تراجع حاد بأسعار الذهب في مصر وعيار 21 يسجل 3110 جنيهات    مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون «التأمين الموحد»    "النيران أكلت جراج وواجهة بنك". تفاصيل معاينة حريق الجمالية    اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكفر الشيخ.. اعرف المواعيد والتفاصيل    مجلس النواب يوافق على استضافة مصر مركز التميز للتغيرات المناخية " نيباد"    وزيرة التعاون الدولي تشهد إطلاق برنامج شهادة إدارة التصدير EMC    بمستهل جولته بكوريا الجنوبية.. أسامة ربيع يبحث سبل التعاون في الصناعات البحرية    وزير الخارجية السعودي: متفائلون باستقرار وأمن دول المنطقة    السفير طلال المطيرى: مصر تمتلك منظومة حقوقية ملهمة وذات تجارب رائدة    قبل مواجهة بايرن ميونخ.. ريال مدريد يتحول إلى "الخطة ب"    مصدر ليلا كورة: اختبار طبي لحسم موقف ثلاثي الزمالك من تحضيرات مواجهة دريمز    العين يواجه مخططات "القوة الزرقاء" والهلال في "المملكة أرينا"    بالتعاون مع اليونيسف.. الشباب والرياضة تقيِّم مبادرات برنامج «نتشارك» بالوادي الجديد    الغزاوي: الأهلي استفاد كثيرا من شركة الكرة    محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بعيد تحرير سيناء    كان بيلعب في البلكونة.. دفن طفل سقط من العاشر في الجيزة    اللعبة الاخيرة.. مصرع طفلة سقطت من الطابق الرابع في أكتوبر    احتفالية غنائية للأوبرا بمناسبة أعياد تحرير سيناء    رئيس شُعبة المصورين الصحفيين: التصوير في المدافن "مرفوض".. وغدًا سنبحث مع النقابة آليات تغطية الجنازات ومراسم العزاء    «تنظيم الاتصالات» يقر أوقات العمل الصيفية لشركات المحمول    «النواب» يبدأ الاستماع لبيان وزير المالية حول الموازنة العامة الجديدة    11 معلومة مهمة من التعليم للطلاب بشأن اختبار "TOFAS".. اعرف التفاصيل    تأجيل نظر 3 قضايا قتل والبراءة لآخر بمركز بني مزار في المنيا    أثليتك: إيمري يمدد عقده مع أستون فيلا إلى 2027    المشاط: نكثف جهودنا ضمن إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية    مي عمر تكشف عن مفاجأة في رمضان 2025 (تفاصيل)    فيلم يقفز بإيراداته إلى 51.3 مليون جنيه في 13 يوم.. تعرف على أبطاله وقصته    هل يستمر عصام زكريا رئيسًا لمهرجان الإسماعيلية بعد توليه منصبه الجديد؟    احذر- الإفراط في تناول الفيتامينات يهددك بهذه الحالات المرضية    خلال الاستعدادات لعرض عسكري.. مقتل 10 أشخاص جراء اصطدام مروحيتين ماليزيتين| فيديو    رئيس جامعة عين شمس والسفير الفرنسي بالقاهرة يبحثان سبل التعاون    رفع 40 سيارة ودراجة نارية متهالكة بمختلف المحافظات    "ضربها بمزهرية".. تفاصيل مقتل مسنة على يد سباك بالحدائق    غرق شاب في ترعة أخميم بسوهاج    عبدالرحمن مجدي: مباراة الاتحاد بداية تحقيق طموحات جماهير الإسماعيلي    قطاع الدراسات العليا بجامعة القناة يعلن مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني    جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف مناطق لحزب الله في جنوب لبنان    متحدث وزارة العمل: تعيين 14 ألف شخص من ذوي الهمم منذ بداية 2023    البرلمان يحيل 23 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لتنفيذ توصياتها    وزير الأوقاف من الرياض: نرفض أي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته    ناتاليا: درسنا أبيدجان جيدًا وهدفنا وضع الأهلي في نصف نهائي كأس الكؤوس لليد    وزير الصحة: التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص يضمن خلق منظومة صحية قوية    تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من ارتفاع درجات الحرارة ونصائح الوقاية في ظل الأجواء الحارة    إطلاق قافلة طبية مجانية في قرى مرسى مطروح.. اعرف الأماكن والتخصصات    رئيس الأركان الإيراني: ندرس كل الاحتمالات والسيناريوهات على المستوى العملياتي    الرئيس السيسى يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول    بمناسبة اقتراب شم النسيم.. أسعار الرنجة والفسيخ اليوم الثلاثاء 23/4/2024    شعبة الأدوية: انفراجة في توفير كل أنواع ألبان الأطفال خلال أسبوع    نيللي كريم تثير فضول متابعيها حول مسلسل «ب100 وش»: «العصابة رجعت»    طلاب الجامعة الأمريكية يطالبون الإدارة بوقف التعاون مع شركات داعمة لإسرائيل    الدفاعات الأوكرانية: دمرنا جميع الطائرات المسيرة التي أطلقتها موسكو خلال الليل    الرئيس البولندي: منفتحون على نشر أسلحة نووية على أراضينا    الإفتاء: لا يحق للزوج أو الزوجة التفتيش فى الموبايل الخاص    حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 23-4-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    "بأقل التكاليف"...أفضل الاماكن للخروج في شم النسيم 2024    مستدلاً بالخمر ولحم الخنزير.. علي جمعة: هذا ما تميَّز به المسلمون عن سائر الخلق    الإفتاء: التسامح في الإسلام غير مقيد بزمن أو بأشخاص.. والنبي أول من أرسى مبدأ المواطنة    علي جمعة: منتقدو محتوى برنامج نور الدين بيتقهروا أول ما نواجههم بالنقول    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس السيسي يصدق على تعديلات قانون الأسلحة والذخائر

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الأحد، قرار قانون برقم 5 لسنة 2019، للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعديل قانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، بعد إقرار مجلس النواب.
وجاءت في المادة الأولي من القرار المنشور، أن يستبدل بنصي المادتين 25 مكرر، 28 فقرة أولى من القانون 39 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر النصيان الآتيان:
* مادة “25 مكرر”:
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا من الأسلحة المبينة بالجدول رقم 1.
– تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن الف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
“مادة 28 فقرة أولى”:
– يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 الف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة المبينة بالجدول أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز المبينة بالجدول رقم 5 المرافق.
وتضمنت المادة الثانية من القرار، أن تضاف مادتين جديدتان برقمى 1 مكرر و25 مكرر أ إلى قانون رقم 394 لسنة 1954 المشار اليه نصهما على النحو التالى:
“ماده 1 مكرر”
– يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها المبينه بالجدول رقم 5، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.
“مادة 25 مكرر ” أ
– يعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنية ولا تزيد عن خمسة ألاف جنية كل من خالف احكام المادة 1 مكرر من هذا القانون، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر وغرامة لا تقل عن 5 ألاف جنية ولا تزيد عن 10 ألاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وفي المادة الثالثة من القرار المنشور، أن يضاف إلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر جدول برقم 5 بمسمى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها يدرج به انواع هذه الاسلحة والذخائر التى يحددها قرار يصدر من وزير الداخلية.
وفي المادة الرابعة، على حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها الواردة بالجدول رقم 5 توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك، وفي المادة الخامسة ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويبصم بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.