مستوطنون إسرائيليون يهاجمون بلدة بروقين في الضفة الغربية ويحرقون المنازل    شهداء وجرحى في غارات الاحتلال المتواصلة على قطاع غزة    ضبط عامل لسرقته الشقق السكنية بمواقع تحت الإنشاء بمدينة 15 مايو    شوبير الأب والابن الأفضل في تقييم إكرامي.. والحضري يتفوق على الشناوي (فيديو)    لم يصل إليها منذ شهر، قفزة في أسعار الذهب بعد تراجع الدولار وتهديد إسرائيل لإيران    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    مصر ضمن أكثر 10 دول حول العالم استهدافًا بالهجمات الرقمية    مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة| الأهلي ضد الزمالك في نهائي كأس أفريقيا لليد    حقيقة انفصال مطرب المهرجانات مسلم ويارا تامر بعد 24 ساعة زواج    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    انتقادات لاذعة لنتنياهو واحتجاجات بعد إعلانه تعيين رئيس جديد للشاباك    رئيس البنك الإسلامي يعلن الدولة المستضيفة للاجتماعات العام القادم    انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي في المنيا يُخلف 4 قتلى و9 مصابين    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    بصورة قديمة وتعليق مثير، كيف احتفت هالة صدقي بخروج عمر زهران من السجن    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    انفجار كبير بمخزن أسلحة للحوثيين فى بنى حشيش بصنعاء    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. النيران تلتهم عشرات السيارات والمنازل بكاليفورنيا جراء تحطم طائرة.. نتنياهو يتحدى القضاء ويعين رئيسا جديدا للشاباك.. بوتين يعلن منطقة عازلة مع أوكرانيا    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    ضبط مركز أشعة غير مرخص فى طهطا بسوهاج    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    تراجع سعر الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن بداية تعاملات الجمعة 23 مايو 2025    بقيمة 19 ألف جنيه.. كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي تعبيراً عن الوحدة الوطنية    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة بالأسواق اليوم الجمعة 23 مايو 2025    رسميًا بعد قرار المركزي.. ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 23 مايو 2025    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    خدمات عالمية.. أغلى مدارس انترناشيونال في مصر 2025    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    مسلسل حرب الجبالي الحلقة 7، نجاح عملية نقل الكلى من أحمد رزق ل ياسين    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الإنجيليون»: الانتهاء من مناقشة «الأحوال الشخصية» الإثنين
نشر في الشروق الجديد يوم 21 - 01 - 2017

- زكى: نجهز وفدا للحوار مع الطوائف الأخرى.. وتدشين موقع إلكترونى خاص بالطائفة فى مصر
أعلن رئيس المجلس الإنجيلى، القس أندريه زكى، انتهاء نص التعديلات المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الإنجيليين، الإثنين، تمهيدا لتشكيل وفد لبدء الحوار مع الطوائف الأخرى، إضافة إلى تدشين موقع إلكترونى خاص بالطائفة الإنجيلية فى مصر.
ووزع رئيس المجلس خلال اجتماعه، اليوم، بحضور رؤساء المذاهب الإنجيلية الستة عشر، نص التعديلات التى أجرتها الطائفة على نص قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس للوصول إلى نقاط التقاء مشتركة.
وعرض أمين عام السنودس الإنجيلى القس رفعت فتحى نصوص التعديلات فى قانون الأرثوذكس، مؤكدا اتفاقه مع ما يريده الإنجيليون، وأضاف: «أشعر بأن الأقباط الأرثوذكس لديهم سعة وسعى لاتفاق، ولن نستبق الأحداث وهناك لقاءات كثيرة سنعقدها مع باقى الطوائف للوصول لنقاط التقاء».
وقررت الطائفة فى نقاشها تعديل المادة الثانية لإغلاق الباب حول الطلاق بسبب تغيير الملة أو المذهب، وحذف عبارة من المادة الثالثة تتعلق بأنه فى حالة التغيير إلى ديانة أخرى تطبق الشريعة الإسلامية.
وجرى نقاش واسع بشأن المادة 13 والمتعلقة بالزواج بين الطوائف المسيحية، فضلا عن تعديلات على المواد (18، و27، و28) الخاصة بتوثيق الزواج، وفى الفصل الخاص ببطلان عقد الزواج، قررت الطائفة تعديل فى نص المادة 30 فيما يخص العلاقة الزوجية مع من يعانى من العنة لستة أشهر، فيما جرى خلاف حول بند التطليق لعلة الزنا، أو تغيير الدين أو الانضمام لطائفة غير معترف بها من الكنائس المسيحية مثل السبتيين وشهود يهوه والبهائيين والمورمون.
وذكر القس أندريه زكى أنه لا يمكن أن يسن قانون لزواج من زنا، وتساءل أحد الحضور عن توبة المذنب من الزنا، ورد زكى: «الطائفة الإنجيلية تزوج فقط الطرف البرىء، أما غير البرىء نشوف إجراءات خاصة به ولن نغلق الباب للتوبة».
وفى باب حل الزواج، أقر الإنجيليون المادة (110 و111، و112) الخاصة بطلب التطليق إذا ترك زوج الدين المسيحى إلى الإلحاد الثابت أو انتقل لمذهب غير معترف به من قبل جميع الكنائس المسيحية، وتم إلغاء بنود نص المادة 113، واستقرت فقط على عبارة «يعتبر فى حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأى من الزوجين، مع حذف الخمسة بنود الخاصة بشكوك أحد الطرفين فى الطرف الثانى».
وجرى تصويت على المادة 114 الخاصة بافتراق الزوجين، والتى نصت على: «إذا ثبت افتراق الزوجين لمدة 5 سنوات فى حالة عدم وجود أبناء مع استحالة استمرار الحياة الزوجية تحكم المحكمة بالتفريق المدنى بينهما، ويتعين على الكنيسة أن تصرح بالزواج الثانى للطرف الذى يطلب ذلك».
وتم إقرار المادة رقم 134 بيختص المجلس الإنجيلى العام، دون غيره بإصدار تصاريح بالزواج الثانى، وفقا لأحكام الشريعة المسيحية، ولا يجوز الطعن فيه أمام أية جهة قضائية لكونه قرارا دينيا كنسيا.
ودعا المسئول القضائى والقانونى بالمجلس الإنجيلى العام القس داود نصر لعمل لجنة تسوية منازعات مسيحية فى الكنيسة، مطالبا بوضع مادة المواريث والتبنى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.