وقعت كل من مصلحة الضرائب والاتحاد العام للغرف التجارية «الشعبة العامة للمواد البترولية»، اتفاقية المحاسبة الضريبية لنشاط مستودعات البوتاجاز، بحسب بيان لوزارة المالية أمس. ووفقا للبيان وقع الاتفاقية كل من عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية. وأوضح «حسين»، أنه تم التوصل للاتفاقية بعد عمل دراسة شاملة للنشاط من خلال عقد لقاءات مع «شعبة المواد البترولية» بالاتحاد العام للغرف التجارية، والرجوع إلى شركة الغازات البترولية «بتروجاس» للحصول على بيان تطور أسعار بيع الأسطوانات والعمولات والنولون فى الفترة بين 1 يناير 2017 و31 ديسمبر 2018. وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن أسس المحاسبة ستتم على صافى ربح الأسطوانة بواقع 60% من إجمالى العمولة؛ حيث تم الاتفاق مع شعبة المواد البترولية على أن يتم الرجوع إلى «بتروجاس» للحصول على بيان بأسطوانات البوتاجاز المعبأة (المنزلية والتجارية)، التى قام الممول بصرفها كحصة من الشركة شهريا، وتم أيضا الاتفاق على أن المحاسبة عن إجمالى قيمة العمولة الممنوحة لأصحاب مستودعات البوتاجاز من «بتروجاس» نظير توزيع اسطوانات البوتاجاز المعبأة «المنزلية والتجارية». وأوضح حسين، أنه بالنسبة للنولون فإن مستودعات البوتاجاز التى لا تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط فلن يتم محاسبتها على قيمة النولون باعتباره تكلفة تتحملها المنشأة نتيجة تأجير سيارات الغير لنقل الاسطوانات من شركات التعبئة إلى المستودعات، أما بالنسبة لمستودعات البوتاجاز التى تمتلك سيارة مخصصة لخدمة النشاط يتم محاسبتها بإيراد منفصل للسيارة طبقا للتعليمات التنفيذية لمحاسبة نشاط سيارات النقل، ولا يتم محاسبة المستودع عن قيمة النولون المنصرف للمستودع من الشركة. وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أنه إذا ثبت مخالفة أحد الممولين لنسب العمولة المقررة بتحقيق ربحية أكبر بالتعامل فى السوق السوداء من خلال بيع الأسطوانة بأكثر من السعر المقرر لها، فستتم المحاسبة على الربح الفعلى المحقق والثابت فى محضر التموين أو الشرطة، ويكون ذلك عن السنة الضريبية التى يتم فيها الضبط فقط.