مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    "مياه الفيوم" تنفي شائعة تسرّب الصرف الصحي.. وتؤكد: مياه الشرب آمنة 100%"    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    أخبار × 24 ساعة.. حوافز استثمارية غير مسبوقة لتعزيز مناخ الأعمال فى مصر    جامعة دمنهور تشارك فى فعاليات إطلاق برنامج عمل "أفق أوروبا Horizon Europe" لعام 2025    خروجه مجانية.. استمتاع أهالى الدقهلية بالويك إند على الممشى السياحى.. صور وفيديو    بقيمة 19 ألف جنيه.. كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي تعبيراً عن الوحدة الوطنية    الضرائب تنفي الشائعات: لا نية لرفع أو فرض ضرائب جديدة.. وسياستنا ثابتة ل5 سنوات    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    شيخ الأزهر يُعزِّي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    أرقام رافينيا مع برشلونة بعد تمديد عقده حتى 2028    روسيا.. توقف الرحلات الجوية في مطاري فنوكوفو وجوكوفسكي بسبب تفعيل الدفاعات الجوية    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    دورة هامبورج: روبليف إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ فبراير    عامل يصيب نفسه بطلق ناري بالخطأ بطما في سوهاج    بسبب ماس كهربائي.. حريق محل مصوغات ذهبية في جرجا دون خسائر بشرية    «الطقس× أسبوع».. درجات الحرارة «رايحة جاية» والأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة بالمحافظات    مصرع ربة منزل في حريق مول شهير بشبرا الخيمة    دينا فؤاد: شغفي بالفن أهم من الحب.. والابتعاد عن التمثيل موت بطيء    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    دينا فؤاد: صحابي كانوا كتار ووقعوا مني في الأزمات.. بالمواقف مش عدد السنين    بعد الإفراج عن عمر زهران .. هالة صدقي توجه رسالة ل مرتضى منصور    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    كرة يد - موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس الكؤوس الإفريقية    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    بدون الأهلي «بطل آسيا».. تحديد رباعي السوبر السعودي 2025    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    أمريكا تتهم مرتكب جريمة المتحف اليهودي بالقتل من الدرجة الأولى    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    اللقطات الأولى لحريق منطقة الروبيكي والحماية المدنية تدفع بتعزيزات (فيديو)    مصرع طالب أسفل عجلات قطار الركاب بمحطة كفر الدوار بالبحيرة    بالصور| حريق هائل بمصنع بمنطقة الروبيكي في العاشر من رمضان    مصرع وإصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بطريق إدفو مرسى علم    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    بعد غضب الزعيم.. كوريا الشمالية تفتح تحقيقًا بشأن حادث المدمرة    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    Spotify تحتفل بإطلاق أحدث ألبومات مروان موسى في مباراة "برشلونة"    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    "القومي للمرأة" ينظم لقاء رفيع المستوي بعنوان" النساء يستطعن التغيير"    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    «المصريين»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يراعى العدالة فى التمثيل    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    جدول مواعيد الصلوات الخمسة في محافظات مصر غداً الجمعة 23 مايو 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منتصف مايو.. الطوائف المسيحية تستأنف اجتماعاتها لصياغة قانون للأحوال الشخصية
نشر في الشروق الجديد يوم 05 - 05 - 2018

تستأنف الطوائف المسيحية الثلاثة في مصر ''الأرثوذكسية٬ والكاثوليكية٬ والإنجيلية'' منتصف مايو الجاري اجتماعاتها لمناقشة وضع قانون خاص للأحوال الشخصية لغير المسلمين٬ بعد عام توقفت فيه الاجتماعات بعد عمليات إرهابية استهدفت الأقباط.
وينتظر الأقباط في مصر أن تسفر الاجتماعات عن الخروج بقانون يحل مشاكلهم المتداولة في ساحات القضاء من سنوات.
وأحدًا لا يعرف هل سيطلب أصحاب تلك القضايا جلسات استماع في مجلس النواب فور وصول القانون له من الحكومة قادمًا من الكنائس أم سيمرر القانون في عجالة٬ أم سيؤجله البرلمان مثل ما جري مع قانون الأحوال الشخصية العام.
ويقول الممثل القانوني للكنيسة الإنجيلية ورئيس أمانة سنودس مدارس النيل الإنجيلية القس داوود نصر٬ ''هناك تخطيط ونية حقيقية بين الكنائس للالتقاء''٬ مضيفًا في تصريحات ل''الشروق''٬ ''هناك اختلاف بين الكنائس في بعض أمور الزواج والطلاق٬ فالكنيسة الإنجيلية عقيدتها هي أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا٬ لكن لائحة الأحوال الشخصية للإنجيليين الجديدة٬ وضعنا فيها أمور هامة خاصة بشروط بطلان الزواج في حالة الغش والتدليس وعدم اكتمال الأركان القانونية وهناك عوار يشوب الزواج أو عيوب خلقية مثلًا٬ مثل الإكراه علي الزواج٬ أو زواج القاصر بطريق غير قانوني''.
وأوضح٬ ''في حالة عدم التوافق علي أسباب موحدة للزواج والطلاق بين الطوائف الثلاث سيكون هناك مقترحات بتخصيص باب منفصل في القانون''.
