قضت محكمة جنايات شبين الكوم، بالسجن المشدد 5 سنوات على "نوال س."، و"وليد س."؛ لاتهامهما بالتزوير في وثيقة زواجهما بالمخالفة للشرع والقانون، في القضية رقم 3511 لسنة 2012 كلي شبين الكوم. وقالت المحكمة، في واقعة الدعوى، إن النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهما في مايو 2012 بدائرة قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية -وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية- اشتركا بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية (المأذون بناحية ميت خاقان)، في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو وثيقة زواجهما المقيدة بسجل الأحوال المدنية برقم 765، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمهما بتزويرها، بأن مثلا أمام المأذون وأقرت المتهمة الأولى على خلاف الحقيقة بانقضاء عدتها شرعا فأثبت الموظف ذلك البيان المزور، وتقدم ببلاغ للنيابة العامة. وأوضحت المحكمة -في حيثيات حكمها- أن المتهمة الأولى وقعت عقد قرانها بالمتهم الثاني في 16 مايو 2012، وقدمت للمأذون حينها وثيقة طلاقها من "صبري ع." المؤرخة في 6 سبتمبر 2010. وأضافت المحكمة أنه بعد توقيع وثيقة الزواج، اكتشف المأذون صدور وثيقة طلاق أخرى للمتهمة بتاريخ 30 أبريل 2012 من "إسلام خ."، وكان المتهم الثاني (الزوج الثالث) شاهدًا على هذا الطلاق، وهو ما كشف للمأذون عن إتمام عقد الزواج قبل انقضاء عدة المتهمة من زوجها الثاني. وذكرت المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت في يقينها وأطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، بارتكاب المتهمين لواقعة التزوير، مشيرة إلى أن المتهمين لم يمثلا بتحقيقات النيابة العامة وبجلسة المحاكمة لم يحضرا بالرغم من إعلانهما قانونا ويجوز الحكم في غيبتهما عملا بنص المادة 384\1 إجراءات جنائية، ولذلك قضت المحكمة بحكمها المتقدم. صدر الحكم في شهر مارس 2019 برئاسة المستشار الدكتور شوقي زكريا الصالحي، وعضوية مستشارين شريف كامل مصطفى، ومحمد عبدالعليم رضوان، وأمين سر عبدالحكيم جمال الدين.