البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في كنائس قبرص    انتخابات مجلس النواب 2025| 7 سيدات يواجهن 122 مرشحًا في قنا    شيخ الأزهر للرئيس الإيطالي: ننتظر إعلان روما الاعتراف بدولة فلسطين (صور)    رئيس المركزي للمحاسبات يفتتح أعمال المجلس التنفيذي ال79 للإنتوساي بشرم الشيخ    وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية الاستثمار بمجالات تصنيع الإلكترونيات وأشباه الموصلات    الخارجية الروسية: «لافروف» ونظيرته الكورية الشمالية يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية    لتسليمها للجانب الفلسطيني.. 384 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري إلى كرم أبو سالم    ملك الأردن: لن نرسل قوات إلى غزة ومستعدون لدعم الشرطة الفلسطينية    الفتح ضد الرياض .. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول    الدوري المصري، نتيجة مباراة سموحة والجونة    الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بتروجيت وسط تركيز عالٍ وتظلم رسمي ضد الكاف    مصرع سائق في اشتعال سيارة نقل على طريق إسكندرية الزراعي بالمنوفية    النيابة تصرح بدفن جثمان طفل شبرا الخيمة بعد انتشاله من بلاعة    المتحف الكبير.. ذاكرة الحضارة ووجدان التاريخ!    إيهاب فهمى ووفاء مكى يقدمان واجب العزاء فى شقيق فريدة سيف النصر    ينطلق الليلة.. موعد عرض مسلسل "اللعبة" الموسم الرابع على MBC مصر    مكتبة مصر العامة تحتفي بالتراث الفلبيني في احتفالية ومعرض فني بعنوان باجكيلالا – الاعتراف    هل على العقارات المؤجَّرة زكاة؟.. أمينة الفتوى بدار الإفتاء توضح    وجبات خفيفة ترفع تركيزك أسرع من فنجان القهوة    وفاة طفل أردني بعد لدغة "ذبابة الرمل السوداء"    طريق جديدة لجرارات القصب لتخفيف الزحام بأرمنت والمحافظ يتابع التنفيذ    بدء صرف معاشات نوفمبر الأسبوع القادم.. «التأمينات» تعلن الجدول الرسمي للمستفيدين    شوط أول سلبي بين سموحة و الجونة في الدوري الممتاز    محمد صلاح ضمن قائمة المرشحين لأفضل 11 لاعباً فى العالم من فيفبرو    الفائز بجائزة النجمة البرونزية بمهرجان الجونة..الفيلم المصري المستعمرة بمهرجان البحر الأحمر السينمائي    محمد سلام: عودة مفاجئة ومسيرة صعود صنعت حب الجمهور.. وانتقال للبطولة بمسلسل كارثة طبيعية    وزير العمل يشارك في ملتقى هواوي السادس للتوظيف    حكم طلاق المكره والسكران في الإسلام.. الشيخ خالد الجندي يحسم الجدل ويوضح رأي الفقهاء    جولة ترامب الآسيوية.. باكستان تسعى لإغراء واشنطن وقطع الطريق على الهند    تأجيل محاكمة 89 متهما بقضية "خلية داعش مدينة نصر" لجلسة 11 يناير المقبل    مدير تعليم سوهاج يشارك في الاجتماع التنسيقي لتنفيذ مبادرة الأنيميا والتقزم    جدول مواقيت الصلاة غدًا الثلاثاء 28 أكتوبر بمحافظات الصعيد    اعرف وقت الأذان.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 فى المنيا    بث مباشر.. الفتح في ضيافة الرياض الليلة الساعة 5.35 في دوري روشن السعودي 2025    «فنانون ومبدعون».. ما هي الأبراج التي تتمتع بخيال واسع؟    متي يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي 2025؟    مصر تواصل إرسال مساعداتها إلى غزة.. وصول شاحنات وقود وغاز (فيديو)    رسمياً.. يوفنتوس يقيل تودور بعد أسوأ سلسلة نتائج منذ 2009    مشهد صادم على الطريق.. سائق ميكروباص يدخن "شيشة" وهو يقود في الإسكندرية    عاجل- إنهاء حالة الطوارئ في جنوب إسرائيل لأول مرة منذ 7 أكتوبر    مفتي الجمهورية: الجماعات المتطرفة توظف العاطفة الدينية للشباب لأغراضها الخاصة    حين تصير شجرة الزيتون شاهدة على الحرب.. كيف استهدفت إسرائيل ذاكرة فلسطين الخضراء؟    أول صورة لضحية حادث تصادم سيارتين ملاكي وتريلا في قنا    رئيس الوزراء يتابع مع محافظ بورسعيد عددًا من المشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها في المحافظة    «تعليم أسيوط» يعلن تلقى طلبات الراغبين في العمل بالحصة لمدة عشرة أيام    المشاط: الإحصاءات تُمثل ركيزة أساسية في صنع القرار ودعم مسيرة التنمية    وزير العمل: إصدار القانون الجديد محطة فارقة في تحديث التشريعات الوطنية    قنا: تحرير 330 مخالفة تموينية وإحباط تهريب 50 طن أسمدة مدعمة خلال أسبوع    4 أساسيات للانش بوكس المثالي للمدرسة.. لفطار رايق وصحي    هل ستتعرض القاهرة الكبري لأمطار خلال الساعات المقبلة ؟ الأرصاد تجيب    شيخ الأزهر في القمة العالمية للسلام بروما: لا سلام بالشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية    «الرقابة الصحية» تعقد الاجتماع الأول لإعداد معايير اعتماد مكاتب الصحة والحجر الصحي    دعاء الحج والعمرة.. أدعية قصيرة ومستحبة للحجاج والمعتمرين هذا العام    أسعار اللحوم اليوم الاثنين في شمال سيناء    بعد قليل.. محاكمة المتهمين ومصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور    مدير معهد الآثار الألماني: نتطلع بفرح غامر إلى الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير    سيراميكا كليوباترا: نسعى للاستمرار على قمة الدوري.. وهدفنا المشاركة القارية الموسم القادم    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد فيديو فتاة التجمع.. مطالبات قانونية بتجريم جميع أنواع التحرش في قانون العقوبات
نشر في الشروق الجديد يوم 19 - 08 - 2018

رفعت السيد: يجب وضع تعريف جازم لأي جريمة.. شوقي السيد: السلطات تستخدم أوصافاً قانونية أخرى للتحرش اللفظي.. ومزن: على الدولة مواكبة تطورات الظاهرة
طالب عدد من القضاة والقانونيين بوضع تعريفات محددة في القانون لأنواع التحرش الجنسي، والنص على عقوبة كل نوع منها، خاصة بعد ما أثير مؤخرًا حول فيديو نشرته إحدى الفتيات يوضح تتبع شخصين لها في الشارع والحديث معها دون سابق معرفة، الأمر الذي فجر جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي حول توصيف "التحرش اللفظي" وما إذا كان القانون يجرّم هذا النوع من التحرش الجنسي.
المستشار رفعت السيد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقًا، قال إن قانون العقوبات لم يقصر تجاه ظاهرة التحرش، لكن المشكلة الموجودة حاليًا تتمثل في توصيف الجريمة الواقعة، موضحًا أن التحرش قد يكون «عن طريق الاحتكاك بالشيء، أي لا بد أن يتخذ الفعل شكل مادي من الجاني على المجني عليه، ويعرفه القانون هنا بجريمة هتك العرض»، أما إذا تفوه الشاب بكلام يثير الغريزة أو ألفاظ نابية، فتوصف الجريمته على أنها «سب أو قذف أو خدش للحياء العام».
وطالب السيد في تصريحات ل«الشروق»، بتعديل تشريعي يحسم التعامل القانوني مع أي ظاهرة أو جريمة أثارت لبسًا في الفهم بين العامة، ولا يوجد نص صريح لها في قانون العقوبات يصفها وصفًا جازمًا وكافيًا، بالإضافة إلى التوعية الدينية والأخلاقية والثقافية للصغار والشباب، حتى لا تقتصر مواجهة الجريمة على العقاب فقط.
واتفق الدكتور شوقي السيد، المحامي بالنقض، مع ما سبق، موضحًا أن قانون العقوبات لم يعرّف أنواع جريمة التحرش وسلطات التحقيق تستخدم توصيفات أخرى بقانون العقوبات لمواجهة أنواع جرائم التحرش، مشيرًا إلى أن التوصيف القانوني لوقائع التحرش اللفظي عن طريق الكلام هو «ارتكاب فعل علني فاضح أو إخلال بالآداب العامة»، أما إذا تحول الكلام إلى فعل مادي تصبح الجريمة «هتك عرض».
من جانبها؛ قالت مزن حسن، الناشطة المهتمة بقضايا المرأة، المدير التنفيذي لمؤسسة «نظرة للدراسات النسوية»، إنه قبل شهر يونيو 2014 لم يكن في القانون تعريف لواقعة التحرش الجنسي، حتى وقعت حادثة التحرش الجماعي بإحدى السيدات في ميدان التحرير خلال الاحتفالات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، وهو ما دعا المستشار عدلي منصور قبل أيام من تركه منصب رئاسة الجمهورية، إلى إصدار تعديل تشريعي نص صراحة على تجريم «التحرش».
وأضافت «مزن» أن ما تضمنه ذلك التعديل لم يكن سيئًا، لكنه في الوقت نفسه لم يوضح ويحدد أنواع التحرش التي باتت ظاهرة مجتمعية منتشرة وقضية واضحة يجب على الدولة مواكبة تطوراتها بالتوسع في تعريفات واضحة لها بالقانون النص على عقوبة كل نوع منها، لافتة إلى أن المجلس القومي للمرأة ومنظمات نسوية سبق وتقدمت بمشروع قانون خاص بقضايا العنف ضد المرأة لكن البرلمان لم يناقشه حتى الآن.
وأضيفت التعديلات الأخيرة في 2014 على المادة 306 مكرر (أ) لتصبح: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.. في حالة تكرار الفعل تتضاعف العقوبة».
أما المادة 306 مكرر(ب) نصت على أنه: «يُعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.