أسعار الأسماك اليوم الخميس 29 مايو فى سوق العبور للجملة    روسيا تعلن إسقاط 3 مسيرات أوكرانية هاجمت العاصمة موسكو    محكمة أمريكية توقف رسوم ترامب الجمركية: "الرئيس تجاوز سلطاته"    مباراة تحصيل حاصل، زد يواجه سموحة في ختام الدوري    تعليم الشرقية: انتظام لجان امتحانات الإعدادية ومنع حيازة المحمول    رئيس بعثة الجمعيات الأهلية يعاين مخيمات الحجاج في عرفات ومنى    النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف للنيابات المتخصصة لعرض الكشوف الانجاز    إصابة شاب بطلق خرطوش على يد صديقه أثناء العبث بالسلاح فى جرجا سوهاج    افتتاح معرض للفنان هاني مجلي بمتحف أحمد شوقي الأحد المقبل    الشيوخ يناقش خطة البيئة للتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية    سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 29 مايو 2025    3 شهيدا بينهم أطفال ونساء في قصف الاحتلال على قطاع غزة    مؤتمر صحفي للسياحة والآثار اليوم للإعلان عن تفاصيل معرض "كنوز الفراعنة" في إيطاليا    بناء على توجيهات الرئيس السيسي| مدبولي يكشف عن تعديلات قانون الإيجار القديم    المولدات تنقذ مرضى مستشفى قويسنا بعد انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة    إسرائيل تعلن استخدام منظومة تعمل بالليزر لإسقاط مسيرات وصواريخ حزب الله    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الخميس 29 مايو 2025    أكسيوس: اقتراح أمريكي محدث لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين في غزة    «توقعات سعر الذهب 2025».. مصير المعدن الأصفر الشهور المقبلة بعد تصريحات بنك أمريكا    نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 بدمياط بالاسم و رقم الجلوس.. تعرف علي الموعد و درجة كل مادة    أوبك يقرر تثبيت مستويات إنتاج النفط حتى 31 ديسمبر    إيلون ماسك يغادر إدارة ترامب    بعد توجيه شيخ الأزهر.. صرف إعانة إضافية بجانب منحة عيد الأضحى اليوم    زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إيران    4 أعراض لو ظهرت على طفلك يجب الكشف لدى طبيب السكر فورا    تنطلق اليوم.. جداول امتحانات الدبلومات الفنية جميع التخصصات (صناعي- تجاري- زراعي- فندقي)    للعام الرابع على التوالي.. «مستقبل وطن» المنيا يكرم أوائل الطلبة بديرمواس| صور    أكسيوس: البيت الأبيض متفاءل بقدرة «اقتراح غزة الجديد» على وقف إطلاق النار    طريقة عمل المولتن كيك في خطوات بسيطة    بعد فقدان اللقب.. ماذا قدم بيراميدز في الدوري المصري 2024-2025؟    مقتل سيدة على يد زوجها بالشرقية بعد طعنها ب 21 طعنة    «احنا رقم واحد».. تعليق مثير من بيراميدز    الرئيس يوجه بتسريع تنفيذ مبادرة «الرواد الرقميون»    ثقافة أسيوط تقدم «التكية» ضمن فعاليات الموسم المسرحي    الإفراج عن "الطنطاوي": ضغوط خارجية أم صفقة داخلية؟ ولماذا يستمر التنكيل بالإسلاميين؟    أمانات حزب الجبهة الخدمية تعقد اجتماعا لمناقشة خطط عملها ضمن استراتيجية 2030    موعد أذان الفجر اليوم الخميس ثاني أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    مثال حي على ما أقول    الزمالك يعلن إيقاف القيد مجددا بسبب الفلسطيني ياسر حمد    نشرة التوك شو| ظهور متحور جديد لكورونا.. وتطبيع محتمل مع إسرائيل قد ينطلق من دمشق وبيروت    5 أيام متتالية.. موعد اجازة عيد الأضحى 2025 في مصر للموظفين والبنوك والمدارس    «كزبرة»يفتح قلبه للجمهور: «باحاول أكون على طبيعتي.. وباعبر من قلبي» (فيديو)    طقس الحج بين حار وشديد الحرارة مع سحب رعدية محتملة    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    النحاس: أتمنى الاستمرار مع الأهلي بأي دور.. وطلبت من وسام إعادة نسخته الأوروبية    موعد أذان فجر الخميس 2 من ذي الحجة 2025.. وأفضل أعمال العشر الأوائل    إمام عاشور: نركز لتقديم مستوى يليق بالأهلي بكأس العالم.. وردي في الملعب    وزير السياحة: السوق الصربى يمثل أحد الأسواق الواعدة للمقصد السياحى المصري    3 فترات.. فيفا يعلن إيقاف قيد الزمالك مجددا    دليل أفلام عيد الأضحى في مصر 2025.. مواعيد العرض وتقييمات أولية    أحمد سعد يزيل التاتو: ابتديت رحلة وشايف إن ده أحسن القرارات اللى أخدتها    حكم الجمع بين نية صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وقضاء رمضان    محافظ قنا يشهد افتتاح الدورة الثانية من "أيام قنا السينمائية" تحت شعار "السينما في قلب الريف"    «زي النهارده».. وفاة الأديب والسيناريست أسامة أنور عكاشة 28 مايو 2010    الركوع برمزٍ ديني: ماذا تعني الركبة التي تركع بها؟    بداية حدوث الجلطات.. عميد معهد القلب السابق يحذر الحجاج من تناول هذه المشروبات    ألم حاد ونخز في الأعصاب.. أعراض ومضاعفات «الديسك» مرض الملكة رانيا    اغتنموا الطاعات.. كيف يمكن استغلال العشر الأوائل من ذي الحجة؟ (الافتاء توضح)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد موافقة البرلمان عليها.. تعرف على تعديلات «الجمارك»
نشر في الشروق الجديد يوم 02 - 07 - 2018

وافق مجلس النواب، بجلسته العامة اليوم، على تعديلات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1962 المقدم من الحكومة، وذلك برئاسة الدكتور حسين عيسى وحضور محمد معيط وزير المالية.
