شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان الاعتراف بدولة فلسطين    نواب الأمة    اجتماع استثماري سعودي سوري في الرياض    توفير التدريب وفرص التشغيل.. أبرز حصاد «العمل» بالمحافظات    محافظ كفر الشيخ يناقش عددًا من الشكاوى في لقاء المواطنين    تعرف على تفاصيل صرف الزيت التمويني بعد إضافة عبوة جديدة    الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة إسرائيلية على بلدة البياض بقضاء صور    استمرار محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان لليوم الثالث في ظل توترات حدودية    إيفان تونى يقود هجوم الأهلى السعودى أمام الباطن فى كأس خادم الحرمين    فيديو متداول ل«افتتاح ملعب بالعراق من إهداء الملك سلمان».. ما حقيقته؟    حقيقة انسحاب الزمالك من السوبر المحلي    يايسله يعلن تشكيل أهلي جدة أمام الباطن بكأس الملك.. مفاجآت بالجملة    ضبط 1200 لتر زيت طعام و1750 كجم طحينة مجهولة المصدر داخل مصنع بالخانكة    ضبط مخزن به 2800 لتر زيوت سيارات مجهولة المصدر بالخانكة    أمين خارجية «المصريين»: افتتاح المتحف المصري الكبير نقطة تحول تاريخية للعالم    فاز بجائزة الجونة البرونزية.. فيلم المستعمرة يشارك بمهرجان البحر الأحمر    بعد إعلان عرضه.. تفاصيل مشاركة مهرة مدحت بمسلسل كارثة طبيعة بطولة محمد سلام    المخرج سعد هنداوى يطالب بتكريم عادل إمام ببناء دار عرض تحمل اسمه    هل يضاعف حساب الذنوب حال ارتكاب معاصي بعد العمرة أو الحج؟.. فيديو    في ملتقى عالمي بالرياض د.خالد عبد الغفار: العائد الاستثماري في الصحة يحقق أربعة أضعاف    لدغة أنهت حياة طفل أردنى.. كيف تنقل ذبابة الرمل السوداء العدوى وما الإسعافات    «زي المطاعم».. كباب اللحم بتتبيلة الزبادي والبهارات    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين (صور)    إيهاب فهمى ووفاء مكى يقدمان واجب العزاء فى شقيق فريدة سيف النصر    مكتبة مصر العامة تحتفي بالتراث الفلبيني في احتفالية ومعرض فني بعنوان باجكيلالا – الاعتراف    النيابة تصرح بدفن جثمان طفل شبرا الخيمة بعد انتشاله من بلاعة    هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح    رئيس المركزي للمحاسبات يفتتح أعمال المجلس التنفيذي ال79 للإنتوساي بشرم الشيخ    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت وسط تركيز عالٍ وتظلم رسمي ضد الكاف    ملك الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة ومستعدون لدعم الشرطة الفلسطينية    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    «فنانون ومبدعون».. ما هي الأبراج التي تتمتع بخيال واسع؟    جدول مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر بمحافظات الصعيد    بث مباشر.. الفتح في ضيافة الرياض الليلة الساعة 5.35 في دوري روشن السعودي 2025    متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟    لجنة فلسطين بالبرلمان العربي تعتمد مجموعة من التوصيات لدعم القضية    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. ندوة بعنوان «أخلاق التعامل مع السائح» بجامعة الغردقة    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو الاعتداء على كلب في الدقهلية    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



3 توجيهات للنائب العام تعطل العمل بتعديلات قانون الأسلحة والذخائر مؤقتا
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 03 - 2019

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابًا دوريًا لأعضاء النيابة العامة، بشأن تطبيق تعديلات قانون الأسلحة والذخائر الخاص بتشديد العقوبات على المتهمين بحيازة وإحراز الأسلحة البيضاء بغير ترخيص والإتجار فيها أو استيرادها أو تصنيعها، فضلا عن تجريم حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء والغاز، وهي التعديلات الصادرة في القانون رقم 5 لسنة 2019، على القانون رقم 394 لسنة 1954.
وأوضح النائب العام في كتابه الدوري الذي حمل رقم (2) لسنة 2019 التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون والتي تنص على «معاقبة كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء بالجدول رقم 1، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5000 جنيه، ومضاعفة الغرامة بما لا تقل عن 1000 جنيه ولاتزيد عن 10000 جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة، و«معاقبة كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه».
وأشار الكتاب إلى أن التعديلات تضمنت في المادة 1 مكرر على أن «يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الغاز وذخائرها المبينة بالجدول رقم (5) رفقا للشروط والإجراءات التي يصدر قرار وزير الداخلية.
وفي المادة الثالثة نصت التعديلات على أن يضاف إلى القانون جدول جديد برقم (5) بمسمى «مسدسات وبنادق الصوت والهواء وضغط الغاز وذخائرها»، تدرج به أنواع هذه الأسلحة والذخائر التي يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.
وطالب النائب العام، أعضاء النيابة العامة، بمرعاة 3 نقاط عند تطبيق القانون:
1- إن كان القانون قد نص على العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، إلا أنه قد علق نطاق سريانه فيما يتعلق بأحكام المادتين الثانية والثالثة منه بشأن مسدسات الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها على صدور قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات التي يجوز التصريح فيها بإحراز وحيازة تلك الأسلحة والذخائر، وفوات المدة المحددة فى المادة الرابعة المقررة لتوفيق الأوضاع، وهي 6 أشهر من تاريخ سريان القرار، وهي قواعد ضرورية للوقوف على التكييف القانوني الصحيح للواقعة وتضيف للقانون ملحقات ضرورية لنفاذه، مما يجعل هذه النصوص مجمدة إلى حين صدور القرار المشار إليه، وهو دلالة على تطبيقها مستقبلاً وليس فورياً.
2- يستمر العمل بالقواعد والإجراءات المعمول بها قبل صدور تعديلات القانون المشار إليه فيما يتعلق بمسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، لحين صدور قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات التي يجوز التصريح فيها بإحراز وحيازة تلك الأسلحة والذخائر، وفوات المدة المحددة فى المادة الرابعة المقررة لتوفيق الأوضاع، وهي 6 أشهر من تاريخ سريان القرار المشار إليه.
3- إن الأثر الفوري للقانون المشار إليه يقتصر على ما ورد فى المادة الأولى منه المستبدلة للمادتين 25 مكرر أ، 28\ فقرة أولى فيما تضمنته من تشديد العقوبة على حيازة وحراز الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم 1 بغير ترخيص، والإتجار فيها أو استيرادها، أو تصنيعها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.