• القانون يستفيد منه المرأة المعيلة والمسنة والغارمات بدأت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون صندوق دعم المرأة المصرية الذي قدمه النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر. وحدد القصبي -الذي يرأس لجنة التضامن- أسبوعين لتلقي مقترحات النواب بشأن مشروع القانون، على أن تبدأ مناقشة البنود بعد انتهاء هذه المدة. ويشمل مشروع القانون -الذي حصلت "الشروق" على نسخة منه- المرأة المعيلة، والغارمات المحكوم عليهن بدين مستحق، والمراة المسنة التي تجاوزت الستين دون وجود عائل. وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار على أن "تسري أحكام القانون المرافق بشأن صندوق دعم المرأة المصرية، ولا تخل أحكامه بالحقوق والمزايا الأخرى المقررة للمرأة بأحكام القوانين والاتفاقيات الأخرى". وبموجب مشروع القانون، يتبع الصندوق رئيس مجلس الوزراء، ويمارس عمله بكل المحافظات ويكون مقره الرئيسي في القاهرة. ويستهدف الصندوق المساهمة في التنمية الاقتصادية للمرأة المصرية والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرص متكافئة بالتعيينات والأجور وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، وتحقيق التمكين الاجتماعي والسياسي لها، وتقديم الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية. وتنص المادة الثالثة على تقديم الدعم من خلال البرامج والمشاريع والمراكز التي تهدف إلى تعزيز قدرات المرأة وتأهيلها للتشغيل وتوسيع الخيارات والفرص المتاحة لها في سوق العمل ودراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل. كما نصت على إنشاء دور رعاية للمراة المسنة ودور رعاية للفتيات القاصرات من الأيتام والمشردين وأطفال الشوارع واللقطاء. وبموجب المادة الرابعة، يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير التضامن الاجتماعي ويصدر بتشكيله ونظام عمله ومدة العضوية ومواعيد انعقاد جلساته والأغلبية المتطلبة لإصدار قراراته والمعاملة المالية لأعضائه، قرار من رئيس مجلس الوزراء. وبشأن رأس مال الصندوق، نصت المادة السادسة من مشروع القانون على أن يكون رأس مال الصندوق المرخص به مليار جنيه مصري، ورأس ماله المصدر 200 مليون جنيه مصري تسدد من الخزانة العامة للدولة عند التأسيس، ويسدد الباقي وفقا للموارد والهبات والتبرعات التي يقوم الصندوق بتحصيلها. وتتكون موارد الصندوق من 6 بنود حددتها المادة السابعة هي (رأس المال والأصول التي تنتقل ملكيتها للصندوق، وعائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه، والقروض التي تعقد لصالح الصندوق، والهبات والتبرعات، والوصايا والمنح التي يحصل عليها، وما تخصصه الدولة من موارد أخرى).