إجراء تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية للنقابة.. وتسهيلات جديدة في إجراءات العملية الانتخابية أعلن جمال عبدالرحيم، رئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، القرارات والتوصيات التى صدرت عن الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين والتى عُقدت أمس الجمعة. وصرح جمال عبدالرحيم في بيان صادر اليوم، بأن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين أدخلت تعديلات جوهرية على اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين منذ صدورها عام 1970، مشيرا إلى أن تلك التعديلات الهدف منها سد الفراغ التشريعى عقب إلغاء قانون تنظيم سلطة الصحافة رقم 96 لسنة 1996، كما أدخلت تعديلات جديدة فى إجراءات العملية الانتخابية للتسهيل على الزملاء الصحفيين. وقال عبدالرحيم، إن الجمعية العمومية أصدرت (18) قرارا وتوصية تلبية لطلبات مقدمة من مجلس النقابة والزملاء أعضاء الجمعية العمومية، موضحاً أنها قرارات تاريخية ومهمة تساهم فى حل أزمات الصحفيين فى كافة الصحف القومية والحزبية والخاصة، وتؤدى إلى الحد من ظاهرة الفصل التعسفى للصحفيين التى انتشرت فى الآونة الأخيرة، كما تؤدى إلى العمل على مواجهة الكيانات الموازية التى تقتنص جزءًا من دور النقابة القانونى والمهنى وتفتح الباب على مصراعيه لانتحال صفة صحفى والتدخل من غير ذى صفة فى شئون مهنة الصحافة. وأوضح عبدالرحيم رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، أن القرارات التى صدرت عن الجمعية العمومية كانت على النحو التالى: * أولا - القرارات: - التصديق على محضر الجمعية العمومية السابق بتاريخ 17 مارس2017. - التصديق على تقريري مجلس النقابة خلال الفترة من مارس 2017 إلى فبراير 2019. - اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2018، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لسنة 2019. - كما قرروا تعديل الفقرة (ط) بالمادة (7) من اللائحة الداخلية للنقابة لتصبح: "إذا أسفر انتخاب النقيب عن عدم حصول أي مرشح على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، أعيد الانتخاب بين المرشحيًن الحاصليًن على أكثر الأصوات، وتكون الإعادة فى نفس اجتماع الجمعية العمومية، وتجرى عملية التصويت فى اليوم التالى مباشرة من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً بحضور الأغلبية النسبية". واستنادا لنص المادة (18) من القانون 180 لسنة 2018 والمادة (3) من مواد الإصدار من القانون نفسه واللذين ترتب عليهما إلغاء القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظيم الصحافة، والقانون رقم 92 لسنة 2016 بإصدار قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، ومن ثم العودة إلى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 فى شأن التأديب والتحقيق، إذ تبين بالعودة إلى القانون والاطلاع على المادتين (80)، (88) أن تشكيل لجنة التحقيق وهيئة التأديب يختلف تماما عن التشكيل الذى كان معمولا به فى القانون رقم 96 لسنة 1996 المشار إليه، ولما كانت المادة (18) من القانون رقم 180 لسنة 2018 قد سمحت للمؤسسات الصحفية بتطبيق ما تضمنته لوائحها الداخلية ومنها نقابة الصحفيين، فقد قررت الجمعية العمومية إضافة بنود تتضمن مواد خاصة بتأديب أعضاء النقابة في اللائحة الداخلية ليتم العمل بها لحين التدخل التشريعي بتعديل قانون نقابة الصحفيين، وسداً للفراغ التشريعى الذى حدث بالارتداد إلى قانون النقابة رقم 76 لسنة1970، والذى أصبحت مواد التأديب به غير مواكبة للتطور الحادث فى العمل الصحفي. وبناءً عليه، تصبح نصوص المواد المضافة للائحة على النحو التالي:- المادة الأولى: تختص نقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من أعضائها، وتطبق فى هذا الشأن الأحكام الواردة فى قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970. المادة الثانية: يحيل نقيب الصحفيين بعد العرض على مجلس النقابة الصحفى الذى تنسب إليه مخالفة تأديبية إلى لجنة التحقيق، على أن تنتهى من إجراء التحقيق خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة إليها، فإذا رأت اللجنة أن التحقيق يستغرق مدة أطول استأذنت مجلس النقابة فى ذلك. المادة الثالثة: تشكل لجنة التحقيق المنصوص عليها فى المادة السابقة على النحو التالى:- - وكيل النقابة (رئيسا) ومستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة (عضوا)، وسكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية بحسب الأحوال (عضوا). والمادة الرابعة: تشكل هيئة التأديب الإبتدائية المنصوص عليها فى المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين على النحو التالى:- - ثلاثة أعضاء يختارهم مجلس نقابة الصحفيين من بين أعضائه فى أول كل دورة نقابية، وتكون رئاسة اللجنة لأقدمهم قيدًا بجدول النقابة مالم يكن أحدهم عضوا فى