التعليم ترفع الحد الأقصى لسن المتقدم في مسابقة "معلم مساعد" من معلمي الحصة حتى 45 عامًا    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    البنك الأوروبي يتوقع نمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% بنهاية يونيو المقبل و4.4% في العام المالي 2025/2026    شعبة المستوردين: التيسيرات الضريبية الأخيرة شهادة ثقة في مجتمع الأعمال وتأكيد على إرادة الإصلاح    اعتماد المخططات التفصيلية لمدينة بلقاس في محافظة الدقهلية    شوبير: هناك كارثة قادمة في الدوري المصري.. وهذا موقف الأهلي من تغيير نظام البطولة    برشلونة يصطدم بإسبانيول في ديربي كتالونيا وسط غموض في التشكيل الأساسي    المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو يصل القاهرة استعدادا لتدريب الأهلي    بكفالة 10 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل مستريح الذهب المتهم بالنصب على المواطنين بقنا    جرائم الصهاينة وتضحيات الأبطال    انطلاق اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة 34 في بغداد    أموريم يتحمل تكاليف حضور عائلات جهاز مانشستر لنهائي الدوري الأوروبي    شريف فتحي يبحث تعزيز مكانة المتحف الكبير كمركز بحثي دولي بعلم المصريات    نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة: معاش والدي توقف بسبب شائعات وفاته    الكشف على 145 حالة خلال قافلة طبية في مدارس القليوبية    وفاة إسرائيلية متأثرة بإصابتها خلال عملية إطلاق نار في الضفة الغربية أمس    حكم قضائي جديد يخص طلاب الثانوية العامة| بماذا حكمت المحكمة؟    تفاصيل عودة اختبار السات SAT لطلاب الدبلومة الأمريكية بعد 4 سنوات من الإلغاء «القصة الكاملة»    الحكومة تبحث وضع آلية محددة لتحصيل الرسوم من المنشآت الفندقية والسياحية    لليوم الثاني.. 21 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالمنيا    طوارئ في الأهلي قبل قرار لجنة التظلمات اليوم.. والزمالك وبيراميدز يهددان بالتصعيد    منتخب مصر للدراجات يقترب من التتويج بلقب البطولة الأفريقية    الأهلي يواجه ريد ستار الإيفواري في كأس الكؤوس الأفريقية لكرة اليد    ثنائي وادي دجلة علي فرج وهانيا الحمامي يتأهلان لنصف نهائي بطولة العالم للإسكواش    ننشر توصيات مؤتمر البيئة الطبي بجامعة قناة السويس    ضبط 45.5 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    طقس مائل للحرارة في شمال سيناء    اليوم.. طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية في الإسكندرية    تشغيل قطارات إضافية بمناسبة عيد الأضحى.. السكة الحديد تعلن التفاصيل والمواعيد    أولى جلسات محاكمة نجل الفنان محمد رمضان.. بعد قليل    النقض تخفف عقوبة ربة منزل وعشيقها بقتل زوجها    وزير خارجية تركيا: هناك فرصة لتحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا    الليلة.. عرض فيلم الممر ضمن فعاليات منتدى ناصر الدولي    قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. ما هي أبرز الجوائز التي حصل عليها؟    بهذه الكلمات.. كندة علوش تهنئ أصالة ب عيد ميلادها    حماس: المقاومة قادرة على إيلام الاحتلال ومستوطنيه فوق كل شبر من أرضنا    جامعة بنها تواصل قوافلها الطبية بمدارس القليوبية    لابيد: ترامب سئم من نتنياهو والسعودية حلّت محل إسرائيل كحليف لأمريكا    ترامب: بايدن أسوأ رئيس للولايات المتحدة.. ولدينا أقوى جيش في العالم    آيزنكوت: الصراع مع حماس سيستمر لفترة طويلة والنصر الكامل شعار غير واقعي    تعرف على مدة إجازة رعاية الطفل وفقا للقانون    الصحة تنظم مؤتمرا طبيا وتوعويا لأهمية الاكتشاف المبكر لمرض الثلاسميا    أمين عام الناتو: لدينا تفاؤل حذر بشأن تحقيق تقدم فى مفاوضات السلام بأوكرانيا    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 15 مايو 2025    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 15-5-2025 مع بداية التعاملات    هانئ مباشر يكتب: بعد عسر يسر    نماذج امتحانات الصف الخامس الابتدائي pdf الترم الثاني جميع المواد التعليمية (صور)    تباين آراء الملاك والمستأجرين حول تعديل قانون الإيجار القديم    أيمن بدرة يكتب: الحرب على المراهنات    ريهام عبد الحكيم تُحيي تراث كوكب الشرق على المسرح الكبير بدار الأوبرا    حريق يلتهم مصنعا للبلاستيك بأكتوبر    من بينهما برج مليار% كتوم وغامض وحويط.. اعرف نسبة الكتمان في برجك (فيديو)    موعد إجازة وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 فلكيًا    «5 استراحة».. اعثر على القلب في 5 ثوانٍ    سالي عبد السلام ترد على منتقديها: «خلينا نشد بعض على الطاعة والناس غاوية جلد الذات»    حكم الأذان والإقامة للمنفرد.. الإفتاء توضح هل هو واجب أم مستحب شرعًا    الكويت: سرطان القولون يحتل المركز الأول بين الرجال والثاني بين الإناث    ب«3 دعامات».. إنقاذ مريض مصاب بجلطة متكاملة بالشريان التاجى في مستشفى شرق المدينة بالإسكندرية (صور)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات «عودة الملتحين» ترسي مبدأ قضائياً يوازن بين حقوق وزارة الداخلية والضباط
نشر في الشروق الجديد يوم 03 - 07 - 2018

حصلت «الشروق» على الحيثيات الكاملة للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن إلغاء قرار مجلس التأديب الاستئنافي بعزل ضابط ملتحي عن الخدمة، والاكتفاء بالخصم من راتبه 15 يوماً، والتي أرست فيها المحكمة مبدأ قضائياً جديداً يضع لوزارة الداخلية حلولاً أخرى تسهل من مسألة تعاملها مع أزمة الضباط الملتحين، بالموازنة بين حق الوزارة في تطبيق القانون والتعليمات الانضباطية، وحق الضابط المعزول في الاستمرار في عمله.
