد قد يترتب على إغفالها وقوع ضرر كبير كسقوط حق الطعن في الحكم، وإعداد مذكرة برأيه من حيث ملاءمة الطعن في الحكم الصادر ضد الشركة وعرضها على مدير الإدارة القانونية قبل انقضاء ميعاد الطعن بوقت مناسب مع بيان آخر ميعاد للطعن، الأمر الذي تضحى معه الأخطاء المنسوبة إلى المعروضة حالتاهما – على نحو ما سلف بيانه – من الأخطاء الجسيمة التي لم تكن لتصدر عنهما حال التزام كل منهما بأداء عمله بالدقة والأمانة التي يسلكها الشخص المعتاد في أداء عمله."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.