هيئة مكتب مجلسها فتكون له الرئاسة. - عضو من المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة والإعلام يختاره المجلس من بين أعضائه الصحفيين. - مستشار من مجلس الدولة يختاره مجلس الدولة. - وتحال الدعوة إلى هذه الهيئة من لجنة التحقيق المشار إليها فى المادة السابقة بعد موافقة مجلس النقابة، ويتولي رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية. - تؤكد الجمعية العمومية تمسكها بجميع قرارات الجمعيات العمومية السابقة بشأن حظر كافة أشكال التطبيع المهني والنقابي والشخصي بكافة أشكاله مع الكيان الصهيوني، ومنع إقامة أي علاقات مع المؤسسات الإعلامية والجهات والأشخاص الإسرائيليين حتي يتم تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، واعتبار الدخول إلى أي منطقة تقع تحت سلطة الاحتلال الصهيوني أو التنسيق مع سلطات العدو بأي شكل يندرج تحت الحظر. - وتطلب الجمعية العمومية من أعضائها جميعا الالتزام الدقيق بقرارات عدم التطبيع، وتكلف مجلس النقابة بوضع أسس المحاسبة والتأديب لمن يخالف القرار. - تكليف مجلس النقابة بالتصدى للكيانات النقابية الموازية التى تقتنص جزءًا من دور النقابة القانونى والمهنى، وهى كيانات عمالية فى الأساس وليس لها علاقة بالمهنة، لأن ذلك يفتح الباب على مصراعيه لانتحال صفة صحفى والتدخل من غير ذى صفة فى شئون مهنة الصحافة. وتدعو الجمعية العمومية كافة الأجهزة المعنية بإتخاذ إجراءاتها بعدم منح تلك الكيانات أي مزايا أو تسهيلات بإسم الصحفيين حتى لايتم النصب بها على المواطنين ، والتعامل المباشر مع النقابة في هذا الشأن. وتكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بتفعيل المواد (65)،(103)،(115) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970 المتعلقة بانتحال صفة صحفى، والتى تعاقب بالسجن والغرامة كل من يمارس المهنة دون أن يكون مقيدا بجداول النقابة. كما كلفت الجمعية العمومية مجلس النقابة بتفعيل قانون النقابة ولائحة القيد بإلزام المؤسسات الصحفية بإرسال أسماء المتدربين فيها إلى النقابة، والعمل على تعيينهم في مدة أقصاها سنة، حتى يتسنى قيدهم في جداول النقابة، بعد استيفائهم الشروط. وقررت الجمعية العمومية، إلزام مجلس النقابة بإحالة رؤساء مجالس إدارات الصحف أعضاء النقابة ورؤساء تحرير الصحف إلى التأديب في حالة فصلهم الصحفيين تعسفياً، وتكليف مجلس النقابة بمواجهة جادة وسريعة لظاهرة الفصل التعسفي من العمل واعتبار الفصل التعسفي خط أحمر. وكلفت الجمعية العمومية مجلس النقابة، بسرعة العمل على إقرار لائحة موحدة للأجور في كافة المؤسسات الصحفية التي يتم قبول العضوية منها بالنقابة، بما يضمن حياة كريمة للصحفي، على ألا يقل الحد الأدنى المقبول به في العقود التي تعترف بها النقابة عن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة المصرية. وأكدت الجمعية العمومية، تضامنها الكامل مع الزملاء الذين مازالوا رهن الحبس الاحتياطي، وتطالب بسرعة الإفراج عنهم بضمان النقابة، وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية وتسهيل زيارة أسرهم لهم، وتمكين أعضاء مجلس النقابة ومحاميها من زيارتهم. ووكلت أيضا الجمعية العمومية، مجلس النقابة بالعمل على إيجاد حلول لأزمة الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة عن الصدور فى أسرع وقت. * ثانياً - التوصيات: وأوصت الجمعية العمومية بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضد العجز والبطالة بالتنسيق مع المؤسسات الصحفية، طبقا للمادة 15 من قانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 التي تنص على: "تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية، بالتعاون مع النقابة المعنية، بإنشاء وتمويل صناديق للتأمين ضدالعجزو البطالة والحبس فى قضايا الرأي، بقرار من جمعياتها العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية لكل صندوق قواعد ورسوم اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز أوالبطالة". وكلفت الجمعية العمومية مجلس النقابة عقد جلسات استماع وندوات مع أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمهنة قبل إقرارها. وطالبت الجمعية العمومية من مجلس النواب عرض التعديلات الدستورية المتعلقة بمهنة الصحافة على النقابة قبل إقرارها تفعيلاً لنص المادة (77) من الدستور. توصى الجمعية العمومية بضرورة أخذ رأي النقابة فى أي إجراءات تتعلق بدمج المؤسسات الصحفية القومية أو إلغاء بعض إصداراتها، حفاظاً على حقوق الصحفيين العاملين بها. وأوصت الجمعية العمومية بعدم الموافقة على إجراء تعديلات على قانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970 إلا بعد العرض على الجمعية العمومية. كما أوصت الجمعية العمومية مجلس النقابة بالدخول كطرف رئيسي في مفاوضات إصدار قوانين العمل الجديدة، بما يحافظ على حقوق الصحفيين في قانون النقابة.