وقالت المحكمة إن قانون هيئة الشرطة أنشأ نظاماً منفرداً لإحالة ضباط الشرطة إلى الاحتياط، فأجاز لوزير الداخلية أن يحيل الضباط- غير المعينين في وظائفهم بقرار جمهوري- إلى الاحتياط لمدة لا تزيد على السنتين، بناء على طلبهم أو طلب أجهزة الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة، أو إذا ثبت ضرورة وأسباب جدية تتعلق بالصالح العام لهيئة الشرطة أو للبلاد عموماً.
ومايزت المحكمة في حيثيات حكمها بين نظام التأديب الذي اتبعته وزارة الداخلية في تلك الأزمة، ونظام الإحالة إلى الاحتياط الذي يعد نظاماً مختلفاً ومستقلاً تماماً في طبيعته القانونية وأهدافه وإجراءاته عن نظام تأديب ضباط الشرطة، وأقرت بموجب هذه المقارنة أولوية اتباع نظام الإحالة للاحتياط في الحالات التي تتعلق جدياً بالصالح العام، والتي تدخل في زمرتها وقائع الاختلاف المستمر للمسلك الانضباطي للضابط في المجمل عن الأعراف والتعليمات الشرطية، خاصة مع صعوبة معالجة هذه الوقائع بنظام التأديب لأن احتمالات العود فيها أقرب إلى درئها.
وأوضحت أنه كان يستوجب على وزارة الداخلية إحالة الضابط الصادر لصالحه الحكم إلى نظام الاحتياط فإن عاد هو والتزم بتعليمات حلق اللحية؛ أعادته الوزارة للخدمة الفعلية، أما لو أستمر على موقفه حتى انتهاء مدة الإحالة للاحتياط فتحيله إلى المعاش.
وفي هذا السياق شددت المحكمة على أن لجوء وزارة الداخلية إلى وسيلة التأديب في مسائل هي في الأصل خاضعة لسلطتها التقديرية في الإحالة إلى الاحتياط يعد نوعاً من الانحراف الممنهج في استعمال الإجراء القانوني الذي أوجب المشرع اتباعه- فضلاً عن إبراز الواقع العملي لعدم جدوى التأديب في معالجة بعضها- مؤكدة أن لجوءها لاتخاذ الإجراءات التأديبية تجاه الضباط في المسائل ذات الأسباب الجدية المتعلقة بالصالح العام تعد وسيلة قانونية غير مباشرة لإهدار حقوقهم، باعتبار أن التأديب قد يصل بالوزارة إلى إنهاء خدمتهم، في حين أن نظام الإحالة للاحتياط يعيدهم في نهاية المطاف إلى الخدمة العاملة مرة أخرى أو يحيلهم إلى المعاش بما يصاحب ذلك من حقوق أدبية ومالية وصحية واجتماعية لا يحصل عليها الضابط المعزول.
وفي النهاية أكدت المحكمة أن الإجراءات التأديبية لن تجدي في تغيير معتقدات الضابط الطاعن ببعض الفتاوى العقائدية في إعفاء اللحية، مرجحة أن يكون قرار مجلس التأديب بعزله من وظيفته قد تأثر بشكل غير مباشر بنوع من الإرهاصات السياسية في مسلك هذا الضابط نظراً لما تعرضت له البلاد جراء تلك السياسيات للكثير من التنظيمات السياسية والإرهابية المُقنَّعة، رغم خلو الأوراق من ارتكاب هذا الضابط أي فعل أو قول يثبت ذلك، وإلا كان الأجدى بوزارة الداخلية أن تكشف عنها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.