أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تعليماته إلى الجهات الحكومية بحظر العدول عن قرار التسوية الوظيفية للحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، طالما صدر صحيحًا أو تحصن بمضي المدة القانونية، حتى في حالة ترتب على القرار أضرار مادية أو وظيفية للموظف؛ لأنه صدر بناء على رغبته. وبشأن دراسة موضوع سحب التسويات، أعلنت الإدارة المركزية للخدمة المدنية التابعة للجهاز، في بيان صادر عنها، عن عدم جواز سحب التسوية، موضحة أن القرار الصادر بتسوية الحالة الوظيفية للعامل ينتج عنه مركزًا لائحيًا مستمد من القانون مباشرة وغير مرهون بإرادة العامل، طالما كان القرار الصادر بالتسوية صحيحًا أو تحصن بمضي المدة القانونية وإن كان مشوبًا بمخالفة بسيطة. وأضاف الجهاز، أن القرار يأتي حرصًا على استقرار المراكز القانونية، فضلًا عن أن القرار الصادر بالتسوية تسبقه عدة إجراءات تبدأ بإبداء العامل رغبته في تسوية حالته الوظيفية، منوهة بأن القرار الصادر بالتسوية هو نتاج رغبة العامل بداية، ولا يقدح في ذلك أن القرار الصادر بالتسوية أضر بالعامل ماديًا أو وظيفيًا، وتم اعتماد هذا الرأي من رئيس الجهاز وتم تعميمه علي جميع الحالات. جاء ذلك ردًا على مذكرة وردت للجهاز، بشأن طلب الإفادة بالرأي القانوني عن مدى جواز الموافقة على الطلب المقدم من أحد الموظفين والذي يلتمس فيه العدول عن تسوية حالته الوظيفية بالمؤهل الأعلى الحاصل عليه أثناء الخدمة من عدمه.