أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 70 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية. وينص القانون على أن يستمر اتحاد الصناعات المصرية المنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1958 بتنظيم الصناعة وتشجيعها في جمهورية مصر العربية قائماً ويخضع في تنظيمه لأحكام القانون، ويكون مقره الرئيسي في القاهرة الكبرى ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، كما تعتبر الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون مستمرة أياً كان قرار إنشائها وتخضع في تنظيمها لأحكام القانون المرافق. ويستمر مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية ومجالس إدارة الغرف الصناعية القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون لمدة سنة تالية لانتهاء دورتها الانتخابية " 2016 - 2019 .. ويستمر العمل باللوائح والقرارات النافذة قبل صدور هذا القانون لحين صدور اللائحة التنفيذية.. ويصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق بناء على عرض الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. وتنص المادة (18) من القانون على: أن يكون لكل غرفة صناعية مجلس إدارة يشكل من خمسة عشر عضواً، تنتخب الجمعية العمومية العادية للغرفة اثنى عشر عضواً منهم بطريق الاقتراع السري، وذلك بواقع أربعة مقاعد لكل من فئة الصناعات متناهية الصغر والصغيرة، وفئة الصناعات المتوسطة، وفئة الصناعات الكبيرة ، وأنه في حالة خلو العضوية بالغرفة من فئة أو أكثر من هذه الفئات ترد حصص مقاعدها إلى الفئات الموجودة بالتساوي بينها. ويقتصر حق انتخاب ممثلي كل من هذه الفئات على أعضاء الجمعية العمومية المنتمين إلى كل منها بالغرفة ، ويتعين ألا يقل عدد الحضور منهم بالاجتماع المقرر للانتخاب عن نسبة 10% من مجموع أعدادهم ، وبحد أدنى عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة، فإذا لم يكتمل النصاب تنعقد الجمعية العمومية بعد انقضاء ساعة من الموعد المحدد للاجتماع الأول ، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً بحضور عدد المرشحين لشغل المقاعد المخصصة للفئة.. وإذا لم يرشح العدد المقرر للمقاعد المخصصة لأي فئة يدعو الاتحاد إلى عقد جمعية عمومية أخرى لإجراء الانتخابات لتلك الفئة، وذلك خلال شهر من تاريخ عقد الاجتماع الأول، فإذا لم يرشح العدد المقرر للمقاعد في الاجتماع الجديد يستكمل الوزير المختص بشئون الصناعة العدد بالتعيين من نفس الفئة ، بناءً على ترشيح من رئيس اتحاد الصناعات المصرية.. ويتولى الوزير المختص بشئون الصناعة تعيين الأعضاء الثلاثة الباقين بعد أخذ رأي رئيس مجلس إدارة الاتحاد. ويشترط مشروع القانون أن يتوافر في المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرفة الصناعية أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية. ويختص مجلس إدارة الغرفة الصناعة بتحقيق أهدافها، كما يباشر الاختصاصات الآتية: - رسم السياسة العامة للغرفة في مجال الصناعة التي تمثلها بعد التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية. - الموافقة على الموازنة التقديرية للغرفة والحساب الختامي لها وميزانيتها السنوية تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية. - وضع اللوائح التنظيمية الفنية والمالية والإدارية للغرفة ولائحة شئون العاملين به، ويسري على العاملين قانون العمل فيما لم يرد فيه نص. - إصدار التصاريح والموافقات والشهادات الخاصة بالمنشأ للسلع المختلفة التي تطلبها المنشآت الصناعية التابعة للغرفة، على أن تعتمد من الاتحاد.. ولمجلس إدارة الغرفة أن يعهد إلى أي من أعضائه بمهام واختصاصات محددة، كما يكون له تشكيل لجان من بين أعضائه تكلف بأعمال يحددها المجلس.