أرسل الحارس القضائى المكلف بإدارة شؤون نقابة الصيادلة، محمد فكرى، خطاباً إلى وزير التعليم العالى خالد عبد الغفار، يطالبه بتدارك إغفال حق الصيادلة فى التعيين فى وظائف ( إستشارى- إستشارى مساعد – زميل )، مشيرا إلى أنه لم يرد ذكر الصيادلة فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية، رغم ذكره بالقانون نفسه فى مادته رقم 15. وأوضحت النقابة فى بيان لها اليوم، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم العمل فى المؤسسات الجامعية الصادرة خالفت قانون تنظيم العمل فى المستشفيات الجامعية مما يوصم القرار الوزارى ببطلان المادة (29) منه والتى أغفلت الصيادلة. وأضاف البيان أن القرارات الوزارية تأتى فى ترتيب الحقوق والمراكز القانونية بعد القوانين ولا يجوز قانونا أن يلغى قرار وزارى حق مقرر بموجب القانون الذى يأتى فى مرتبة تشريعية أعلى من القرار الوزارى، كما أنه من المعلوم أن الحق الذى يقرره الدستور وهو أعلى مراتب التشريع لا يجوز أن يلغية أو يغفلة القانون وأن الحق الذى يقررة القانون لا يجوز أن يلغيه أو يغفله القرار الوزارى وهكذا طبقا للتدرج التشريعى. وتابعت: النقابة نصت المادة (15) من القانون 19لسنه 2018 على الآتى: "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنه 1993 يقتصر التعيين فى وظائف ( إستشارى – إستشارى مساعد – وزميل ) على الأطباء والصيادلة وأخصائين العلاج الطبيعى والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها قانوناً فى تخصص من التخصصات النادرة أو الدقيقة يؤهل لشغل الوظيفة ويصدر بتحديد هذه التخصصات قرار من المجلس الأعلى للجامعات بناء على اقتراح المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية". ومع مراعاه حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يكون التعيين فى الوظائف المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بناء على حالة الضرورة التى يقدرها مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بموجب إعلان عن الحاجة إلى شغلها ووفقا للشروط والقواعد والإجراءات المعمول بها لشغل وظائف أعضاء هيئة التدريس. وتابع البيان: عند إصدار اللائحة التنفيذية للقانون نصت المادة (29) على الآتى: "مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية لمن سبق تعيينهم بالمستشفيات الجامعية قبل العمل بأحكام هذا القانون بمن فيهم العاملون بأحكام القانون رقم 115 لسنة 1993 يقتصر التعيين فى وظائف (استشارى- استشارى مساعد – وزميل) على الأطباء وأخصائى العلاج الطبيعى والتمريض من الحاصلين على درجة الدكتوراة أو ما يعادلها.. إلخ". وأوضحت النقابة أن العوار يكمن فى نص اللائحة التنفيذية فى إغفال اللائحة حق الصيادلة فى التعيين فى وظائف (استشارى- استشارى مساعد – وزميل) حسبما نص عليه صراحة فى المادة 29 من القانون رقم 19 لسنة 2018، متابعا: "حيث إنه من المقرر قانوناً أن تصدر اللائحة التنفيذية موضحة وشارحة ومنفذه لإرادة المشرع فى نص القانون فلا يجوز لها (اللائحة) أن تغفل طائفة ورد النص عليها فى متن نص القانون الأمر الذى يصم اللائحة بالبطلان القانونى.