الحيثيات: لا يجوز للنقيب تجاوز اختصاصه.. وبطلان قرار إسقاط عضوية 5 أعضاء بالمجلس قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، الأحد، ببطلان قرار نقيب الصيادلة بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم الإثنين 14 مايو الماضي، وألغت المحكمة ما ترتب على ذلك الاجتماع من قرارات أخصها إلزام النقابة باستلام أوراق ترشح كلاً من عصام عبد الحميد عبد العزيز، على منصب النقيب، وأورق أحمد محمد عبد الله عبيد، للترشح على عضوية مجلس النقابة. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن نقيب الصيادلة وإن كان يستوي على قمة النقابة ويمثلها أمام القضاء والجهات الأخرى إلا أنه لا يحل محل مجلس نقابتها بشأن ما أسند للمجلس من اختصاصات بموجب القانون، موضحة أنه لكل من النقيب ومجلس النقابة اختصاصه الذي حدده القانون، ومن ثم فإن النقيب يمثل جزء من الكل ولا يحق له تجاوز اختصاصه ومده لنيل اختصاصات مجلس النقابة. وأوضحت المحكمة أنه بناء على ما سبق ولما كان قرار الدعوة للجمعية العمومية المشار إليها لم يتم عرضه على مجلس النقابة، فمن ثم تكون الدعوة قد صدرت من غير مختص ودون اتباع الإجراءات والمواعيد المحددة قانوناً لدعوة الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة للانعقاد، مما يكون معه قرار نقيب الصيادلة بدعوتها قد صدر فقادًا سنده من الأوراق والقانون. وأبطلت المحكمة بموجب ذلك الحكم جميع القرارات التي مررها نقيب الصيادلة عن طريق ذلك الاجتماع، باعتباره قد تم بناء على دعوة باطلة، باعتبار أن تلك القرارات ترتبط بعلاقة تبعية بقرار الدعوة. كان نقيب الصيادلة قد أعلن في وقت سابق أن الجمعية العمومية غير العادية للنقابة وافقت على إسقاط عضوية 5 أعضاء من مجلس نقابة الصيادلة، هم: أحمد عبيد، وأحمد فاروق، وجورج عطالله، وفتح الله الشرقاوى، محمد عصمت.