وأكد محمد معيط، وزير المالية، أن تعديل القانون لمادتين فقط بما يكفل تيسير حركة التجارة بصورة أكثر فاعلية، وحل مشكلة تكدس الموانئ بالبضائع المُهملة والتصرف فيها لصالح الدولة، بالإضافة إلى مُعالجة الخلل والقصور الذي كشف عنه الواقع العملي إحكاما للرقابة الجمركية وحماية الاقتصاد المصري من الممارسات غير المشروعة.
وأضاف "معيط"، أن هناك قانون جديد للجمارك يتم إعداده وتم إرساله لعدد من الوزارات والجهات المعنية بينها البنك المركزي ويتم عرضه على البرلمان في بداية دور الانعقاد المقبل.
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن تعديلات قانون الجمارك تأتي في إطار حزمة من الإصلاحات الضريبية والجمركية، لمسايرة التطورات والتغيرات التي يشهدها الاقتصاد المصري وبما يكفل تسهيل حركة التجارة ومنع تكدس الموانئ بالبضائع والسمح بالتصرف فيها لصالح الدولة، وإحكام الرقابة الجمركية ومواجهة الممارسات غير المشروعة.
وتضمنت التعديلات تعديل المادتين 98، 130 مكررا، حيث تم إضافة عبارة "السلع والمستلزمات" لنص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك لتوحيد للمعاملة، علاوة على تفادي حدوث ازدواج في تطبيق النظم الجمركية الخاصة.
ووضع القانون شرط للإعفاء أن يقوم المستورد بإيداع ضمانا لدى مصلحة الجمارك بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة
كما حظر مشروع القانون، وفق التعديلات، التصرف في البضائع المُفرج عنها بمقتضى هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئي أو كلي إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية.
ونظم القانون الإفراج المؤقت ونظم رد الضمان المُشار إليه إلى اللائحة التنفيذية، وذلك باعتبار أنه سيتم إلغاء العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002، ونسخ ما ورد في هذا الخصوص بالمادة 4 من قانون تنمية التصدير رقم 155 لسنة 2002، والذي بموجبهما أصبحت تبعية الوحدة المركزية للسماح المؤقت لرئيس مجلس الوزراء.
ونص المشروع على اعتبار التصرف الناقل للملكية في البضائع المُفرج عنها وفق هذا النظام، دون موافقة مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء القواعد الاستيرادية، تهربا جمركيا.
وأكدت المذكرة الإيضاحية أيضا أنه نظرا لما أسفر عنه التطبيق العملي لنص المادة 130 مكررا من القانون الحالي من صعوبة، بل واستحالة تطبيقها، بسبب طول المدد التي يجب استيفاؤها حتى يُمكن اعتبار البضائع متنازل عنها لصالح المصلحة والتي تتخطى 3 سنوات بمراعاة مدة المهمل نظرا لتصور إعادة عرضها للبيع خلال مدة السنتين المقررة بالقانون الحالي، ووجود بضائع لا تحتمل حالتها أو طبيعتها هذه المدة، بالإضافة إلى تكدس الموانئ بالبضائع المهملة.
وتضمنت التعديلات تخفيض المدة المقررة بالقانون الحالي والاكتفاء بالعرض للبيع مرتين على الأقل خلال 3 أشهر، فإذا لم يقم صاحبها بسحبها خلال ال3 أشهر التالية من تاريخ آخر عرض لبيعها، يعتبروا تنازلوا عن ملكيتها للدولة بعد مضي 30 يوما من تاريخ إخطارهم بذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
وتم إلغاء المادة 100 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 163 حيث تم مراعاة القواعد التي كانت تنظمها بموجب التعديلات التي أُدخلت على المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.