قال صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى للإعلام ورئيس لجنة التدريب بالمجلس، إن المجلس سيناقش لائحة الجزاءات المقترحة من قبل لحنة الشكاوى برئاسة جمال شوقي، في اجتماع المجلس المقرر عقده الثلاثاء المقبل. وأضاف «الصالحي»، في تصريحات ل«الشروق»، أن المجلس متوافق مع أغلب مواد اللائحة، مؤكدا على أهمية تنظيم الإعلام وليس تقييده. وأشار «الصالحي» إلى أن بعض أعضاء المجلس سيعقدون اجتماعا آخر قبل اجتماع المجلس لإعداد تقرير المخالفات الإعلامية خلال ال6 شهور الأخيرة، لعرضه على اجتماع المجلس، ومن ثم إعلانها في وقت لاحق. كانت لجنة الشكاوى بالمجلس أعدت مقترحا للائحة الجزاءات ضم 30 مادة أبرزها المادة 3، والتي تنص على أن «يعاقب كل من نشر أو بث شائعات، أو أخبار مجهولة المصدر، أو نقل عن مصادر إعلامية أخرى، أو استخدم السوشيال ميديا كمصدر للمعلومات دون التحقق من صحتها من مصادرها الأصلية، أو حال عدم احترام الرأي الآخر من حيث التوازن، بأحد الجزاءات الآتية أو أكثر حسب الأحوال: - لفت النظر (التنبيه). - الإنذار. - توقيع غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 25 ألف جنيه. - يجوز مضاعفة العقوبة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، حال استخدام عبارات تشمل التخوين دون سند. - كما يجوز وقف بث البرامج أو الباب أو الصفحة أو الموقع الإلكتروني لفترة مؤقتة. - توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، عندما يتسبب ما تم نشره في حدوث أضرار اقتصادية أو اجتماعية أو أمنية. - إلزام الوسيلة بنشر أو بث تكذيب بذات طريقة الإبراز التي وقعت بها المخالف». فيما نصت المادة (4) على أن «يعاقب كل من استخدم أو سمح باستخدام عبارات، أو ألفاظ تدعو إلى التحريض على العنف، أو الحض على الكراهية، أو التمييز أو الدعوة للطائفية، أو العنصرية، أو بث أو نشر ما يهدد النسيج الوطني، أو يسيء لمؤسسات الدولة، أو الإضرار بمصالحها العامة، أو إثارة الجماهير بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال: - منع نشر أو بث أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة أو دائمة. - منع نشر أو بث الوسيلة لفترة محددة. - توقيع غرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه». كما نصت مادة (8) على أن «يعاقب كل من تمادى في انتقاد سلوكيات المواطنين بشكل يجاوز حدود النقد المباح والمعقول، وترتب على ذلك إهانة، بأحد الجزاءات الأتية أو أكثر حسب الأحوال: - الإنذار. - إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار. - منع نشر أو بث، أو حجب الصفحة أو الباب أو البرنامج أو الموقع الإلكتروني لفترة محددة». ونصت المادة (9) على أن «يعاقب كل من سمح، أو قام بإجراء مناقشات، أو حوارات على حالات فردية باعتبارها ظاهرة عامة، أو خلط الرأي بالخبر بأحد العقوبات الأتية أو أكثر حسب الأحوال: - لفت النظر (التنبيه). - غرامة مالية لا تقل عن 25 ألف جنيه، ولا تزيد عن 50 ألف جنيه». وكانت المادة (10) نصت على أن «يعاقب كل من سمح، أو خاض في الأعراض، أو شكك في الذمم المالية دون دليل، أو قام بإنتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو التدليس على الجمهور، أو اختلاق وقائع غير صحيحة بأحد الجزاءات الأتية، أو أكثر حسب الأحوال: - منع النشر، أو البث، أو الحجب المؤقت للصفحة أو الباب أو البرنامج أو الشاشة أو الموقع الإلكتروني. - إلزام الوسيلة بتقديم اعتذار. - غرامة مالية لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 250 ألف جنيه». كما نصت المادة (19) على أن «يجوز منع بث أحد البرامج المرئية أو المسموعة نهائيا لاعتبارات تقتضيها المصلحة الوطنية أو للحفاظ على مقتضيات الأمن القومي».