أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارا يسمح للشركات بإصدار وطرح سندات قصيرة الأجل تشمل السندات وصكوك التمويل والأوراق المالية الأخرى قصيرة الأجل لمدة لا تتجاوز سنتين، بحسب بيان للهيئة اليوم. ولفت الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة، إلى أن القرار يسعي لزيادة كفاءة وعمق سوق المال المصري وإتاحة التنوع في الأدوات المالية غير المصرفية المتداولة في مصر، وبما يمكن كل جهة من اختيار أداة التمويل الأنسب وفقا للسياسة المالية لها. وأوضح «عمران» أن قرار مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية رقم (172) لسنة 2018، حدد الشركات والجهات التي يجوز لها إصدار وطرح السندات قصيرة الأجل وحصرها في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أحد الأنشطة المالية غير المصرفية، إضافة إلى البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري وبشرط موافقته، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية المصرح لها بإصدار وطرح أوراق دين مالية في مصر أو ضمان التزامات الجهة المصدرة لهذه الأوراق المالية بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الدولية التي تكون مصر طرفاً فيها، ومن بينها البنك الأوروبي لإعادة التعمير والإنشاء ومؤسسة التمويل الدولية وغيرها من المؤسسات العربية والدولية، والشركات الصغيرة والمتوسطة وفقاً للتعريف الخاص بها بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة عن الهيئة أو التعريف الصادر لها عن البنك المركزي المصري. وأضاف «عمران» أن تلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدر بقرار من مجلس إدارة شركات المساهمة أو مجلس المراقبة، بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم، أو بموافقة السلطة المختصة في غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، وذلك لمدة لا تجاوز 12 شهراً للإصدارات المستقلة وسنتين لبرنامج الإصدارات. وقال رئيس الهيئة إن من أهم الشروط التي يجب أن تلتزم بها الشركات أو الجهات الراغبة في إصدار سندات قصيرة الأجل، إعداد قوائم مالية عن سنتين ماليتين سابقتين على الإصدار بحد أدنى، وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية، وأن يكون مرفقاً بها تقرير مراقب حسابات معد وفقاً لمعايير المراجعة المصرية من أحد مراقبي الحسابات المقيدين لدى الهيئة، بالإضافة إلى الالتزام بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني «Rating» صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة «BBB-» أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية «Grading» للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة. «ويتولى إدارة الطرح إحدى الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية المرخص لها من الهيئة بنشاط ترويج وتغطية الاكتتاب، والتي يقع عليها مسئولية التأكد من الملاءة المالية للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون بالاكتتاب»؛ بحسب «عمران»، موضحا أن المادة 5 من قرار المجلس أجازت طرح الشركة أو الجهة، السندات قصيرة الأجل للاكتتاب العام أو الخاص بناءً على نشرة اكتتاب أو مذكرة معلومات وفقاً للنموذج المعد من الهيئة لذلك، كما أجازت قيد السندات القصيرة الأجل في البورصة المصرية، وفقاً لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على أن يقتصر التداول على هذه السندات بين المستثمرين المؤهلين حال عدم قيدها بالبورصة المصرية. وفي إجراء غير مسبوق من الهيئة لتحسين مستويات الشفافية -في الفترة الحالية- ومكافحة الفساد، جاءت المادة 6 من قرار المجلس كاشفة على اقتصار الاكتتاب الخاص في السندات قصيرة الآجل على المستثمرين المؤهلين من المؤسسات المالية، وهم على سبيل المثال: البنوك الخاضعة لإشراف ورقابة البنك المركزي المصري، وشركات التأمين، والأشخاص الاعتبارية العامة، وصناديق التأمين والمعاشات وصناديق التأمين الخاصة، وصناديق الاستثمار ومن بينها صناديق أدوات الدين، وصناديق أسواق النقد في الحدود المسموح بها وفقاً للقواعد السارية الخاصة بالسياسة الاستثمارية لتلك الصناديق، والشركات التي تحددها الهيئة من بين الشركات التي تمارس أحد الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشرافها ورقابتها. ومن الأشخاص ذوي الملاءة المالية ويقصد بهم الأشخاص الطبيعية ذوي الخبرة التي لا تقل عن 3 سنوات في مجال الائتمان وإدارة الأموال والاستثمار فيها أو إدارة الصناديق والعمل لدى أي بنك أو شركة تامين أو مؤسسة مالية مصرية أو أجنبية، بالإضافة إلى الأشخاص الطبيعية المالكة لأوراق مالية أو أدوات دين مالية تزيد قيمتها على 500 ألف جنيه في شركتين مساهمتين مصريتين على الأقل بخلاف الجهة المصدرة، وأخيرا الشركات التي لا يقل رأسمالها المدفوع عن مليون جنيه. كما راعت الهيئة في قرارها التنظيمي لتلك النوعية من أدوات الدين قصيرة الأجل، كأحد أنواع الأوراق المالية، أن تسري عملية إصدارها وفق عدد من الضوابط ميزت بين الإصدار المستقل والذي لا يقل عن 7 أيام ولا يتجاوز 12 شهرا، والإصدار بناء على برنامج لا تجاوز مدته سنتين يجيز للشركة أو الجهة المصدرة خلال فترة السنتين، إقرار إصدارات متعددة بموجب البرنامج وفقاً للشروط والأحكام العامة والإفصاحات الأخرى المحددة في البرنامج والسابق موافقة الهيئة عليها، بشرط إخطار الهيئة بشروط كل إصدار وبنشرة الاكتتاب العام أو مذكرة المعلومات المحدثة مرفقاً بها المستندات الدالة على هذا التحديث حال وجودها، وذلك قبل يومين عمل على الأقل من نشر النشرة في حالة الاكتتاب العام أو توزيع مذكرة المعلومات على المستثمرين في حالة الاكتتاب الخاص. كما حددت الضوابط بألا تقل القيمة الأسمية لكل سند عن 100 جنيه ومضاعفاتها، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية. ويكون معدل العائد على السندات قصيرة الأجل ثابتا أو متغيرا، ويحدد مجلس إدارة شركات المساهمة المصدرة أو مجلس المراقبة بناءً على عرض الشريك أو الشركاء المديرين في شركات التوصية بالأسهم، أو السلطة المختصة في غير ذلك من الأشخاص الاعتبارية، معدل العائد وطريقة احتسابه، دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر