قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحي توفيق، اليوم الأحد، برفض الشق العاجل في الدعاوى المقامة من عدد من المحامين لإلغاء قرار الدعوة لعقد الجمعية العمومية لنقابة المحامين غدا الاثنين 25 نوفمبر الجارى، وهو ما يترتب عليه انعقاد الجمعية في موعدها دون عائق قانوني. وألزمت المحكمة مجلس النقابة بأن يكون التصويت على كل بند من البنود المعروضة على أعضاء الجمعية العمومية على حدة، بحيث لا يكون التصويت مقتصرا على خياري الموافقة أو عدم الموافقة على البنود بشكل مجمل. وتشمل البنود التي تضمنها مشروع القرار الذي سيعرض على المحامين للتصويت عليه غدا زيادة المعاشات واعتماد ميزانية النقابة عن أعوام 2016 و2017 و2018، وتعيين مراقب حسابات للنقابة. كانت الدعاوى قد أكدت أنه بتاريخ 4 نوفمبر الجارى أصدر مجلس النقابة العامة قرار بدعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد يوم 25 نوفمبر الجاري بجدول أعمال تضمن ثمان بنود تتعلق بزيادة المعاش واعتماد الميزانيات المقدمة من مجلس النقابة وصندوق المعاشات عن أعوام 2016-2017-2018، وكذلك اعتماد تعيين مراقب حسابات النقابة العامة. وأشارت الدعاوى إلى أن المادة الخامسة من القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة قد نصت على أن يتولى مجلس النقابة العامة للمحامين بتشكيله الحالي تنفيذ جميع التكليفات التشريعية الواردة بهذا القانون ومراجعة جداول النقابة العامة للمحامين وجداول انتخابات للنقابة العامة والنقابات الفرعية وتنقيتها خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ انتهاء مدته، ولما كان ذلك لمجلس تنتهى مدته فى 8 نوفمبر الجارى، وأن المد قاصرا على تنقية الجداول وهو أمر يتعلق بإدارة شئون النقابة وليس الدعوة لعقد جمعية عمومية عادية، ومن هنا يكون قرار الدعوى لعقد الجمعية العمومية قد وصل لدرجة جسيمة من عدم المشروعية، حسبما ورد بالدعوى.