وزير التموين يبحث مع سفير الإمارات سبل تعزيز التعاون المشترك    تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع مساعد سكرتير عام الأمم المتحدة    ستارمر يوجه نصيحة إلى BBC بعد أزمة تحريف خطاب ترامب.. ماذا قال؟    رسميا، مانشيني مديرا فنيا للسد القطري    ياسر إدريس يشكر وزير الرياضة لتأكيده دور اللجنة الأولمبية فى صناعة الإنجازات    مصرع شخص سقط من الطابق 14 بالقليوبية    محمد صبحي يشكر الرئيس: قدمت لوطني الانتماء فمنحني الاحتواء    مصطفى كامل ينفي إقامة نقابة الموسيقيين عزاءً لإسماعيل الليثي    آية الله فاروق، أول مصرية زميلًا للجمعية الأمريكية للفسيولوجيا الإكلينيكية للجهاز العصبي    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس السيسي على قانون الإجراءات الجنائية    قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    الخارجية السودانية ترحب بتصريحات روبيو: رسالة للدول التي تساعد الدعم السريع    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    3 زلازل تضرب ولاية باليكسير غرب تركيا    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    الزناتي يفتتح عيادات طبية جديدة للمعلمين ويشهد تكريم 10 مديري مدارس بشمال القاهرة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    تحديد موعد قرعة دور ال 32 من كأس مصر    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس    إحالة 49 من العاملين المقصرين بالمنشآت الخدمية للتحقيق بمركزي الزقازيق والإبراهيمية    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    محافظ الشرقية يلتقي رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتعزيز سبل التعاون المشترك    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    محافظ الغربية: كل شكوى تصلنا نتعامل معها فورا.. ومتفاعلون مع مطالب المواطنين    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بجهود محافظ أسيوط في تطوير مسار العائلة المقدسة    نانسي سلام: الاستدامة والتصدير طريق صناعة الملابس الجاهزة للمنافسة عالميا    ساعية البريد: حين تحمل النساء هم تغيير العالم    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    «مبروك لحبيبتي الغالية».. فيفي عبده تهنئ مي عز الدين بزواجها    حسين فهمي يشارك في حلقة نقاشية عن "الترميم الرقمي" بمهرجان القاهرة السينمائي    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    مخاطر وأضرار مشروبات الطاقة على طلبة المدارس.. استشاري تغذية توضح    انتهاء الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    وزارة الصحة: تطوير التدريب الطبي المستمر ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إسرائيل تضغط لرفع الحظر الألماني على صادرات الأسلحة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    حبس المتهمين بسرقة معدات تصوير من شركة في عابدين    قصر صلاة الظهر مع الفجر أثناء السفر؟.. أمين الفتوى يجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«خطة النواب» توافق على تعديل أحكام قانون تنظيم التعاقدات
نشر في الشروق الجديد يوم 17 - 06 - 2020

وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وقالت المذكرة الإيضاحية للقانون: "سبق وأن صدر قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليها متضمنا في المادة 92 منه بالنص على جواز قيام المتعاقد بالتنازل عن المبالغ المستحقة له كلها أو بعضها لأحد البنوك، ويكتفي في هذه الحالة بتصديق البنك دون الإخلال بمسئولية المتعاقد عن تنفيذ العقد كما بل يخل قبول نزوله عن المبالغ المستحقة له بما يكون للجهة الإدارية قبله من حقوق".
وقالت المذكرة: "من شأن هذه المادة بصيغتها الحالية استبعاد الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بمباشرة النشاط في جمهورية مصر العربية من قبول تنازل المتعاقد عن المبالغ المستحقة لها كلها أو بعضها، وبالتالي عدم استفادة المتعاقدين مع الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون المذكور من خدمات التمويل التي تقدمها هذه الشركات ومن بينها شركات التخصيم وشركات التوريق التي تتولى التمويل مقابل المبالغ المستحقة من خلال تخصيم هذه الحقوق أو من خلال إصدار سندات توريق مقابل محفظة المبالغ المالية المستحقة بما لا يتيح مجالات تمويل قد تحتاجها هذه الجهات".
وتابعت المذكرة: "طلبت الهيئة إدراج الشركات المالية غير المصرفية المرخص لها من الهيئة مباشرة النشاط حيث تخضع هذه الشركات لإشراف الهيئة طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2009 بتنظيم الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، كما أن عملها يحكمه قانون رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992".
وقالت المذكرة إنه تم تضمين المادة الثانية من المشروع إضافة مادة تجيز للجهة الإدارية استثناء وبموافقة الوزير أو المحافظ المختص في الحالات التي تحقق للجهة أهدافها الاقتصادية أو التنموية أو التي تستلزم الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية سرعة إتمامها في توقيت معين أو المرتبطة بسياسات الدولة الاقتصادية أو الاجتماعية أو البيئية المعلنة من مجلس الوزراء.
وفي غير ذلك من الحالات التي يقدرها الوزير أو المحافظ المختص تقيم أصولها العقارية بمعرفة 3 مقيميين عقاريين من المقيدين بالهيئة العامة للرقابة المالية أو المعتمدين لدى البنك المركزي، ويعد متوسط هذه التقييمات الثلاثة هي القيمة المرجحة لهذه الأصول، كما تضمنت المادة الآليات التي يتعين على الجهة الإدارية اتباعها حال التباين بين التقييم الأقل والأعلى بنسبة تجاوز 20%، وذلك على التفصيل الوارد بالنص.
وتضمن المشروع المرفق في المادة الثالثة منه، إضافة فقرة جديدة للمادة 93 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة المشار إليه، وذلك بهدف ردع المتهربين من أداء الضرائب والرسوم الجمركية، وكذا من صدر بحقه حكم نهائي في إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات والمقيد أسماؤهم في السجل المشار إليه في المادة 85 من القانون ذاته، بحيث يمتنع على الجهات الإدارية الخاضعة لأحكام القانون التعامل مع من صدر بحقه منهم حكم نهائي في إحدى هذه الجرائم سواء بشخصه أو بصفته الممثل القانوني لأي من الأشخاص الاعتبارية التي ترغب في التعامل مع الجهة الإدارية، وذلك ما لم يرد إليه اعتباره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.