قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من خالد علي ومالك عدلي المحاميان، والتي تطالب بإلغاء قرار مصلحة السجون بوزارة الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد الرأي الفني بها. اختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 قضائية، كل من النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتهم. وذكرت الدعوى أن إجراءات حبس «دومة» انفراديا تخالف القانون والدستور، باعتبار أن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة أثناء فترة حبسه. وأوضحت الدعوى أن «دومة» تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن ما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد عن 30 يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض «دومة» للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى ما يفيد أن بقاء «دومة» بالحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.