وأكد٬ ''المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة والتبني٬ فمشروع الكنيسة الإنجيلية بشكل شخصي أنا أؤيد بشدة التمسك بهما٬ فهي شريعة خاصة للمسيحيين الإنجيليين وهو أمر منصوص عليه دستوريًا في المادة رقم 3 ٬ والتبني باب من أبواب التراحم في المجتمع٬ وهو تبني فقط لأبناء الطائفة من المسيحيين فقط''.
وكان المجلس الإنجيلي العام قد عقد عدة اجتماعات آخرها يناير قبل الماضي، بحضور رؤساء المذاهب الإنجيلية الستة عشر، لمناقشة نص التعديلات التى أجرتها الطائفة على نص قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس للوصول إلى نقاط التقاء مشتركة.
وعرض أمين عام السنودس الإنجيلى القس رفعت فتحى نصوص التعديلات فى قانون الأرثوذكس، مؤكدا اتفاقه مع ما يريده الإنجيليون.
وقررت الطائفة فى نقاشها تعديل المادة الثانية لإغلاق الباب حول الطلاق بسبب تغيير الملة أو المذهب، وحذف عبارة من المادة الثالثة تتعلق بأنه فى حالة التغيير إلى ديانة أخرى تطبق الشريعة الإسلامية.
وجرى نقاش واسع بشأن المادة 13 والمتعلقة بالزواج بين الطوائف المسيحية، فضلا عن تعديلات على المواد (18، و27، و28) الخاصة بتوثيق الزواج، وفى الفصل الخاص ببطلان عقد الزواج، قررت الطائفة تعديل فى نص المادة 30 فيما يخص العلاقة الزوجية مع من يعانى من العنة لستة أشهر، فيما جرى خلاف حول بند التطليق لعلة الزنا، أو تغيير الدين أو الانضمام لطائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون.
وذكر القس أندريه زكى رئيس الطائفة، أنه لا يمكن أن يسن قانون لزواج من زنا، وتساءل أحد الحضور عن توبة المذنب من الزنا، ورد زكى: «الطائفة الإنجيلية تزوج فقط الطرف البرىء، أما غير البرىء نشوف إجراءات خاصة به ولن نغلق الباب للتوبة».
وفى باب حل الزواج، أقر الإنجيليون المادة (110 و111، و112) الخاصة بطلب التطليق إذا ترك زوج الدين المسيحى إلى الإلحاد الثابت أو انتقل لمذهب غير معترف به من قبل جميع الكنائس المسيحية، وتم إلغاء بنود نص المادة 113، واستقرت فقط على عبارة «يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين، مع حذف الخمسة بنود الخاصة بشكوك أحد الطرفين فى الطرف الثانى».
وجرى تصويت على المادة 114 الخاصة بافتراق الزوجين، والتى نصت على: «إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة 5 سنوات فى حالة عدم وجود أبناء مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدنى بينهما، ويتعين على الكنيسة أن تصرح بالزواج الثانى للطرف الذى يطلب ذلك».
وتم إقرار المادة رقم 134 وتنص أنه يختص المجلس الإنجيلى العام، دون غيره بإصدار تصاريح بالزواج الثانى، وفقا لأحكام الشريعة المسيحية، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية لكونه قرارا دينيا كنسيا.
وكانت المجامع الإنجيلية قد صوتت فى منتصف يونيو 2016، على رفض القانون الجديد، الذى أعدته اللجنة القانونية للطائفة بشأن الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، بنسبة بلغت 90%، وفضلت الرجوع إلى القانون الحالى الصادر عام 1902، عقب رفض المصوتين توسيع أسباب الطلاق، وقصرها على تغيير الدين والزنا فقط، ورفض الزواج المدنى.
وكان القانون الجديد الذى رفضته المجامع، وسع أسباب الطلاق لخمسة أسباب، وهى الزنا، وتغيير الديانة، والغياب أو الفرقة والهجر وتعرضه لعقوبة مقيدة للحرية أو المرض، أو إذا انقطع الزوجان عن السكن مع بعضهما.
وكان بطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، قد ذكر في تصريحات تليفزيونية سابقة٬ أن المجمع المقدس للكنيسة لم يتوسع في أسباب الطلاق في لائحة الأحوال الشخصية الأخيرة، مؤكدًا مقولة أن القاضي المدني أصبح لا يمنح طلاق إلا لواقعة زنا، تعد غير صحيحة وغير مكتملة، فلا طلاق إلا لعلة الزنا هي عبارة وليست آية، وبالتالي مناقشاتنا في المجمع المقدس أكدت امكانية إعطاء القاضي تفريق مدني؛ فالزواج كنسي وهو السر، ومدني وهو التوثيق، وأعطينا شرط للقاضي بالتفريق المدني، لو وجد حالة هجر أو فراق لأكثر من 3 سنين بدون أطفال و5 لمن لديهم أطفال، ثم تعود الحالة لنا إما أن نمنح تصريح زواج لطرف منهما، أوالطرفين أو نمنع عن الطرفين".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.