الطيب: راعينا معالجة فوضى الطلاق في مشروع قانون.. الأحوال الشخصية الذي أوشكنا على الانتهاء منه اعتبر شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب إن هناك فوضى يقدم عليها كثير من المسلمين في أمور الطلاق بشكل استباحوا به ممارسته في كل الأحوال، إذ أن الطلاق صار يحدث فيه فوضى في فهم النصوص الشرعية، مدللًا بذلك بأنه حتى لو الزوجة مسالمة ومحترمة لزوجها، فإنه حين يميل قلبه لأخرى يطلقها لأتفه الأسباب. وأضاف الطيب خلال برنامجه الأسبوعي على الفضائية المصرية اليوم (الجمعة)، أنه من الأسباب التي تبيح الطلاق شك الزوج في أخلاق الزوجة وسلوكها، والطلاق الذي يقع بغير ضرورة يكون نكران نعمة وسوء أدب وإلحاق ضرر بالزوجة وأهلها وأولادها، لذا يقول "ابن الهمام": والأصح في الإجابة على سؤال ما حكم الطلاق؟ هو حظره إلا لحاجة"، والمحظور في الأحكام الشرعية هو الذي إذا وقع يكون فيه إثم، ودائمًا الحكم بالحظر أو الإباحة يدور مع علة الظلم وجودًا وعدمًا، فهناك من يطلق ولا يعطي زوجته متعة ولا نفقة ويترك أولاده عالة عليها وعلى أبيها. وأشار أنه ليس صحيحًا حرية الإنسان في أن يُطلق زوجته لأي سبب، ف "الكمال بن الهمام" فيلسوف الفقه الحنفي، قال إن الأسباب التي تبيح شرعًا الطلاق، "هي الحاجة إلى الخلاص وعند تباين الأخلاق" كأن تحتقره أو تتعالى عليه، أي أن أخلاق الزوج فاضلة أما الزوجة فمصابة بأخلاق لا تطاق، وفي هذه الحال لا يمكن للشرع أن يقول للزوج عليك أن تبقى في عذاب مستمر. وبين فضيلة الإمام الأكبر أنه لدينا الآن فوضى في استخدام الطلاق، وفي نفس الوقت نريد التجديد في الخطاب الشرعي والديني، فلماذا لا نحيي هذه الأفكار والآراء وهي موجودة في تراثنا الفقهي من أكثر من 700 سنة، مؤكدًا أنه إذا أردنا أن نعالج مشكلة الطلاق ونحد منها، فلابد أن نحيي هذا الفقه، وقد راعينا هذا الجانب في صياغة مشروع الأزهر لقانون الأحوال الشخصية الذي أوشكنا على الانتهاء منه. وأوضح الإمام الأكبر أن هناك نوعين من الكره بين الزوجين، فهناك نوع لا يؤدي إلى الانحراف، وقد شجع القرآن على تحمل هذا النوع وأغرى بالصبر عليه، كأن تكرهها لكنها مؤدبة ولا تُسيء لك، فيقول تعالى {فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلُ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا} وهذا الصبر مطلوب والزوج يدفع ثمنه، لكن كل شيء في هذا الكون له مقابل، يقول المولى -عز وجل-: {إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلا}. ولفت إلى أن النوع الثاني من الكراهية هو الكره الذي يتسبب في "البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله تعالى"، يقول تعالى: {إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ} فهناك كره يمكن الصبر عليه وتستمر الأمور، لكن هناك كره قد يدفع الشخص للانحراف والتجاوز في حق الطرف الآخر، وهذا النوع مبيح للطلاق، فالإسلام دائمًا يعطي ميزانا للأضرار.